(٣٣٩) حديث، عائشة، قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه (^١).
وللبخاري (^٢) "ثم هاجر، ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول" زاد أحمد (^٣): "إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة" ورجال أحمد ثقات.
(٣٤٠) حديث عمر: "صلاة السفر ركعتان، والأضحى والفطر، والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ".
أخرجه النسائي (^٤)، وابن ماجه (^٥)، وابن حبان (^٦)، ودفع قول البيهقي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر بأنه صرح بسماعه منه. وبأن في رواية ابن ماجه، وغيره أدخل بين ابن أبي ليلى، وعمر، كعب بن عجرة.
(٣٤١) حديث ابن عباس: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" أخرجه مسلم (^٧)، والنسائي (^٨)،
_________________
(١) صحيح البخاري (٣٥٠) (١/ ٧٩)، (١٠٩٠) (٢/ ٤٤)، صحيح مسلم (٦٨٥) (١/ ٤٧٨).
(٢) صحيح البخاري (٣٩٣٥) (٥/ ٦٨).
(٣) مسند أحمد (٢٦٠٤٢) (٤٣/ ١٦٧).
(٤) سنن النسائى الكبرى (٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦) (١/ ٢٧١)، (٥٠٠) (١/ ٢٧٣)، (١٧٤٥، ١٧٤٦) (٢/ ٢٨٦)، (١٧٨٤) (٢/ ٣٠٢)، (١٩١١) (٢/ ٣٥٩)، السنن الصغرى (١٤٢٠) (٣/ ١١١)، (١٤٤٠) (٣/ ١١٨)، (١٥٦٦) (٣/ ١٨٣).
(٥) سنن ابن ماجه (١٠٦٣) (١/ ٣٣٨).
(٦) صحيح ابن حبان (٢٧٨٣) (٧/ ٢٢).
(٧) صحيح مسلم (٥، ٦) (٦٨٧) (١/ ٤٧٩).
(٨) السنن الكبرى للنسائي (١٩٣٣) (٢/ ٣٦٦)، الصغرى (١٤٤٢) (٣/ ١١٩)، (١٥٣٢) (٣/ ١٦٨).
[ ١ / ٣١٦ ]
وابن ماجه (^١).
(٣٤٢) حديث علي ﵁ مثله.
وأخرج البزار (^٢) عنه قال: "صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا، وصليت معه في السفر ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا" قال البزار: لا نعلمه عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وفيه الحارث الأعور، ضعيف.
(٣٤٣) حديث: "أتموا صلاتكم".
أخرجه الطبراني (^٣)، وإسحاق (^٤) بلفظ الكتاب، من حديث عمران بن حصين، وأخرجه أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦) (^٧)، عنه قال: "غزوت مع رسول الله ﷺ، وشهدت معه الفتح، فأقام ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل مكة صلوا أربعًا، فإنا قوم سفر". صححه الترمذي، وتأمل ما في "التاريخ"، فى هذا الحديث.
قوله: "وقالت الصحابة: لو فارقنا هذا الخصّ لقصرنا".
قلت: لا أحفظه إلا عن علي ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة (^٨)، ثنا عباد بن
_________________
(١) سنن ابن ماجه (١٠٦٨) (١/ ٣٣٩).
(٢) مسند البزار (١٨٤٥) (٣/ ٧٩).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٥١٥، ٥١٧) (٨/ ٢٠٩).
(٤) أخرجه ابن راهويه كما فى نصب الراية (الحديث الحادي والأربعون والمائة) (٢/ ١٨٧).
(٥) سنن أبى داود (١٢٢٩) (٢/ ٩).
(٦) الترمذي عن عمران بن حصين بألفاظ أخرى (٥٤٥) (٢/ ٤٣٠).
(٧) قال قاسم ﵀: حاشية. النهي في التخريج إخراج حديث الكتاب من جهة أبي داود والترمذي، وليس لفظهما لفظ الكتاب، وذكروا رواية الطبراني وإسحاق إستطرادًا وهي بلفظ الكتاب. انتهى كلامه ﵀. ملحوظة: لم يذكر قاسم علامة لحق تدعونا لإثباتها في المتن أعلاه إنما قال: (حاشية).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٨١٦٩) (٢/ ٢٠٤).
