(٥٠) حديث أن النبي ﷺ شرب وأعطى فضل سؤره أعرابيًا عن يمينه فشرب، ثم شرب أبو بكر سؤر الأعرابي.
أخرجه البخاري ومالك، دون "أن أبا بكر شرب سؤر الأعرابي".
(٥١) قوله: وأراد النبي ﷺ أن يصافح أبا هريرة، فقال: إني جنب، فقال النبي ﷺ: "المؤمن لا ينجس" (^١).
وفي الصحيحين (^٢)، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس". وأخرج أبو داود (^٣)، عن حذيفة، أن رسول الله ﷺ لقيه فأهوى بيده إليه، فقال: إني جنب، فقال ﷺ: "إن المؤمن ليس بنجس".
(٥٢) قوله: وقال ﵇ لعائشة: "ناوليني الخُمرة".
عن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك". رواه مسلم (^٤)، والأربعة (^٥).
_________________
(١) انتهت هنا الورقة (١٢/ أ) من (م).
(٢) صحيح البخارى (٢٨٥) (١/ ٦٥)، صحيح مسلم (٣٧١) (١/ ٢٨٢).
(٣) سنن أبي داود (٢٣٠) (١/ ٩٢) بلفظ (إن المسلم لا ينجس).
(٤) صحيح مسلم (٢٩٨) (١/ ٢٤٤)، (٢٩٩) (١/ ٢٤٥).
(٥) سنن الترمذي (١٣٤) (١/ ٢٤١)، سنن أبي داود (٢٦١) (١/ ١٠٨)، ابن ماجه (٦٣٢) (١/ ٢٠٧)، النسائي (٢٧١) (١/ ١٤٦)، (٢٨٤) (١/ ١٩٢).
[ ١ / ٦٠ ]
(٥٣) قوله: "وأنزل وفد ثقيف في المسجد"
رواه أبو داود (^١)، من حديث عثمان بن أبي العاص، وقال النووي: إسناده حسن، ورواه البيهقي (^٢) بإسناد حسن.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (^٣). ورواه (الطحاوي (^٤» (^٥)، ولفظه: "أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله (ﷺ) (^٦) ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس، فقال رسول الله ﷺ: "إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيئ، إنما الأنجاس على أنفسهم". وفى ابن ماجه: "قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر".
(٥٤) حديث: "إنها من الطوافين".
الأربعة (^٧) من حديث مالك، وهو في الموطأ (^٨)، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب، وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، (قالت) (^٩) كبشة: فرآني أنظر إليها، فقال: أتعجبين يا (بنت) (^١٠)
_________________
(١) سنن أبي داود (٣٠٢٨) (٣/ ١٢٦).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤٥٠٦) (٢/ ٤٤٤).
(٣) سنن ابن ماجه (١٧٦٠) (١/ ٥٥٩).
(٤) شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة) (٩) (١/ ١٣).
(٥) في (م) الطبراني.
(٦) في (م) ﵊.
(٧) سنن أبي داود (٧٥) (١/ ٢٨)، (٧٦) (١/ ٢٩)، سنن ابن ماجه (٣٦٧) (١/ ١٣١)، سنن الترمذي (٩٢) (١/ ١٥٣)، سنن النسائي (٦٨) (١/ ٥٥)، (٣٤٠) (١/ ١٧٨).
(٨) موطأ مالك (٦١) (٢/ ٣١).
(٩) في (م) قال والصواب قالت.
(١٠) في (م) ابنة.
[ ١ / ٦١ ]
أخي؟ قالت: نعم، قال: إن رسول الله ﷺ قال: (إنها) (^١) ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" صححه الترمذي، وقال جوده مالك، وأخرجه ابن حبان (^٢)، والحاكم (^٣)، وابن خزيمة (^٤)، وقال ابن منده: لا يثبت.
وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٥)، عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه، ثم يتوضأ". وإسناده ضعيف. وأخرجه الطحاوي (^٦) من وجه آخر ضعيف.
وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٧) من حديث أبي هريرة يرفعه: "الهرة سبع" وفي لفظ له (^٨)، وللحاكم (^٩): "السنور سبع"، وهو ضعيف بعيسى بن المسيب.
(٥٥) حديث "أنه ﵇ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، ثلاثًا، وفي رواية سبعًا".
أما رواية ثلاثًا، فرواها ابن عدي (^١٠)، عن (الزهري) (^١١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات".
_________________
(١) تكررت في (م).
(٢) صحيح ابن حبان (١٢٩٩) (٤/ ١٤).
(٣) المستدرك للحاكم الجزء الرابع (٥٦٧) (١/ ١٦٠).
(٤) صحيح ابن خزيمة (١٠٤) (١/ ٥٤).
(٥) سنن الدارقطني (باب سؤر الهرة) (٢١) (١/ ٧٠).
(٦) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥) (١/ ١٨)، (٤٦) (١/ ١٩)، (٥٠) (١/ ١٩).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٦) (١/ ٦٣).
(٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٥، ٦) (١/ ٦٣).
(٩) المستدرك للحاكم (الجزء الرابع) (٦٥٠) (١/ ١٨٣).
(١٠) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٤٩٥) (٢/ ٣٦٦).
(١١) في الأصل و(م) (أبي هريرة) والصواب ما أثبتناه من كتاب الضعفاء وللحديث ألفاظ أخر عند ابن عدي من رواية أبي هريرة وابن عمر وابن عباس.
