(٣٢٣) حديث: "لكل سهو سجدتان بعد السلام".
أخرجه أبو داود (^٣)، وابن ماجه (^٤)، من حديث ثوبان مرفوعًا بلفظه، وفي سنده إسماعيل بن عياش، قال البيهقي: انفرد به، وليس بالقوي، ونوزع بأن ابن معين قال: ثقة، قاله عباس عنه، وعنه أن حديثه عن الشاميين صحيح، وقد خلط عن المدنيين، وعلى هذا استقر رأي أحمد فيه، وهذا الحديث عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وهو الشامي الدمشقي، وثقه دحيم، وقال: (وقال) (^٥) ابن معين: ليس به بأس. عن زهير بن سالم العنسي بالنون، وهو أبو المخارق الشامي، ذكره ابن حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد، ويقال:
_________________
(١) زاد الناسخ في (م)، (ثم نزل فصلى).
(٢) في (م) (الحديث).
(٣) سنن أبي داود (١٠٣٨) (١/ ٢٧٢).
(٤) سنن ابن ماجه (١٢١٩) (١/ ٣٨٥).
(٥) ليست في (م).
[ ١ / ٣٠٠ ]
أبو (حمد) (^١) الحمصي، قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال محمد بن سعد: ثقة، وبعض الناس يستنكر حديثه، ولم يلتفت إليه، فقد روى له البخاري في "الأدب". (ومسلم أيضًا،) (^٢) وهو عن ثوبان فتم شأن هذا الحديث ولله الحمد.
قوله، وروى عمران بن حصين وجماعة من الصحابة: "أنه ﵇ سجد بعد السلام".
أما حديث عمران بن حصين فرواه الجماعة (^٣)، إلا البخاري، والترمذي، عنه: "أن رسول الله ﷺ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، وفي لفظ: فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم" وأما جماعة من الصحابة فمنهم؛ أبو هريرة في حديث ذي اليدين: "فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: [أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم] (^٤) " متقق عليه (^٥).
_________________
(١) (م) (حميد).
(٢) ليس في (م).
(٣) صحيح مسلم (١٠١) (٥٧٤) (١/ ٤٠٤)، سنن أبي داود (١٠١٨) (١/ ٢٦٨)، سنن ابن ماجه (١٢١٥) (١/ ٣٨٤)، سنن النسائي (١٢٣٦، ١٢٣٧) (٣/ ٢٦).
(٤) العبارة بين المعقوفتين [. .] من كلام محمد بن سيرين راوى الحديث عن أبي هريرة وليست من كلام أبي هريرة انظر صحيح مسلم (٩٧) (٥٧٣) (١/ ٤٠٣)، سنن أبي داود (١٠٠٨) (١/ ٢٦٤).
(٥) صحيح البخاري (٧١٤) (١/ ١٤٤)، (١٢٢٨) (٢/ ٦٨)، (٧٢٥٠) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (٩٧، ٩٩) (٥٧٣) (١/ ٤٠٣).
[ ١ / ٣٠١ ]
ومنهم ابن مسعود، فروى الجماعة (^١) إلا الترمذي عنه ﷺ (^٢): "فزاد ونقص، فلما سلم قيله: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه". الحديث. وفي لفظ للجماعة (^٣) عنه: "فسجد سجدتين بعدما سلم"، ومنهم أبو العريان، روى الطبراني عنه (^٤) كحديث أبي هريرة (سواء، ومنهم عبد الله بن مسعدة روى الطبراني عنه كحديث أبي هريرة) (^٥)، رواه في الأوسط (^٦) " ورجاله رجال الصحيح.
ومنهم المغيرة بن شعبة، عن زياد بن علاقة، قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم: أن قوموا، فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت" رواه أبو داود (^٧) وسكت عنه، والترمذي (^٨). وقال: حسن صحيح.
_________________
(١) صحيح البخاري (٤٠١) (١/ ٨٩)، صحيح مسلم (٨٩) (٥٧٢) (١/ ٤٠٠)، سنن أبي داود (١٠٢٠) (١/ ٢٦٨)، سنن ابن ماجه (١٢٠٥) (١/ ٣٨٠)، سنن النسائى (١٢٤٤) (٣/ ٢٨).
(٢) هنا انتهت الورقة (٤٧/ أ) (م).
(٣) صحيح البخاري (١٢٢٦) (٢/ ٦٨)، (٧٢٤٩) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (٩٥، ٩٦) (٥٧٢) (١/ ٤٠٣)، سنن أبي داود (١٠١٩) (١/ ٢٦٨)، سنن الترمذي (٣٩٢) (٢/ ٢٣٨)، سنن ابن ماجه (١٢١١) (١/ ٣٨٢)، سنن النسائي (١٢٥٥) (٣/ ٣٢).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (٩٣٠) (٢٢/ ٣٧١).
(٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أبي هريرة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٦) المعجم الأوسط للطبرانى (٢٣٠٢) (٣/ ٧).
(٧) سنن أبي داود (١٠٣٦) (١/ ٢٧٢).
(٨) سنن الترمذي (٣٦٥) (٢/ ٢٠١).
[ ١ / ٣٠٢ ]
ومنهم سعد بن أبي وقاص روى عنه الحاكم (^١)، مثل حديث المغيرة.
ومنهم عقبة بن عامر روى عنه الحاكم (^٢) نحو حديث المغيرة، وقال في كل منهما: صحيح على شرط الشيخين، انتهى من الزيلعي، عن الحاكم.
قلت: حديث المغيرة أصرح؛ فقد أخرج البزار (^٣)، وأبو يعلى (^٤) حديث سعد ولم يتعرض فيه صريحا للسجود بعد السلام. وأخرج الطبراني (^٥) حديث عقبه، ولفظه: "فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: سمعتكم تقولون سبحان اللَّه .. الحديث"
(٧٩١) ومنهم أنس أخرج عنه الطبراني (^٦) في "معجمه الصغير" أنه صلى صلاة فسها فيها فسجد بعد السلام، ثم التفت إلينا، وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله ﷺ يصنع".
- ومنهم ابن عباس أخرج (له) (^٧) ابن سعد في الطبقات (^٨)، عن عطاء ابن أبي رباح: "صليت مع عبد الله بن الزبير المغرب، فسلم في الركعتين، ثم قال، فسبح به القوم، فصلى بهم الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، قال. فأتيت ابن عباس من فوري فأخبرته، فقال: لله أبوه ما أماط عن سنة نبيه ﷺ" انتهى من الزيلعي.
_________________
(١) المستدرك على الصحيحين (١٢٠٥) (١/ ٤٦٩).
(٢) المستدرك على الصحيحين (١٢١٤) (١/ ٤٧١).
(٣) رواه البزار في مسنده (١٢١٧) (٤/ ٥٣).
(٤) مسند أبي يعلى (٧٥٩) (٢/ ١٠٣)، (٧٩٤) (٢/ ١٢٤).
(٥) المعجم الكبير للطبراني (٨٦٧) (٧/ ٣١٣).
(٦) المعجم الأوسط للطبراني (٦٥١٦) (٦/ ٣١٩).
(٧) ليست في الأصل والمثبت من (م) لأن السياق يقتضيها.
(٨) مسند أحمد (٣٢٨٥) (٥/ ٣٢٠).
[ ١ / ٣٠٣ ]
قلت: وأخرجه أحمد (^١)، والبزار (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣) والأوسط (^٤)، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٣٢٤) حديث: "أنه ﵇ قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو".
(٣٢٥) حديث: "سجدتان بعد السلام تجزئان عن كل زيادة ونقصان".
ولفظ أبي يعلى (^٥)، والبزار (^٦)، والطبراني في الأوسط (^٧)، وابن عدي في الكامل (^٨)، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص" وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم.
(٣٢٦) قوله: "ولأنه ﷺ فعل ذلك".
قلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ويؤيد الفعل القول كما أخرج أحمد (^٩)، وأبو داود (^١٠)، وابن ماجه (^١١)، عن المغيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس
_________________
(١) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة) (٥٣٥) (٢/ ٦).
(٢) مسند البزار (٥٢٠٠) (١١/ ٣٧١).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٨٤) (١/ ١٩٩).
(٤) المعجم الأوسط للطبراني (٤٦٤٩) (٥/ ٥٣)، (٥٦٧٤) (٦/ ٢١).
(٥) مسند أبي يعلى (٤٥٩٢) (٨/ ٦٨).
(٦) كشف الأستار (٥٧٤) (١/ ٢٧٧).
(٧) المعجم الأوسط للطبراني (٥١٣٣) (٥/ ٢١٨)، (٧١٥٤) (٧/ ١٥٩).
(٨) الكامل في ضعفاء الرجال (٤٠٥ - حكيم بن نافع) (٢/ ٥١٥).
(٩) مسند أحمد (١٨٢٢٢، ١٨٢٢٣) (٣٠) (١٦٢).
(١٠) سنن أبي داود (١٠٣٦) (١/ ٢٧٢).
(١١) سنن ابن ماجه (١٢٠٨) (١/ ٣٨١).
[ ١ / ٣٠٤ ]
ويسجد سجدتي السهو" ولفظ الدارقطني (^١): "وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه" ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.
(٣٢٧) قوله: "لما روينا" تقدم.
