قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرها، فبالكسرة المصدر، وبالضم اسم
_________________
(١) سنن أبي داود (١٧٦٧) (٢/ ١٤٩).
(٢) في (م) بزيادة (وقال).
(٣) صحيح البخاري (١٧٠٩) (٢/ ١٧١). (١٧٢٠) (٢/ ١٧٣)، (٢٩٥٢) (٤/ ٤٩)، (٥٥٤٨) (٧/ ٩٩)، صحيح مسلم (١٢٥) (١٢١١) (٢/ ٨٧٦).
(٤) ليست في (م).
(٥) صحيح البخاري (١٧١٧) (٢/ ١٧٢)، صحيح مسلم (٣٤٨) (١٣١٧)، سنن أبي داود (١٧٦٩) (٢/ ١٤٩)، السنن الكبرى للنسائي (٤١٢٨، ٤١٣٩) (٤/ ٢١٠)، سنن ابن ماجة (٣٠٩٩) (٢/ ١٠٣٥)، مسند أحمد (١٢٠٩) (٢/ ٣٨٦)، (١٣٢٥) (٢/ ٤٤٢).
(٦) في (م) (جلادها).
[ ٢ / ٢٥٦ ]
لليدين والرجلين والعنق، وكان الجزارون يأخذونها في أجرتهم.
(٧٤٥) حديث: "لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمويضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".
أخرجه مالك (^١)، وأحمد (^٢)، وأصحاب السنن (^٣)، وابن حبان (^٤)، والحاكم (^٥)، والبيهقي (^٦)، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: " (أربع) (^٧) لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعلها" وفي رواية: "العرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى" وفي رواية للنسائي (^٨)، والطحاوي (^٩) "العجفاء" بدل "الكسير" و(هو) (^١٠) لفظ مالك أيضًا.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، قاله: في آخر كتاب الحج، وقال في كتاب الضحايا: أن مسلمًا خرجه وتعقب به وخطيء الحاكم في هذا.
(٧٤٦) حديث: "استشرفوا العين والأذن".
_________________
(١) موطأ مالك ت عبد الباقي (١) (٢/ ٤٨٢).
(٢) مسند أحمد (١٨٦٦٧) (٣٠/ ١٦١).
(٣) سنن أبي داود (٢٨٠٢) (٣/ ٩٧)، الترمذي (١٤٩٧) (٤/ ٨٥)، السنن الكبرى (٤٤٤٣: ٤٤٤٥) (٤/ ٣٣٨)، الصغرى (٤٣٦٩: ٤٣٧١) (٧/ ٢١٤)، سنن ابن ماجة (٣١٤٤) (٢/ ١٠٥٠).
(٤) صحيح ابن حبان (٥٩٢١، ٥٩٢٢) (٣/ ٢٤٣).
(٥) المستدرك (١٧١٨) (١/ ٦٤٠).
(٦) السنن الصغير للبيهقي (١٨٢٥) (٢/ ٢٢٤)، الكبرى (١٠٢٤٦) (٥/ ٣٩٧)، (١٩٠٤٠) (٩/ ٤٤٥)، شعب الإيمان (٦٩٤٧) (٩/ ٤٤٤).
(٧) ليست في (م).
(٨) السنن الصغرى (٤٣٧١) (٧/ ٢١٥)، السنن الكبرى (٤٤٤٥) (٤/ ٣٣٩).
(٩) شرح معاني الآثار (٦١٨٧) (٤/ ١٦٨).
(١٠) في (م) (في).
[ ٢ / ٢٥٧ ]
أخرجه الطبراني في الأوسط (^١) من حديث حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: "استشرفوا العين والأذن" وأخرجه البزار (^٢) من حديثه، بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، وبهذا اللفظ أخرجه الخمسة (^٣) من حديث عل ﵁ وفيه زيادة: "وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء" وصححه الترمذي، وفي الأول محمد بن كثير الملائي، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة.
(٧٤٧) حديث: "أنه ﵇ ضحى بكبشين أملحين موجوئين".
عن جابر بن عبد الله، قال: "ذبح رسول الله ﷺ يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين" رواه أبو داود (^٤)، وابن ماجة (^٥). وأخرجه ابن ماجة (^٦) من حديث أبي هريرة أو عائشة، ورواه أحمد (^٧)، عن أبي هريرة أن عائشة قالت، وأخرجه أحمد (^٨) وإسحاق من حديث أبي رافع. رواه أحمد (^٩) والطبراني (^١٠) من حديث أبي الدرداء.
_________________
(١) المعجم الأوسط (٩٤٢١) (٩/ ١٦١).
(٢) مسند البزار (٧٥٣، ٧٥٤) (٢/ ٣٢١)، (٢٩٣٢) (٧/ ٣٣٣).
(٣) سنن أبي داود (٢٨٠٤) (٣/ ٩٧)، سنن الترمذي (١٤٩٨) (٤/ ٨٦)، سنن النسائي (٤٣٧٢، ٤٣٧٣، ٤٣٧٦) (٧/ ٢١٦، ٢١٧)، سنن ابن ماجة (٣١٤٣) (٢/ ١٠٥٠)، مسند أحمد (٧٣٢، ٧٣٤) (٢/ ١٣٦)، (٨٢٦) (٢/ ١٩٥)، (٨٥١) (٢/ ٢١٠)، (١٠٢١) (٢/ ٢٩٨)، (١٠٦١) (٢/ ٣١٦)، (١١٠٦) (٢/ ٣٣٨)، (١٢٧٥) (٢/ ٤١٩)، (١٣٠٩) (٢/ ٤٣٣).
(٤) سنن أبي داود (٢٧٩٥) (٣/ ٩٥).
(٥) سنن ابن ماجة (٣١٢١) (٢/ ١٠٤٣) بغير اللفظ المذكور.
