(٢٥٠) حديث: "إن اللَّه كره لكم العبث في الصلاة".
رواه القضاعي في مسند الشهاب (^٢)، من حديث يحيى بن أبي كثير مرسلًا، ولفظه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر" قال الذهبي: في الميزان هذا من منكرات ابن عياش.
(٢٥١) حديث: "أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه".
أخرجه (الحكيم الترمذي (^٣» (^٤) في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة.
(٢٥٢) حديث: عن علي ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجه (^٥).
(٢٥٣) حديث: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلي الرجل مختصرًا".
أخرجه الجماعة (^٦) إلا ابن ماجه، وفي لفظ (^٧) "نهى عن الاختصار في الصلاة"
_________________
(١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(٢) مسند الشهاب للقضاعي (١٠٨٧) (٢/ ١٥٥).
(٣) نوادر الأصول (الأصل الخامس والأربعون والمائتين) (٣/ ٢١٠).
(٤) في (م) أبدل الاسم فقال (الترمذي الحكيم).
(٥) سنن ابن ماجه (٩٦٥) (١/ ٣١٠).
(٦) صحيح البخاري (١٢٢٠) (٢/ ٦٧)، صحيح مسلم (٥٤٥) (١/ ٣٨٧)، سنن أبي داود (٩٤٧) (١/ ٢٤٩)، سنن الترمذي (٣٨٣) (٢/ ٢٢٢)، سنن النسائي (٨٩٠) (٢/ ١٢٧).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي (٣٥٦٤) (٢/ ٤٠٨)، الحلية لأبي نعيم (٣/ ٧٨)، صحيح ابن حبان (٢٢٨٦) (٦/ ٦٣)، صحيح ابن خزيمة (٩٠٨) (٢/ ٥٦)، مسند أحمد (٧٨٩٧، ٧٩٣٠)، مسند البزار (٩٨٣٥، ١٠٠١٠)، ابن أبي شيبة (٤٥٩٨) (١/ ٤٠٠).
[ ١ / ٢٣٨ ]
زاد ابن أبي شيبة (^١) في مصنفه، قال ابن سيرين: "وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة" وأخرج أبو داود (^٢): عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما سلم قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول اللَّه ﷺ نهي عنه"
وعن عائشة (^٣): "أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله"، وهذا كله يؤيد تفسير ابن سيرين، واللَّه أعلم.
(٢٥٤) حديث: عن أبي رافع قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص".
رواه أحمد (^٤)، وابن ماجه (^٥)، ولأبي داود (^٦)، والترمذي (^٧)، معناه.
(٢٥٥) حديث: عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن السدل في الصلاة".
رواه أبو داود (^٨) (والترمذي (^٩» (^١٠)
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٥٩٨) (١/ ٤٠٠).
(٢) سنن أبي داود (٩٠٣) (١/ ٢٣٧).
(٣) صحيح البخاري (٣٤٥٨) (٤/ ١٧٠)، مصنف عبد الرزاق (٣٣٣٨) (٢/ ٢٧٣)، شعب الإيمان للبيهقي (٢٨٥٥) (٤/ ٤٨٦)، الدرايه في تخريج أحاديث الهداية (٢٣٠) (١/ ١٨٢)، نصب الراية (٢/ ٨٨).
(٤) مسند أحمد (٢٣٨٥٦) (٣٩/ ٢٧٩).
(٥) سنن ابن ماجه (١٠٤٢) (١/ ٣٣١).
(٦) سنن أبي داود (٦٤٧) (١/ ١٧٤)،.
(٧) سنن الترمذي (٢٣٠) (١/ ٣٠٥).
(٨) سنن أبي داود (٦٤٣) (١/ ١٧٤).
(٩) سنن الترمذي (٣٧٨) (١/ ٤٤٨).
(١٠) ليست في (م).
[ ١ / ٢٣٩ ]
وابن حبان (^١)، (والحاكم (^٢)، والطبراني في الأوسط (^٣)، زاد أبو داود، وابن حبان (^٤» (^٥) "وأن يغطي الرجل فاه".
وفي الباب: عن أبي جحيفة قال: "مر النبي ﷺ برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه" وفي رواية: "فقطعه" وفي رواية: "فعطفه" أخرجه الطبراني (^٦).
(٢٥٦) حديث أبي ذر: "نهاني خليلي ﷺ عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، أو أقعي إقاء الكلب، أو أفترش افتراش الثعلب" (^٧).
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث من حديث أبي ذر. وقد أخرج ابن عدي (^٨).
عن أنس مرفوعًا: "ولا تنقر نقر الديك، ولا تقعي إقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب".
وضعفه بعبد اللَّه بن كثير، وقد تقدم. وأخرج الإمام أحمد (^٩) عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول اللَّه ﷺ عن ثلاث: نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب" قال: وإسناده حسن.
_________________
(١) صحيح ابن حبان (٢٢٨٩) (٦/ ٦٧).
