(٩٦) حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه) (^٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" متفق عليه (^٣). ولأبي داود (^٤): "حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه) (^٥) بالماء، ثم انضحيه" ولابن الجارود (^٦): "حُتِّيهِ، و(اقرصيه) (^٧)، ورشيه بالماء". ولابن أبي شيبة (^٨). (اقرصيه) (^٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.
(٩٧) حديث: "ولا يضرك أثره".
عن أبي هريرة ﵁ أن خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد (^١٠)، وأبو داود (^١١)، وفيه ابن لهيعة.
_________________
(١) ليست فى الأصل والمثبت من (م).
(٢) في (م) تُقْرِضُه.
(٣) صحيح البخاري (٢٢٧) (١/ ٥٥)، صحيح مسلم (٢٩١) (١/ ٢٤٠).
(٤) سنن أبي داود (٣٦٢) (١/ ١٤١)، سنن الترمذي (١٣٨) (١/ ١٥٥)، سنن النسائي (٢٩٣) (١/ ١٥٥)، (٣٩٤) (١/ ١٩٥).
(٥) في (م) اُقْرِضِيه.
(٦) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (١٢٠) (١/ ٤٠).
(٧) في (م) اُقْرِضِيه.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٥) (١/ ٩٥).
(٩) في (م) اُقرِضِيه.
(١٠) مسند أحمد (٨٧٦٧) (١٤/ ٣٧١)، (٨٩٣٩) (١٤/ ٥٠٣).
(١١) سنن أبي داود (٣٦٥) (١/ ١٤١).
[ ١ / ٩٥ ]
(٩٨) قوله: "ولا يستنجي بيمينه، ولا بعظم، ولا روث لنهيه ﵇ عن ذلك".
قلت: يثبت من أحاديث منها
عن سلمان ﵁ قال: "لقد نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم". رواه مسلم (^١).
ومنها عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن نستنجي بعظم، أو روث، وقال: أنهما لا يطهران" رواه الدارقطني (^٢)، وصححه.
ومنها عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" متفق عليه (^٣). واللفظ لمسلم.
(٩٩) قوله: "ولا بطعام لما فيه من إضاعة المال، وقد نهى عنه" متفق عليه (^٤).
ولفظ مسلم في حديث أبي هريرة "إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
وحديث المغيرة نحوه.
_________________
(١) صحيح مسلم (٢٦٢) (١/ ٢٢٤).
(٢) سنن الدارقطني باب الاستنجاء بمعناه (٩) (١/ ٥٦) وهذا أقرب الألفاظ إلى ما أورده قاسم.
(٣) صحيح مسلم (٢٦٧) (١/ ٢٢٥)، صحيح البخاري (١٥٣، ١٥٤) (١/ ٤٢).
(٤) صحيح مسلم (٥٩٣) (٣/ ١٣٤١)، صحيح البخاري (١٤٧٧) (٢/ ١٢٤)، (٢٤٠٨) (٣/ ١٢٠)، (٥٩٧٥) (٨/ ٤)، (٦٤٧٣) (٨/ ١٠٠)، (٧٢٩٢) (٩/ ٩٥).
[ ١ / ٩٦ ]
(١٠٠) حديث: "لا تستقبلوا القبلة".
عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الغائط، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى". متفق عليه (^١).
ومما يورد في هذا الباب، حديث: "زكاة الأرض يبسها" ولا يعرف إلا من قول محمد بن الحنفية. أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، وأخرج أبو داود (^٣)
عن ابن عمر: "كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة (^٤) إلا النسائي.
وعن سمرة بن جندب (قال) (^٥): "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها". رواه أحمد (^٦)، والترمذي (^٧)، وصححه،
_________________
(١) صحيح البخاري (٣٩٤) (١/ ٨٨)، صحيح مسلم (٢٦٤) (١/ ٢٢٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦٢٩) (١/ ٥٧). قلت (المحقق): إنما أورد ابن أبي شيبة الحديث عن ابن الحنفية بلفظ: ٦٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسماعِيلَ الأَزْرَق، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: إذَا جَفَّتِ الأرضُ فَقَدْ زَكَتْ.
(٣) سنن أبي داود (٣٨٢) (١/ ١٤٦).
(٤) سنن أبي داود (٤٥٥) (١/ ١٧٣)، سنن الترمذي (٥٩٤) (٢/ ٤٨٩)، سنن ابن ماجه (٧٥٩) (١/ ٢٥٠)، مسند أحمد (٤٥٥) (٤٣/ ٣٩٦)، صحيح ابن حبان (١٦٣٤) (٤/ ٥١٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٧٥٢٢) (٢/ ٣٦٣).
(٥) ليست في (م).
(٦) مسند أحمد (٢٠١٨٤) (٣٣/ ٣٥٣).
(٧) سنن الترمذي (٥٩٤) (٢/ ٤٨٩).
[ ١ / ٩٧ ]
وأبو داود (^١) بمعناه (^٢).
(وحديث أبي هريرة "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه أبو داود (^٣) وابن حبان (^٤) في صحيحه) (^٥).
_________________
(١) سنن أبي داود (٤٥٥) (١/ ١٧٣).
(٢) هنا انتهت الورقة (١٧/أ) من (م).
(٣) سنن أبي داود (٣٥) (١/ ١٣).
(٤) صحيح ابن حبان (١٤١٠) (٤/ ٢٥٧)، (١٤٣٨) (٤/ ٢٨٦)، (١٤٣٩) (٤/ ٢٨٧).
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (م).
[ ١ / ٩٨ ]