[ ١ / ٣١٧ ]
العوام، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود: "أن عليًّا خرج من البصرة فصلى الظهر أربعًا، ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخصّ، صلينا ركعتين". وأخرجه عبد الرزاق (^١)، عن الثوري، عن داود، به، وقال: "إن عليًّا رأى خصًا، فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فقلت: ما الخص؟ قال: بيت من قصب".
(٣٤٤) حديث: "يمسح المسافر" تقدم في المسح على الخفين.
(٣٤٥) قوله: "نقل عن النبي ﷺ، والصحابة، أنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم، من غير نية".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. قلت: مرادهم لم نجد له شاهدًا نقليًا، والله أعلم.
(٣٤٦) قوله: "وأما المدة خمسة عشر يومًا (^٢)؛ فمنقول عن ابن عباس (^٣)، وابن عمر (^٤) ".
أخرج الطحاوي عنهما، قالا: "إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلة، فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها" ولابن أبي شيبة (^٥) عن ابن عمر: "أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة". زاد محمد بن الحسن (^٦): "وإن كنت لا تدري فأقصر".
حديث: عن جابر ﵁: "أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة".
_________________
(١) مصنف عبد الرزاق (٤٣١٩) (٢/ ٥٢٩).
(٢) هنا انتهت الورقة (٤٩/ ب) من (م).
(٣) شرح معانى الآثار (٢٣٩٦) (١/ ٤١٦) لكن المدة (تسعة عشر يومًا).
(٤) شرح معانى الآثار (٢٤٢٥) (١/ ٤٢٠) لكن المدة (ثنتي عشرة يومًا).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢١٧) (٢/ ٢٠٨).
(٦) الآثار لمحمد بن الحسن (١٨٨) (١/ ٤٨٩).
[ ١ / ٣١٨ ]
رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، ورواته ثقات. وقال النووي. صحيح الإسناد.
قوله: "وعن أنس أقام أصحاب رسول الله ﷺ بالسوس تسعة أشهر يقصرون الصلاة".
وأخرج البيهقي (^٣) بإسناد صحيح، عن أنس "أن أصحاب رسول الله ﷺ أقاموا بِرامَهَرْمُز تسعة أشهر يقصرون الصلاة" وأخرج البيهقي (^٤) بسند صحيح، وأحمد (^٥) من طريق ثمامة بن (شَرَاحِيل) (^٦): "خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثًا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز، قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث فيه عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الناس كنت بأذربيجان، لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي ﷺ يصليها ركعتين بصر عيني (ولم يزغ وتلا هذه الآية) (^٧): ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ورجاله ثقات. وعن الحسن "أنه أقام بنيسابور سنتين مع أنس، فكان يصلي ركعتين ركعتين" رواه الطبراني (^٨)، ورجاله موثقون.
ولابن أبي شيبة (^٩)، عن أبي جمرة، قلت لابن عباس: "إنا نطيل
_________________
(١) مسند أحمد (١٤١٣٩) (٢٢/ ٤٤).
(٢) سنن أبي داود (١٢٣٥) (٢/ ١١).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥٤٨٠) (٣/ ٢١٨).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦١٤٨) (٤/ ٢٧٤).
(٥) مسند أحمد (٥٥٥٢) (٩/ ٣٨٧)، (٦٤٢٤) (١٠/ ٤٦٨).
(٦) في (م) (شرحيل) وهكذا رسمت.
(٧) رواه أحمد في مسنده بمثله لكن فيه (ثُمَّ نَزَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الآيَةِ).
(٨) المعجم الكبير للطبراني (٦٨٢) (١/ ٢٤٣).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٠٢) (٢/ ٢٠٧).
[ ١ / ٣١٩ ]
المقام بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين".
(٣٤٧) حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم". تقدم، متفق عليه (^١) من حديث أبي هريرة.
(٣٤٨) حديث: "إنا قوم سفر" تقدم في الباب وكذا.
"يمسح المسافر" تقدم التنبيه عليه.
_________________
(١) صحيح البخاري (٧٢٢) (١/ ١٤٥)، صحيح مسلم (٨٩) (١/ ٣١١).
[ ١ / ٣٢٠ ]