أخرج أبو داود (^٧)، والترمذي (^٨)، والنسائي (^٩)، عن جابر رفعه: "لحم الصيد لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" وعورض بما رواه محمد في الآثار (^١٠)، عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: "تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم
_________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨٨٠) (٥/ ٣٠٠).
(٢) سنن أبي داود (٣٨٠١) (٣/ ٣٥٥)، سنن الترمذي (٨٥١) (٣/ ١٩٨)، (١٧٩١) (٤/ ٢٥٢)، السنن الكبرى للنسائي (٣٨٠٥) (٤/ ٨٦)، (٤٨١٦) (٤/ ٤٨٠)، الصغرى (٢٨٣٦) (٥/ ١٩١)، (٤٣٢٣) (٧/ ٢٠٠)، سنن ابن ماجة (٣٢٣٦) (٢/ ١٠٧٨).
(٣) صحيح ابن حبان (٣٩٦٤، ٣٩٦٥) (٩/ ٢٧٧).
(٤) المستدرك على الصحيحين (١٦٦٢) (١/ ٦٢٢).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٤١) (٣/ ٢٧٢).
(٦) المستدرك على الصحيحين (١٦٦٣) (١/ ٦٢٢).
(٧) سنن أبي داود (١٨٥١) (٢/ ١٧١).
(٨) سن الترمذي (٨٤٦) (٣/ ١٩٤).
(٩) السنن الكبرى (٣٧٩٦) (٤/ ٨٣)، (٢٨٢٧) (٥/ ١٨٧).
(١٠) الآثار لأبي يوسف (٥٠٧) (١/ ١٠٦).
[ ٢ / ٢٣٩ ]
والنبي ﷺ نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ، فقال: فيما تتنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله" وأخرج ابن خسرو (^١)، عن الزبير بن العوام، قال: "كنا نجد لحم الصيد صفيفًا، وكنا نتزوده، ونأكله، ونحن محرمون مع رسول الله ﷺ"، وأعل حديث جابر بالانقطاع إذ المطلب بن حنطب لها يسمع من جابر. عورضا بما في مسلم (^٢)، عن الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي ﷺ لحم حمار، وفي لفظ (^٣)، رجل حمار، وفي لفظ: عجز حمار، وفي لفظ: شق حمار،، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، ألا أنا حرم، وجمع بينهما شيخنا بوجه حسن فليطالع ثمه. والله الموفق.
(٧٢٦) قوله (^٤): "وإن كسر بيضة فعليه قيمتها، لما روي أنه ﷺ قضى بذلك، وكذلك روي عن علي وابن عباس".
روى ابن ماجة (^٥)، والدارقطني (^٦)، من طريق أبي المهزم، عن أبي هريرة: "عن النبي ﷺ أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه". وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٧) أيضًا عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة، عن النبي ﷺ: " (أنه) (^٨) قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه" وأبو المهزم، قال أحمد: ما أقرب حديثه، وضعفه غيره. وحسين ضعيف. وقد
_________________
(١) انظر نصب الراية (٣/ ١٤٠).
(٢) صحيح مسلم (٥٣) (١١٩٤) (٢/ ٨٥١).
(٣) صحيح مسلم (٥٤) (١١٩٤) (٢/ ٨٥١).
(٤) هنا انتهت الورقة (١٠٥/ أ) من (م).
(٥) سنن ابن ماجة (٣٠٨٦) (٢/ ١٠٣١).
(٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٦٢) (٣/ ٢٨٠).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٥٠) (٣/ ٢٧٦٠).
(٨) ليست في (م).
[ ٢ / ٢٤٠ ]
روي عن النبي ﷺ وعلي خلاف ذلك، فروى ابن أبي شيبة (^١)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن عبد الله بن ذكوان: "أن النبي ﷺ سئل عن محرم أصاب بيض نعام، قال: فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين" (^٢) ثنا أبو خالد، عن ابن جريج" عن أبي (الزناد) (^٣)، عن عائشة (^٤)، عن النبي ﷺ بنحو من حديث، عن ابن جريج، ثنا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة (^٥): "أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام، فسأل عليا، فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما قال، فقال: قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين". وأخرج (^٦) عن ابن مسعود مثل المرفوع، ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة "أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين" وأما أثر ابن عباس، فأخرجه عبد الرزاق (^٧) بطريق صحيحة عنه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" وقدمنا عنه من رواية البيهقي: "في كل بيضتين درهم" وأخرجه عنه أيضًا، ابن أبي شيبة (^٨)، وزاد "في كل بيضة نصف درهم". وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر (^٩) مثل الأول، عن ابن عباس. ثنا وكيع، وابن نمير، عن الأعمش، عن
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٠) (٣/ ٣٨٩).
(٢) الحديث رقم ١٥٤٤٢ من مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٣).
(٣) أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أحد رجال الإسناد السابق ويبدو أنه حديث واحد رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١١) (٣/ ٣٨٩).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٧) (٣/ ٣٩٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢٢٠) (٣/ ٣٩٠).
(٧) مصنف عبد الرزاق (٨٢٩٤) (٤/ ٤٢٠)، (٨٣٠٠) (٤/ ٤٢٢).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٥) (٣/ ٣٨٩).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٢) (٣/ ٣٨٩).
[ ٢ / ٢٤١ ]
إبراهيم، عن عمر قال: "في بيض النعام قيمته" قال المخرجون: وهذا منقطع.
قلت: له عنده طريق آخر متصل، ثنا عبد السلام، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر (^١) أنه قال في البيض قيمته" وأخرج، عن ابن مسعود مثله، ثنا ابن فضيل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: "في بيض النعام قيمته".
(٧٢٧) حديث: لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها".
تقدم.