(٢) المستدرك على الصحيحين (٩٣١) (١/ ٣٨٤).
(٣) المعجم الأوسط للطبراني (١٢٨٠) (٢/ ٧٠).
(٤) صحيح ابن حبان (٢٣٥٣) (٦/ ١١٧).
(٥) ليست في (م).
(٦) المعجم الكبير للطبراني (٣٥٣) (٢٢/ ١٣٣).
(٧) هنا انتهت الورقة (٣٨/ أ) من (م).
(٨) لم أجده عند ابن عدي، لكن عزاه إليه في إتحاف الخيرة المهرة (٥٤٠) (١/ ٣٢٣)، التلخيص الحبير (٣٣٦) (١/ ٥٥٣)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٣٤) (١/ ١٨٤).
(٩) مسند أحمد (٨١٠٦) (٣/ ٤٦٨).
[ ١ / ٢٤٠ ]
ورواه أيضًا أبو يعلى (^١)، والطبراني في الأوسط (^٢).
(٢٥٧) حديث: "النهي عن الالتفات".
عن عبد اللَّه بن سلام قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تلتفتوا في صلاتكم، فإنه لا صلاة لملتفت" رواه الطبراني (^٣)، في الثلاثة، وفيه ضعف.
وعن أبي هريرة رفعه: "إياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه مادام في الصلاة" أخرجه الطبراني في الأوسط (^٤)، وإسناده واهٍ.
وعن أنس قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة" رواه الترمذي (^٥)، وقال: حسن صحيح.
(٢٥٨) قوله: "وقال: خلسة يختلسها الشيطان".
عن عائشة ﵂ قالت: "سألت رسول اللَّه ﷺ عن التلفت في الصلاة؟ فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه أحمد (^٦)، والبخاري (^٧)، والنسائي (^٨)، وأبو داود (^٩)، وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يمينا وشمالًا، [ولا يلتفت يمينا وشمالًا] (^١٠)
_________________
(١) مسند أبي يعلى (٢٦١٩) (٥/ ٣٠).
(٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٢٧٥) (٥/ ٢٦٦).
(٣) المعجم الكبير (٣٧٧) (٣/ ١٥٤)، الأوسط (٢٠٢١) (٢/ ٢٩٤)، الصغير (١٧٣) (١/ ١١٨).
(٤) المعجم الأوسط للطبرانى (٣٩٣٥) (٤/ ١٨٧).
(٥) سنن الترمذي (٥٨٩) (٢/ ٤٨٤).
(٦) مسند أحمد (٢٤٤١٢) (٤٠/ ٤٧٥)، (٢٤٧٤٦) (٤١/ ٢٦٦).
(٧) صحيح البخاري (٧٥١) (١/ ١٥٠).
(٨) سنن النسائي (١١٩٦: ١١٩٩) (٣/ ٨).
(٩) سنن أبي داود (٩١٠) (١/ ٢٣٩).
(١٠) ليس في (م) والمثبت من الأصل.
[ ١ / ٢٤١ ]
(ولا يلوي عنقه خلف ظهره" (^١) (رواه البزار (^٢» () (^٣)، وأخرجه الترمذي (^٤)، وقال: غريب.
(٢٥٩) حديث: "يا أبا ذر مرة أو ذر"
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد بهذا النظم، وإنما رواه أحمد (^٥)، وعبد الرزاق (^٦)، وابن أبي شيبة (^٧)، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر: "سألت النبي ﷺ عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة، أو دع" وعن معيقيب أن النبي ﷺ قال: "لا تمسح الحصى، وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلًا، فواحدة" متفق عليه (^٨).
(٢٦٠) حديث: "أنه ﵇ نهى عن التثاؤب في الصلاة.
(٢٦١) قوله: "فإن غلبه كظمه ما استطاع، ووضع يده على فمه، بذلك أمر رسول اللَّه ﷺ".
_________________
(١) ما بين المعقوفين ليس في (م)، كما أني لم أجده في أي من ألفاظ الحديث الذي رواه الترمذي (٥٨٧) (٢/ ٤٨٢)، النسائي في الصغرى (١٢٠١) (٩/ ٣) وفي الكبرى (٥٣٤) (١/ ٢٨٧)، مسند أحمد (٢٤٨٥) (٤/ ٢٨٨)، البيهقي في الكبرى (٢٥١) (٢/ ٢١)، الحاكم فى المستدرك (٨٦٤) (١/ ٣٦٢)، الدارقطني (١٨٦٤) (٢/ ٤٥٤)، صحيح ابن حبان (٢٢٨٨) (٦/ ٦٦)، صحيح ابن خزيمة (٤٨٥) (١/ ٢٤٥)، وغير هؤلاء ولم يذكر أحد منهم هذه العبارة. إنما الثابت بغير نفى الالتفات.
(٢) لم أجده عند البزار، لكن عزا ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية إلى البزار، انظر الدراية (٢٣٣) (١/ ١٨٣).
(٣) كلمة غير مقروءة في الأصل وليست في (م).