(٣٢٨) حديث: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" تقدم.
(٣٢٩) قوله: "للنهي عن البتيراء".
عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (^٢)، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا) (^٣) قال ولم يعزه.
قلت (^٤): رواه سعيد بن منصور في سننه (^٥).
(٣٣٠) حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل".
وذكره في "الهداية" بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة" قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة (^٦) عن ابن عمر "في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير (^٧).
_________________
(١) سنن الدارقطني (١٤١٨) (٢/ ٢١٥).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٥٤).
(٣) في (م) (لذا).
(٤) هنا انتهت الورقة (٤٧/ ب) من (م).
(٥) الدراية (٢٦٦) (١/ ٢٠٨)، نصب الرواية (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (١٣٤٧) (٢/ ٤٢).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٢) (١/ ٣٨٥).
(٧) مصنف ابن أبى شيبة (٤٤٢٣: ٤٤٢٥) (١/ ٣٨٥)، (٤٤٣٠) (١/ ٣٨٦).
[ ١ / ٣٠٥ ]
وشريح (^١)، وابن الحنفية (^٢). قلت: أخرج الطبراني (^٣)، من حديث إسحاق بن يحيى بن عبادة عن عبادة بن الصامت، "أن رسول الله ﷺ (سئل) (^٤) عن رجل سها في صلاته، فلم يدرِ كم صلى؟، قال: ليعد صلاته، وليسجد سجدتين قاعدًا" انتهى وإسحاق لم يسمع من جده.
وعن ميمونة بنت سعد، أنها قالت: "أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى؟ قال: ينصرف، ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى، فإنما ذلك الوسواس يعرض له فيسهيه عن صلاته" رواه الطبراني (^٥) أيضًا، وفي إسناده مجاهيل.
(٣٣١) قوله: "وروى ابن مسعود التحري عند الشك".
أخرج الشيخان (^٦) فيه مرفوعًا بلفظ "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" لفظ البخاري، ولم يذكر مسلم فيه "السلام" وذكره أبو داود (^٧) بلفظ البخاري.
(٣٣٢) قوله: "وروى ابن عوف، والخدري البناء على اليقين".
(٣٣٣) حديث ابن عوف.
رواه أحمد (^٨)، وابن ماجه (^٩)، والترمذي (^١٠)، وصححه قال: سمعت
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٧) (١/ ٣٨٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٦) (١/ ٣٨٥).
(٣) مجمع الزوائد (٣٩٢٣) (٢/ ١٥٣).
(٤) ليست في (م).
(٥) المعجم الكبير للطبراني (٦٧) (٢٥/ ٣٧).
(٦) صحيح البخاري (٤٠١) (١/ ٨٩)، صحيح مسلم (٨٩) (٥٧٢) (١/ ٤٠٠).
(٧) سنن أبي داود (١٠٢٠) (١/ ٢٦٨).
(٨) مسند أحمد (١٦٥٦) (٣/ ١٩٤).
(٩) سنن ابن ماجه (١٢٠٩) (١/ ٣٨١).
(١٠) سنن الترمذي (٣٩٦) (٢/ ٢٤٣).
[ ١ / ٣٠٦ ]
رسول الله ﷺ يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم ليسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم (سجدتين". وفي لفظ ابن ماجه "فليجعلها ثلاثًا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم") (^١) حديث (أبي سعيد) (^٢) أخرجه أحمد (^٣)، ومسلم (^٤)، واللفظ له، أن النبي ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فليبنِ على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه (إن) (^٥) كانت صلاته وترا شفعها، وإن كانت شفعًا كان ذلك ترغيمًا للشيطان".
فائدة:
عن عبد الله بن جعفر، أن النبي ﷺ قال: "من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" رواه أحمد (^٦)، وأبو داود (^٧)، والنسائي (^٨)، وابن خزيمة في صحيحه (^٩)، وقال البيهقي (^١٠): إسناده لا بأس به.
_________________
(١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (يسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٢) ليست في (م).
(٣) مسند أحمد (١١٦٨٩) (١٨/ ٢٢١).
(٤) صحيح مسلم (٨٨) (٥٧١) (١/ ٤٠٠).
(٥) في (م) (إذا).
(٦) مسند أحمد (١٧٤٧) (٣/ ٢٧٥).
(٧) سنن أبي داود (١٠٣٣) (١/ ٢٧١).
(٨) سنن النسائي (١٢٤٨: ١٢٥١) (٣/ ٣٠).
(٩) صحيح ابن خزيمة (١٠٢٢) (٢/ ١٠٩).
(١٠) السنن الكبرى للبيهقى (٣٨٢١) (٢/ ٤٧٥).
[ ١ / ٣٠٧ ]