يروى في هذا الباب حديث، ادفعوا بعد غروب الشمس، ولم يوجد وهو من فعله في حديث جابر وغيره.
(٧٢٠) - حديث: "الحج عرفة".
تقدم.
(٧٢١) قوله: "منقول عن ابن عباس".
مالك في الموطأ (^١)، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع (بأهله) (^٢) وهو بمنى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة" وروى سعيد بن منصور (^٣) عن ابن عمر في مثله: "أنه قال ليحجا عامًا قابلًا" وإسناده صحيح. (قلت) (^٤) الجواب بمعارضة الحديث المتقدم وهو قوله: "فقد تم حجه".
(٧٢٢) قوله: "إلا الفواسق المستثناة".
بالحديت تقدم.
(٧٢٣) حديث: "أبي قتادة".
تقدم.
فائدة:
أخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن عمر: "أنه كان يحكم عليه (يعني المحرم) في جزاء الصيد في الخطأ والعمد"،، أخرج عن ابن عباس: "ليس عليه في الخطأ شيء".
_________________
(١) موطًا مالك ت عبد الباقي (١٥٥) (١/ ٣٨٤).
(٢) في (م) (على أهله).
(٣) انظر الدراية (٥٠٥) (٢/ ٤١).
(٤) في (م) (قوله).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢٩١) (٣/ ٣٩٦).
[ ٢ / ٢٣٦ ]
(٧٢٤) قوله: "وهو مذهب ابن عباس".
يعني التخيير بين الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد (^١)، وقد روى عنه بخلاف ذلك، أخرج ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا جرير عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله: (أو عدل ذلك صياما) قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قومه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، قال: إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه" انتهى.
(٧٢٥) قوله: "وعن جماعة من الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة".
روى مالك في الموطأ (^٣)، (أنا) (^٤) (أبو الزبير) (^٥)، عن جابر: "أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" وأخرجه (الطحاوي) (^٦) في الأحكام (^٧)، بلفظ: "أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفى الظبي بشاة، وفي الأرنب جفرة". وأخرجه (^٨) من وجه آخر: "أنه قضى في اليربوع جفرًا أو جفرة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع كبش، وفي الأرنب عناق". رروى الشافعي (^٩) من طريق عطاء الخراساني: "أن عمر وعثمان وعليًّا، وزيد بن ثابت،
_________________
(١) هنا انتهت الورقة (١٠٤ / ب) من (م).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٦٠) (٣/ ١٩٢).
(٣) موطأ مالك، ت عبد الباقي (٢٣٠) (١/ ٤١٤).
(٤) في (م).
(٥) في الأصل و(م) (أبو الوليد) والصواب (أبو الزبير) راجع الموطأ (٣/ ٦٠٧) ١٥٦٢.
(٦) في (م) قال أخرجه (الطبراني الطحاوي) بغير عطف.
(٧) أحكام القرآن (١٧٢٩) (٢/ ٢٨٦).
(٨) أحكام القرآن (١٧٣١) (٢/ ٢٨٦).
(٩) الأم للشافعي ط دار المعرفة (٢/ ٢٠٩).
[ ٢ / ٢٣٧ ]
وابن عباس، ومعاوية، قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل" قال الشافعي: لا يثبت هذا.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره، ولم ينسب عطاء. وأخرج البيهقي (^٢) عن ابن عباس: "وفي حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي العامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة وروى الشافعي (^٣)، وعبد الرزاق (^٤)، عن ابن مسعود، "أنه قضى في اليربوع بجفرة". وروى عبد الرزاق (^٥)، عن ابن مسعود، قال: "في بقر الوحش بقرة" وعن ابن سير" (^٦): "أن عمر أمر محرمًا أصاب ظبيًا بذبح شاة عفراء" أخرجه مالك في الموطأ (^٧) مطولًا. وروى ابن سعد في الطبقات (^٨)، أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل، عن جرير. وروى إبراهيم الحربي (^٩) في (غرائبه) (^١٠)، عن ابن عباس: "في اليربوع حمل" حمل: بفتح المهملة والميم، وهو ولد الضأن الذكر. قال المخرجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة، وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة.
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤٢٠) (٣/ ٣٠٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨٦٦) (٥/ ٢٩٦).
(٣) مسند الشافعي ت سنجر (٨٨٩) (٢/ ٢٢٥)، الأم (٢/ ٢١٢)، (٢/ ٢٢٧)، (٧/ ٢٥٤).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٨٢١٧) (٤/ ٤٠١).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٨٢٠٩) (٤/ ٤٠٠).
(٦) مصنف عبد الرزاق (٨٢٤١) (٤/ ٤٠٨).
(٧) موطأ مالك (٢٣١) (٤/ ٤١١).
(٨) الطبقات الكبرى ط العلمية (٦/ ٤٠٠).
(٩) التلخيص الحبير (٢/ ٥٩٨)، الدراية (٥٠٨) (٢/ ٤٣).
(١٠) في (م) (غريبه).
[ ٢ / ٢٣٨ ]
قلت: قد أخرج البيهقي (^١)، عن عكرمة: "جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق، اهد مكانها عناقًا" وأخرج أصحاب السنن (^٢)، وابن حبان (^٣)، والحاكم (^٤)، عن جابر: "سألت رسول الله ﷺ عن الضبع أصيد هو قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" وفي رواية للدارقطني (^٥)، والحاكم (^٦) عن جابر رفعه، الضبع صيد فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مسن، ويؤكل" وما قيل أن عمر "قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال: أنا ابتدأناه" لم يجده المخرجون.