(٧٣٦) حديث: "الهدي أدناه شاة".
قال المخرجون: لم نجده. وأخرج الشافعي (^١)، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج أن عطاء قال: "أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة" قالوا: وما في البخاري (^٢) في باب من تمتع بالعمرة إلى الحج، عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: "سألت ابن عباس (^٣) عن المتعة، فأفتاني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم … الحديث". فخاص بالمتعة.
قلت: عن ابن عباس بمعنى كلام عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه (رجل) (^٥)، فقال: إني أهديت بدنة، وإني أضللتها في الطريق، فهل تجزيء عني؟ قال: إن كانت في نذر، أو في كفارة فواف بها البيت فلا أخالك وافيت بها، وإن كانت تطوعا لأجزأت عنك، قال: قلت فيه: ولو شاة، قال: نعم". وعن أبي هريرة مرفوعًا: "عن اغتسل يوم الجمعة، ثم راح (في الساعة الأولى) (^٦)، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا (أقرن) (^٧)،
_________________
(١) الأم للشافعي (٢/ ١٥٢).
(٢) صحيح البخاري (١٦٨٨) (٢/ ١٦٧).
(٣) هنا انتهت الورقة (١٠٦/ ب) من (م).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤١٥) (٣/ ٣٠١).
(٥) ليست في (م).
(٦) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٧) ليست في (م).
[ ٢ / ٢٥٢ ]
ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" رواه الجماعة (^١)، إلا ابن ماجة. وفي لفظ لمسلم (^٢): "مثل المهجر كالمهدي جزورًا، ثم المهدي بقرة … ". الحديث.
(٧٣٧) (حديث) (^٣) "أهدى النبي ﷺ مائة بدنة".
هو في حديث جابر في مسلم (^٤)، وغيره.
(٧٣٨) حديث: "ضحوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع عن الضأن".
عن جابر بن عبد الله (﵁) (^٥) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه الجماعة (^٦) (إلا البخاري) (^٧)، والترمذي.
(٧٣٩) قوله: "وقد صح" إلخ.
_________________
(١) صحيح البخاري (٨٨١) (٢/ ٣)، صحيح مسلم (١٠) (٨٥٠) (٢/ ٥٨٢)، سنن أبي داود (٣٥١) (١/ ٩٦)، الترمذي (٤٩٩) (٢/ ٣٧٢)، (النسائي الكبرى للنسائي (١٧٠٨) (٢/ ٢٧٣)، (١١٩٠٨) (١٠/ ٤١٩)، (١٣٨٨) (٣/ ٩٩)، مسند أحمد (٩٩٢٦) (٦/ ٢٠).
(٢) صحيح مسلم (٢٤) (٨٥٠) (٢/ ٥٨٧).
(٣) ليست في (م).
(٤) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).
(٥) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٦) صحيح مسلم (١٣) (١٩٦٣) (٣/ ٥٥٥)، سنن أبي داود (٢٧٩٧) (٣/ ٩٥)، السنن الكبرى للنسائي (٤٤٥٢) (٤/ ٣٤٢)، الصغرى (٤٣٧٨) (٧/ ٢١٨)، سنن ابن ماجة (٣١٤١) (٢/ ١٠٤٩)، مسند أحمد (١٤٣٤٨) (٢٢/ ٢٥١)، (١٤٠٥٢) (٢٢/ ٣٨٤).
(٧) ليست في (م).
[ ٢ / ٢٥٣ ]
هو في حديث جابر الطويل، عند مسلم (^١) على ما قدمناه.
(٧٤٠) قوله: "وروى أنس أنه كان قارنا".