(٦) سنن ابن ماجة (٣١٢٢) (٢/ ١٠٤٣).
(٧) مسند أحمد (٢٧١٩٠) (٤٥/ ١٦٨)
(٨) مسند أحمد (٢٥٨٤٣) (٤٣/ ٣٧).
(٩) مسند أحمد (٢١٧١٣، ٢١٧١٤) (٣٦/ ٤٤).
(١٠) قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير (٥٩٧٠) (٤/ ٢٢).
[ ٢ / ٢٥٨ ]
(٧٤٨) ﷺ حديث: "اركبها".
عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك في الثانية أو في الثالثة" متفق عليه (^١). وعن أنس مرفوعًا مثله متفق عليه (^٢) أيضًا. وعن أنس: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة وقد أجهده المشي، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة" رواه أحمد (^٣)، والنسائي (^٤). وعن جابر: "أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اركبها (^٥) بالمعروف إن ألجئت إليها، حتى تجد ظهرًا" رواه أحمد (^٦)، (وأبو داود (^٧» (^٨) ومسلم (^٩)، والنسائي (^١٠)، وعن علي: "أنه سئل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس (به)، (^١١)، قد كان النبي ﷺ يمر بالرجال يمشون، فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا تتبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم ﷺ" رواه أحمد (^١٢).
_________________
(١) صحيح البخاري (١٦٨٩) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (٣٧١، ٣٧٢) (١٣٢٣) (٢/ ٩٦٠).
(٢) صحيح البخاري (١٦٩٠) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (٣٧٣، ٣٧٤) (١٣٢٣) (٢/ ٩٦٠).
(٣) مسند أحمد (١١٩٥٩) (١٩/ ٢٣)، (١٢٧١١) (٢٠/ ١٣٢)، (١٢٧٣٥)، (١٢٧٧٤)، (١٢٨١٢)، (١٠٣٠٩٠)، (١٣٤١٥)، (١٣٤٥٦)، (١٣٦٣٢) (١٣٧٥٠)، (١٣٩٠٩)، (١٣٩١٠)، (١٣٩٣١)، (١٤٠٩٨).
(٤) السنن الكبرى للنسائي (٣٧٦٨، ٣٧٦٩) (٤/ ٧٢)، الصغري (٢٨٠٠) (٥/ ١٧٦).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٠٧/ ب) من (م).
(٦) مسند أحمد (١٤٤١٣) (٢٢/ ٣٠٥)، (١٤٤٧٣)، (١٤٤٨٧)، (١٤٦٨٢)، (١٤٧٣٩)، (١٤٧٥٧).
(٧) سنن أبي داود (١٧٦١) (٢/ ١٤٧).
(٨) ليست في (م).
(٩) صحيح مسلم (٣٧٥) (١٣٢٤) (٢/ ٩٦١).
(١٠) السنن الكبرى للنسائي (٣٧٧٠) (٤/ ٧٢)، الصغري (٢٨٠٢) (٥/ ١٧٧).
(١١) ليست في (م).
(١٢) أخرج أحمد الحديث بلفظ يغاير ما ذكره قاسم (٢/ ٢٧٩) ٩٧٩ - .
[ ٢ / ٢٥٩ ]
(٧٤٩) قوله: "بذلك أمر رسول الله ﷺ ناجية الأسلمي".
روى الواقدي في المغازي (^١) بسنده: "أن رسول الله ﷺ استعمل على هديه في غزوة الحديبية ناجية بن جندب الأسلمي، وأمره أن يتقدمه بها، قال: وكانت سبعين بدنة، فساقه وفيه، وقال ناجية: عطب معي بعير من الهدي، فجئت رسول الله ﷺ بالأبواء، فأخبرته، فقال: انحرها واصبغ قلائدها في دمها، ولا تأكل أنت، ولا أحد من رفقتك منها شيئًا، وخل بينها وبين الناس" وعن ابن عباس: (أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا، فانحرها، ثم اغمس نحلها في دمها، ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" رواه مسلم (^٢)، وابن ماجة.
(٧٥٠) حديث: "أن النبي ﷺ قلد هداياه".
تقدم من حديث ابن عباس وعائشة، وفي لفظ عنها: "فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ، ثم أشعرها، وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا" متفق عليه (^٣). وهذا يحارض ما رواه ابن أبي شيبة (^٤)، عن ابن عمر، وابن عباس: "من قلد فقد أحرم" ولم يوجد مرفوعًا.
(٧٥١) [قوله: "فإن عمر فسر الهدي بالبدنة".
لعله سقط منه لفظ ابن، فإنه لم يعزه في الهداية إلا لابن عمر، وكذا محمد
_________________
(١) مغازي الواقدي (٢/ ٥٧٢).
(٢) صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١٣٢٥) (٢/ ٩٦٢).
(٣) صحيح البخاري (١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٢، ١٧٠٣) (٢/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٥٩: ٣٦٢، ٣٧٠) (١٣٢١) (٢/ ٩٥٧) عن عائشة، وعن ابن عباس للبخاري (١٧٠٠) (٢/ ١٦٩)، ولمسلم (٣٦٩) (١٣٢١) (٢/ ٩٥٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٧١١) (٣/ ١٢٧).
[ ٢ / ٢٦٠ ]
﵀ في الأصل، لم ينقله إلا عن ابن عمر، وأخرجه مالك في الموطأ (^١)، عن نافع، عن ابن عمر: "كان يقول ما استيسر من الهدي، بدنة، أو بقرة". وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (^٢) بلفظ: "لا أعلم الهدي إلا من الإبل، والبقر، وكان عبد الله لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئًا". ولفظ الأصل: "الهدي جزور أو بقرة"] (^٣).