[ ١ / ٦٢ ]
قال ابن عدي: لم يرفعه غير الكرابيسي، ولم أجد له حديثًا منكرًا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا، انتهى.
وأما رواية (الثلاث) (^١) الدَّارقُطْنِي (^٢) من حديث أبي هريرة: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا"، فقال: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك، وغيره يرويه بهذا الإسناد: "فاغسلوه سبعًا" وهو الصَّواب.
وأخرج (^٣) عن أبي هريرة: "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات" وصحح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: "في الإمام" إسناده.
وأما رواية السبع، ففي الصحيحين (^٤) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب" وفي لفظ (^٥) لمسلم (^٦): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات".
(٥٦) قوله: "فإن النبي ﷺ، كان يركب الحمار معروريًا في حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه، فكان يصلي في ذلك الثوب".
عن أبي رافع: أن النبي ﷺ غدا إلى بني قريظة على حمار عُرِيِّ يقال له يعفور". رواه الطبراني في الأوسط (^٧)، ورجاله ثقات.
_________________
(١) ليست في (م).
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ولوغ الكلب في الإناء) (١٣، ١٤) (١/ ٦٥).
(٣) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ولوغ الكلب في الإناء) (١٧) (١/ ٦٦).
(٤) صحيح مسلم (باب حكم ولوغ الكلب) (٢٧٩) (١/ ٢٣٤)، صحيح البخاري (١٧٢) (١/ ٤٥).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٢/ ب) من (م).
(٦) صحيح مسلم (باب حكم ولوغ الكلب) (٢٧٩) (١/ ٢٣٤).
(٧) المعجم الأوسط للطبراني (٩١١٦) (٩/ ٥٦).
[ ١ / ٦٣ ]
(وروى أبو نعيم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: مضغتان لا تموتان الأنفحة والبيضة) (^١) وكثير من الأصحاب يوردون في هذا الباب ما يستدل له بما في الصحيحين (^٢).
عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
ولمسلم (^٣) عن أنس قال: "لما فتح رسول الله ﷺ خيبر، أصبنا حمرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفأنا القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها".
وعن غالب بن أبجر قال: "كان (النبي) (^٤) ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيته، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية". أخرجه أبو داود (^٥)، وفيه اضطراب شديد.
وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور" رواه أبو داود (^٦)، وابن ماجه (^٧)، والترمذي (^٨)،
_________________
(١) ليس في (م) والحديث أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٠٨٧) (١٠/ ٢٣٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٢١٩) (٥/ ١٣٦)، (٥٥٢٠) (٧/ ٩٥)، (٥٥٢٤) (٧/ ٩٥) صحيح مسلم (١٩٤١) (٣/ ١٥٤١).
(٣) صحيح مسلم (١٩٤٠) (٣/ ١٥٤٠).
(٤) في (م) رسول الله.
(٥) سنن أبي داود (٣٨١١) (٣/ ٤٢٠).
(٦) سنن أبي داود (٨٤) (١/ ٣٢).
(٧) سنن ابن ماجه (٣٨٤، ٣٨٥) (١/ ١٣٥).
(٨) سنن الترمذي (٨٨) (١/ ١٤٧).
[ ١ / ٦٤ ]
وزاد: "فتوضأ منه". رواه أحمد (^١)، وزاد "وصلى" وأعل بجهالة أبي زيد مولى عمرو بن حريث. وأخرجه أحمد (^٢) والدارقطني (^٣) من حديث علي بن زيد، عن أبي رافع عن ابن مسعود، قال الشيخ في الإمام: وهذا الطريق أقرب، فإن ابن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق، وأبو رافع جاهلي إسلامي. روى عن أبي بكر الصديق، وهو من كبار التابعين، وله خمس طرق غير هاتين عند (الدَّارقُطْنِي (^٤» (^٥) والطبراني (^٦)، وابن عدي (^٧)، والطحاوي (^٨).
وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٩) عن علي ﵁: "لا بأس بالوضوء بالنبيذ".
_________________
(١) مسند أحمد (٣٨١٠) (٦/ ٣٥٩)، (٤٢٩٦) (٧/ ٣٢٤)، (٣٤٠١) (٧/ ٣٢٨)، (٤٣٨١) (٧/ ٣٩١).
(٢) مسند أحمد (٤٣٥٣) (٧/ ٣٦٧).
(٣) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ) (١٥) (١/ ٧٧).
(٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ) (١١، ١٣، ١٦، ١٧، ١٨) (١/ ٧٦ - ٧٨).
(٥) ليست في (م).
(٦) المعجم الكبير للطبراني (٩٩٦٢) (١٠/ ٦٣)، (٩٩٦٣) (١٠/ ٦٤)، (٩٩٦٤، ٩٩٦٥، ٩٩٦٦، ٩٩٦٧)، (١٠/ ٦٥، ٦٦).
(٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي (باب من اسمه شريك) (٤/ ١٥)، (باب من غلبت عليه الكنية ولم يسمَ) (٢١٨٩) (٧/ ٢٩١).
(٨) شرح معاني الآثار (٦٠٧) (١/ ٩٠٧).
(٩) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ) (٢٠، ٢١) (١/ ٧٨، ٧٩).
[ ١ / ٦٥ ]