قدمناه من رواية البخاري (^٢)، وقد أخرج الطبراني في الأوسط (^٣)، وأحمد في المسند (^٤)، وأبو يعلى (^٥)، عنه رفعه: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لجعلتها عمرة، ولكني سقت الهدي، وقرنت الحج، والعمرة". (وأخرج) (^٦) البزار (^٧) بسند رجاله رجال الصحيح. عن جابر: "أن رسول الله ﷺ قدم، فقرن بين الحج والعمرة، وساق الهدي، وقال: من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة". وعن عائشة، قالت: "قال رسول الله ﷺ، في حجة الوداع: لولا أني أهديت لحللت، وكان أهل بعمرة وحج" رواه الطبراني في الأوسط (^٨)، ورجاله ثقات رجال الصحيح.
(٧٤١) حديث: "منى كلها منحر".
عن جابر: "أن رسول الله ﷺ، قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم" رواه أحمد (^٩)، ومسلم (^١٠)، وأبو داود (^١١).
_________________
(١) مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).
(٢) صحيح البخاري (١٦٥١) (٢/ ١٥٩)، (١٧٨٥) (٣/ ٤)، (٧٢٢٩، ٧٢٣٠) (٩/ ٨٣).
(٣) المعجم الأوسط (١٠٦٩) (٢/ ١٣).
(٤) مسند أحمد (١٤٤٤٠) (٢٢/ ٣٢٥)، (١٤٩٢٣) (٢٣/ ١٨٩)، (١٤٩٤٣) (٢٣/ ٢٠٢١).
(٥) مسند أبي يعلى (٢١٢٦) (٤/ ٩٣).
(٦) ليست في (م).
(٧) كشف الأستار عن زوائد البزار (١١٢٥) (٢/ ٢٧).
(٨) المعجم الأوسط للطبراني (٧٣٨٣) (٧/ ٢٣٩).
(٩) مسند أحمد (١٤٤٩٨) (٢٢/ ٣٨١).
(١٠) صحيح مسلم (١٤٩) (١٢١٨) (٢/ ٨٩٣).
(١١) سنن أبي داود (١٩٠٧) (٢/ ١٨٧)، (١٩٣٦) (٢/ ١٩٣).
[ ٢ / ٢٥٤ ]
(٧٤٢) قوله: "لما روينا من فعل النبي ﷺ".
هو في حديث جابر عند مسلم.
(٧٤٣) حديث: "يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها".
عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: "يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: (﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]. قال عمران: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم، أو للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة". رواه الطبراني في الكبير (^١)، والأوسط (^٢)، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. ورواه البزار (^٣)، من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك، فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين، قال: بل لنا وللمسلمين" وفيه عطية بن قيس، قال الهيثمي: فيه كلام كثير، وقد وثق. وعن ابن عمر: "أنه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة، فقال: ابعثها قيامًا مقيدةً، سنة محمد ﷺ". وعن أنس: "صلى رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين (^٤)، ونحن معه إلى أن قال: ونحر رسول الله ﷺ سبع بدنات قيامًا" متفق عليهما (^٥).
_________________
(١) المعجم الكبير للطبراني (٦٠٠) (٨/ ٢٣٩).
(٢) المعجم الأوسط للطبراني (٢٥٠٩) (٣/ ٦٩).
(٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٢٠٢) (٢/ ٥٩).
(٤) هنا انتهت الورقة (١٠٧/ أ) من (م).
(٥) صحيح البخاري (١٥٥١) (٢/ ١٣٩)، ومسلم (١٠، ١١) (٦٩٠) (١/ ٤٨٠) مختصرًا، من حديث أنس.
[ ٢ / ٢٥٥ ]
وأخرج أبو داود (^١)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال (^٢): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في "المنتقى": وهذا مرسل.
قلت: بل من مسند جابر ولا يوهم التحويل والله أعلم. وعن عائشة ﵂، قالت: "دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه" متفق عليه (^٣).
(٧٤٤) قوله: "بذلك أمر النبي ﷺ (عليًا) (^٤) " روى الجماعة (^٥)، إلا الترمذي عن علي ﵁، قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، و(جلالها) (^٦): أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأن أتصدق بجلودها وجلالها" ولم يقل فيه البخاري: "نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأمره أن يقسم بُدْنَه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".