(٤٩٣) حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
متفق عليه (^٢)، وأخرجه الأربعة (^٣)، وابن حبان (^٤)، وزاد هو ومسلم (^٥) في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن) (^٦) على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي (^٧) عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني (^٨)، عن علي بلفظ: "ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي (^٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل) (^١٠)، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه
_________________
(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) صحيح البخاري (١٤٦٣) (٢/ ١٢٠)، صحيح مسلم (٨، ٩) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).
(٣) سنن أبي داود (١٥٩٥) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٢٨) (٣/ ١٤)، السنن الكبرى للنسائي (٢٢٥٨: ٢٢٦٢) (٣/ ٢٥)، الصغرى (٢٤٦٧: ٢٤٧١) (٥/ ٣٥)، سنن ابن ماجه (١٨١٢) (١/ ٥٧٩).
(٤) صحيح ابن حبان (٣٢٧١) (٨/ ٦٥).
(٥) صحيح مسلم (١٠) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).
(٦) ليست في (م).
(٧) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).
(٨) سنن الدارقطني (١٩٠٧) (٢/ ٤٧٦)، (١٩٤١) (٢/ ٤٩٣).
(٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٠٩) (٤/ ١٩٩).
(١٠) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الكسعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
[ ٢ / ٣٥ ]
أبو داود (^١) من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.
(٤٩٤) حديث جابر: "في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء"
أخرجه الدارقطني (^٢)، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٣) بالسند.
قيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين (^٤)، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر … الحديث".
(٤٩٥) قوله: "وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم" وهذا ما أشار إليه (^٥) صاحب الهداية بقوله: "والتخيير مأثور عن عمر" ولم يجده المخرجون.
قلت: معناه فيما روى الدارقطني في "غرائب مالك (^٦) " بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر". وأخرج عبد الرزاق (^٧)، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: "أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان
_________________
(١) المراسيل لأبي داود (١١٤) (١/ ١٣٢).
(٢) سنن الدارقطني (٢٠١٩) (٣/ ٣٥).
(٣) سنن الدارقطني (٧٦٦٥) (٧/ ٣٣٨).
(٤) صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، (٤٩٦٢) (٦/ ١٧٥)، (٧٣٥٦) (٩/ ١٠٩)، (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٩٨٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (٧٣/ أ) من (م).
(٦) الدراية في تخريج أحاديث (٣٢٥) (١/ ٢٥٥).
(٧) مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٨) (٤/ ٣٥).
[ ٢ / ٣٦ ]
يأتي عمر بصدقة الخيل، قال الزهري: ولا أعلم رسول اللَّه ﷺ سنن صدقة الخيل".
وروى عبد الرزاق (^١)، من طريق يعلى بن أمية، أن عمر قال له: "إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا، وكان قد اشترى فرسًا بمائة قلوص، قال: فقرر عمر على الخيل دينارًا دينارًا". وللدارقطني (^٢)، عن علي: "جاء ناس من الشام إلى عمر، فقالوا: إنا نحب أن نزكي عن الخيل، فاستشار، فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم". وفي رواية: "فوضع على كل فرس دينارًا".
(٤٩٦) قوله: "قال زيد بن ثابت إنما أراد فرس الغازي".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال" (^٣) بإسناد صحيح عن طاووس: "سألت ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة".
قلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة (^٤) في مصنفه عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
(٤٩٧) حديث: "لم ينزل علي فيها شيء، يعني البغال والحمير".
متفق عليه (^٥) من حديث أبي هريرة في مانعي الزكاة بلفظ: "وسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل عليَّ فيها شيء … الحديث".
قال مخرجو أحاديث الهداية: ولم نر فيه ذكر البغال.
_________________
(١) مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٩) (٤/ ٣٥).
(٢) سنن الدارقطني (٢٠٢٠) (٣/ ٣٦).
(٣) الأموال لابن زنجويه (١٨٧٨) (٣/ ١٠٢١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٤٤٤) (٢/ ٣٨١)، (٣٦٣٨٨) (٧/ ٣١١).
(٥) صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، صحيح مسلم (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٦٨٠).
[ ٢ / ٣٧ ]
(٤٩٨) حديت: "ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة".
رواه الطبراني (^١) في الكبير مرفوعًا من حديثه بهذا اللفظ، وزيادة: "ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة" وفيه ليث بن أبي سليم، وأخرجه الدارقطني (^٢)، وفيه سوار بن مصعب، وتقدم من حديث علي عند أبي داود (^٣)، وأخرجه عبد الرزاق (^٤) مختصرًا موقوفًا. وأخرج نحوه الدارقطني (^٥)، بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج ابن أبي شيبة (^٦) في "مصنفه" ثنا وكيع، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ: "أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة". وفي الباب: عن جابر (^٧) مرفوعًا" ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني (^٨)، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا، قيل: وهو أصح. وأما بلفظ الحوامل فلم يجده المخرجون.
قلت: أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة، فروي بسنده، عنه، ثنا الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب ﵁ "أن النبي ﷺ قال: ليس في العوامل، والحوامل صدقة". وأخرجه محمد بن الحسن في "الأصل" (^٩) موقوفًا على علي ﵁ بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.
_________________
(١) المعجم الكبير للطبراني (١٠٩٧٤) (١/ ٤٠).
(٢) سنن الدارقطني (١٩٣٩) (٢/ ٤٩٢).
(٣) سنن أبي داود (١٥٧٢) (٢/ ٩٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٦٨٥٠) (٤/ ٢٣).
(٥) سنن الدارقطني (١٩٣٨) (٢/ ٤٩٢).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٥٣) (٢/ ٣٦٥).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٦١) (٢/ ٣٦٥).
(٨) سنن الدارقطني (١٩٤٤) (٢/ ٤٩٤).
(٩) الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ١١).
[ ٢ / ٣٨ ]
(٤٩٩) حديث: "في خمس من الإبل شاة" تقدم.
حديث سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللَّه ﷺ، فسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا".
رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، والدارقطني (^٤)، والبيهقي (^٥)، وزيادة: "وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه فأبى أن يقبلها" وقد تقدم قول عمر عند مالك في الموطأ.
(٥٠٠) حديث: "إذا انتقصت شياه الرجل من أربعين".
تقدم بلفظ سائمة.
_________________
(١) مسند أحمد (١٨٨٣٧) (٣١/ ١٣٢).
(٢) سنن أبي داود (١٥٧٩) (٢/ ١٠٢).
(٣) السنن الكبرى للنسائي (٢٢٤٩) (٣/ ١٩).
(٤) سنن الدارقطني (١٩٤٧، ١٩٤٨) (٢/ ٤٩٥).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٠٤، ٧٣٠٥) (٤/ ١٧٠).
[ ٢ / ٣٩ ]