[ ٢٦٧ ]
قال المصنف ابن ضويان (٢/٣٤):
(قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية الميراث) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٠٩) والطبري في "التفسير": (٢/١١٩ - ط. الحلبي الثانية) وأبو نعيم في "الحلية": (٩/٢٦) كلهم من طريق سفيان، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١، ١٦٢) من طريق أبي حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول في قوله تعالى: ﴿إِنْ ﴾ . قال: نسختها آية الميراث.
رواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند البيهقي وابن أبي شيبة.
قال الطبري ﵀:
(قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضمًا عنه فلم يحفظه) . انتهى.
وإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه وحدث به ثم نسيه.
[ ٢٦٨ ]
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه أبو داود في "سننه": (٣/٢٩٠) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (٦/٢٦٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٩٧) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١)، قال أبو داود ﵀:
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: ﴿إِنْ ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.
وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (٧/٤٢٧) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: (﴿وَالَّذِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.
وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في "الصحيح": (٥/١٧٨ - ط. عامرة) والدارمي: (٢/٣٠٢) وابن جرير: (٤/٢٧٥) والبيهقي: (٦/٢٦٣) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما
[ ٢٦٩ ]
أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
وهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن مجاهد أو عطاء.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير": (٢/٤٥١) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ": (١/٤٨٢) والجصاص في "أحكام القرآن": (١/١٠٤) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
وعطاء هو الخراساني، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد.
وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف": (كما في "تهذيب الكمال": ٢/٩٣٧ - مخطوط):
(وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه) . انتهى.
مع أن البخاري أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في موضعين، وهو مما أخذ على البخاري ﵀، وقد اعتذر الأئمة له في ذلك منهم ابن حجر في "الفتح" و"التهذيب".
وأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (٢/
[ ٢٧٠ ]
٦٦٣) والحاكم في "المستدرك": (٢/٢٧٣، ٢٨١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٥) (٧/٤٢٧) وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (٢/١١٨، ٥٨١) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١، ١٦٢) من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد ابن سيرين قال: جلس ابن عباس ﵄ فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ﴿إِنْ ﴾ فقال: نسخت هذه الآية.
وإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل.
وقد أخرج البخاري في كتاب الأطعمة من "صحيحة" لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة.
والواسطة معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس ﵄، وإذا علمت الواسطة فالحديث صحيح، قال ابن معين:
(لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس) . انتهى.
وأخرجه الطبري: (٢/١١٨) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٩٧، ٢٩٨) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه.
وقد تقدم الكلام على حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس ﵄ في أول "كتاب العارية".
وأخرجه ابن جرير أيضًا: (٢/١١٨، ١١٩) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٥٩، ١٦٠) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.
[ ٢٧١ ]
قال المصنف (٢/٣٦):
(عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد) انتهى.
أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/١٣١-ط. الأولى) من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المُرَّيان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (٨/٣٨٤) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.
وإسناده صحيح.
[ ٢٧٢ ]
قال المصنف (٢/٣٧):
(تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود) انتهى.
أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (١/٣٥١) (٢/٢٦) وكما في "مسائل عبد الله": (٣٩٨) والدارمي في "السنن": (٢/٨٤٧-ط بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٦٩) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٤٠٣، ٤٠٤-ط. الأنوار) والخطيب في "الجامع": (٢/٤١) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود ﵁ يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء.
قال شعبة:
(لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري) . انتهى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٦٨، ٦٩) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٤٧) وسعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/١٠٢- ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث": (٢/ل٥٠/ب - مصورة الظاهرية) والخطابي في "الغريب": (٢/٢٥٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/٣١٧) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أَحْرى حي
[ ٢٧٣ ]
بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحمًا، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (١١/١٩٦، ١٩٧) والطحاوي في "الشرح": (٤/٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به.
قال شعبة بن الحجاج:
(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى.
وأخرجه الطحاوي: (٤/٤٠٤) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٣، ٦٩) وسعيد في "السنن": (٣/١/١٠٣) ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (٢/ل٥٠/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود ﵁ قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.
وأخرجه سعيد: (٣/١/١٠٢، ١٠٣) والطحاوي (٤/٤٠٣) وابن أبي شيبة: (٦/٢٢٥) ومحمد بن الحسن في "الحجة" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
[ ٢٧٤ ]