أخرج ابن أبي شيبة (^٢) من طريق عبد الله بن الحارث: "كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها". وعن علي (^٣): "أنه رأى مع بعض أصحابنا داجنًا من الصيد، وهم محرمون، فلم يأمرهم بإرساله".
أثر: "عمر أنه قال: تمرة خير من جرادة".
مالك في الموطأ (^٤)، (أخبرنا) (^٥) يحيى بن سعيد: "أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة". ووصله عبد الرزاق (^٦)، عن معمر عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود: "أن كعبًا سأل عمر فذكر نحوه وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن ابن عباس مثله، ثنا حفص، عن جعفر، عن القاسم،
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٣١٦) (٣/ ٣٨٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٨٦٤) (٣/ ٣٥٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٨٦٢) (٣/ ٣٥٣).
(٤) موطأ مالك ت عبد الباقي (٢٣٦) (١/ ٤١٦).
(٥) في (م) (أنا).
(٦) مصنف عبد الرزاق (٨٣٤٦) (٤/ ٤١٠).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٣٠) (٤/ ٤٢٦).
[ ٢ / ٢٤٢ ]
قال: "سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة، فقال: تمرة خير من جرادة".
قلت: جمع المُصَنف وغيره بين القملة والجرادة، ونقل في الجرادة دون القملة، وفيها ما أخرجه ابن أبي ثيبة (^١)، ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحر بن الصياح، قال: "سمعت ابن عمرو سئل عن المحرم، يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام" وهذا عين مذهب أبي يوسف.
* * *
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٣٥) (٣/ ٤٢٦).
[ ٢ / ٢٤٣ ]