(٢٦٧) حديث: "من قاء أو رعف".
تقدم في النواقض من رواية ابن ماجه (^٢) من حديث عائشة ﵂. قال مخرجو أحاديث الهداية: يعارضه ما رواه أبو داود (^٣) والترمذي (^٤)، والنسائي (^٥).
عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته" حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (^٦)، وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال.
وعن ابن عباس رفعه: "إذا رعف أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه (^٧)، وليستقبل صلاته"، وفيه سليمان بن أرقم، اتفقوا على تركه.
قلت: التعارض مدفوع بأدنى تأمل.
(٢٦٨) حديث: "أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة، فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه فليصل بالناس".
قلت: ذكره في الهداية بخلاف هذا اللفظ. وبالجملة، فقد قال مخرجو أحاديث الهداية: إنّ "وليقدم من لم يسبق بشيء" لم يعرف، ولم يوردوا في الاستخلاف لسبق
_________________
(١) ليست في الأصل وأثبتناه من (م).
(٢) ابن ماجه (باب ١٣٧) (١٢٢١) (١/ ٣٨٥).
(٣) سنن أبي داود (٢٠٥) (١/ ٥٣)، (١٠٠٥) (١/ ٢٦٣).
(٤) سنن الترمذي (١١٦٤) (٣/ ٤٦٠)، (١١٦٦) (٣/ ٤٦١).
(٥) السنن الكبرى للنسائي (٨٩٧٥، ٨٩٧٦) (٨/ ٢٠٣).
(٦) صحيح ابن حبان (٢٢٣٧) (٦/ ٨)، (٤١٩٩) (٩/ ٥١٢).
(٧) هنا انتهت الورقة (٣٩ / أ) من (م).
[ ١ / ٢٤٧ ]
الحدث حديثًا مرفوعًا، وإنما أوردوا ما أخرجه الدارقطني (^١).
عن علي، موقوفًا: "إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءًا أو رعافًا أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه" انتهى.
قلت: وقد روى الأثرم بإسناده، عن عمر بن الخطاب (﵁) (^٢) أنه استخلف مرتين.
_________________
(١) سنن الدارقطني (٥٧٦) (١/ ٢٨٥).
(٢) ليست في الأصل والمثبت من (م).
[ ١ / ٢٤٨ ]