(٧٧٦) حديث: "حبان بن منقذ إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام".
قال المخرجون: رواه الحاكم في المستدرك (^١)، من حديث ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومه، فجعل له رسول الله ﷺ الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله ﷺ: بع وقل: لا خلابة، فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون له: إن هذا غال، فيقول: إن رسول الله ﷺ قد خيرني في بيعي" وأخرجه ابن ماجه (^٢) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه، فكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" وأخرجه البخاري في تاريخه الأوسط (^٣)، والكبير (^٤)، وفي رواية الأوسط: "وكان في زمن عثمان يبتاع في السوق، فيصير إلى أهله فيلومونه، فيرده، ويقول: إن النبي ﷺ جعل لي الخيار ثلاثًا، فيمر الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ فيقول: صدق". أخرجه البيهقي في
_________________
(١) المستدرك (٢٢٠١) (٢/ ٢٦).
(٢) سنن ابن ماجه (٢٣٥٥) (٢/ ٧٨٩).
(٣) التاريخ الأوسط (٢٣٧) (١/ ٦٣) [الرواية بتمامها في التاريخ الكبير لا كما يزعم قاسم أنها في الأوسط).
(٤) التاريخ الكبير (١٩٩٠) (٨/ ٧١).
[ ٢ / ٢٧٨ ]
"سننه" (^١) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: "سمعت رجلًا من الأنصار، يشكو إلى النبي ﷺ أنه لا يزال يغبن في البيوع" فذكره باللفظ المتقدم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (^٢) بلفظ: "قل: لا خلابة إذا بعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا".
قلت: ليس اللفظ المذكور في الهدايه والاختيار في شيء من هذه الروايات، ولا حجة بدونه للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار، وإن لم يشترطه، فإن استدل بما رواه عبد الرزاق (^٣) من حديث (^٤) أنس: "أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله ﷺ البيع، وقال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أبان بن أبي عياش متروك، وإن استدل بما أخرجه الدارقطني (^٥) في سننه من حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ قال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وضعفه غيره.
(٧٧٧) قوله: "ومذهبهما منقول عن ابن عمر".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: بتقدير وجوده يعكر على الحديث المتقدم، فإنه راويه ولم يفتِ بعينه بل زاد.
(٧٧٨) حديث "عتاب بن أسيد".
تقدم.
(٧٧٩) حديث: "نهى عن بيع وشرط".
_________________
(١) السنن الكبرى (١٠٤٥٩) (٥/ ٤٤٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٣٢٨) (٧/ ٣٠٦).
(٣) لم نجده في مصنف عبد الرزاق ولكنه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٦) (٢/ ١٤٨).
(٤) هنا انتهت الورقة (١١٠/ ب) من (م).
(٥) سنن الدارقطنى (٣٠١٢) (٤/ ١١).
[ ٢ / ٢٧٩ ]
أخرجه الطبراني (^١) في الأوسط من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط" ذكره في قصة. وتقدم عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل عن بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حسن صحيح.
* * *
_________________
(١) المعجم الأوسط (٤٦٨٤) (٥/ ٦٥).
[ ٢ / ٢٨٠ ]