(٤) سنن الترمذي (٣٨٧) (٢/ ٤٨٢).
(٥) مسند أحمد (٢١٤٤٦) (٣٥/ ٣٥١).
(٦) مصنف عبد الرزاق (٢٤٠٣) (٢/ ٣٩).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٧٨٢٤) (٢/ ١٧٦).
(٨) صحيح البخاري (١٢٠٧) (٢/ ٦٤)، صحيح مسلم (٤٧) (٥٤٦) (١/ ٣٨٧).
[ ١ / ٢٤٢ ]
عن أبي هريرة ﵁ "أن النبي ﷺ قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليكظم ما استطاع" رواه مسلم (^١)، والترمذي (^٢)، وزاد "في الصلاة" ولمسلم (^٣)، وابن ماجه (^٤) في رواية: "فليمسك بيده على فيه".
(٢٦٢) قوله: "أو يغمض عينيه لأنه ﵇ نهى عن ذلك".
عن ابن عباس رضي اللَّه (عنه (^٥) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه" رواه الطبراني في الثلاثة (^٦)، وفيه ليث بن أبي سليم. وخرجه ابن عدي (^٧).
(٢٦٣) حديث: "كفوا أيديكم في الصلاة".
(٢٦٤) حديث: "اقتلوهما ولو كنتم في الصلاة".
قلت: أقرب الألفاظ إلى ما ذكر، ما أخرجه الحاكم (^٨).
عن ابن عباس، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن لكل شيء شرفًا، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة، واقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم". وفيه هشام بن زياد.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اقتلوا الأسودين في الصلاة،
_________________
(١) صحيح مسلم (٥٦) (٢٩٩٤) (٤/ ٢٩٣).
(٢) سنن الترمذي (٣٧٠) (٢/ ٢٠٦).
(٣) صحيح مسلم (٥٧) (٢٩٩٥) (٤/ ٢٩٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٩٦٨) (١/ ٣١٠).
(٥) في (م) (عنهما).
(٦) المعجم الصغير (٢٤) (١/ ٣٧)، الأوسط (٢٢١٨) (٢/ ٣٥٦)، الكبير (١٠٩٥٦) (١/ ٣٤).
(٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٨٤٦ - مصعب بن سعيد) (٨/ ٩٠).
(٨) المستدرك على الصحيحين (٧٧٠٦) (٤/ ٣٠٠).
[ ١ / ٢٤٣ ]
الحية والعقرب" رواه الخمسة (^١)، وصححه الترمذي، وابن حبان (^٢)، ويروى في هذا الباب:
ما أخرج ابن أبي شيبة (^٣) عن نافع، "كان (^٤) ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك". وأخرج عنه أيضًا: "كان ابن عمر يقعد رجلًا فيصلي خلفه، والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل"
(٢٦٥) حديث: "لا تصلوا خلف النائم، ولا المحدث" قال الخطابي: لا يصح، في سند أبي داود (^٥) رجل مجهول، وفي سند ابن ماجه (^٦) من لا يحتج به.
وعن أبي هريرة ﵁، قال: "استأذن جبريل على النبي ﷺ، فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إما أن تقطع رؤوسها، أو تجعلها بسطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير" رواه النسائي (^٧)، وصححه ابن حبان (^٨).
(٢٦٦) حديث: عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: "بينا أنا أصلي مع رسول اللَّه ﷺ. إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك اللَّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم
_________________
(١) سنن أبي داود (٩٢١) (١/ ٢٤٢) سنن الترمذي (٣٩٠) (٢/ ٢٣٣)، سنن النسائي (١٢٠٢) (٣/ ١٠)، سنن ابن ماجه (١٢٤٥) (١/ ٣٩٤).
(٢) صحيح ابن حبان (٢٣٥١) (٦/ ١١٥).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧٨) (١/ ٢٥٠).
(٤) هنا انتهت الورقة (٣٨/ ب) من (م).
(٥) سنن أبي داود (٦٩٤) (١/ ١٨٥).
(٦) سنن ابن ماجه (٩٥٩) (١/ ٣٠٨).
(٧) سنن النسائي (٥٣٦٥) (٨/ ٢١٦).
(٨) صحيح ابن حبان (٥٨٥٣) (١٣/ ١٦٤).
[ ١ / ٢٤٤ ]
على أفخاذهم، فلما رأيتهم (يصمتونني) (^١)، لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما نهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة، لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". رواه مسلم (^٢).
وللطبراني (^٣): "إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس".
وفي الباب: عن جابر رفعه: "إنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي" متفق عليه (^٤).
تكملة:
عن سهل بن سعد، أن النبي ﷺ قال: "من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" متفق عليه (^٥).
وعن أبي سعيد الخدري رفعه: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان" رواه أبو داود (^٦)، وفيه مقال. وللدارقطني مثله من حديث أبي أمامة (^٧)، وابن عمر (^٨)، وأنس (^٩)، وضعفت.
وعن أبي جهيم رفعه: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف
_________________
(١) في الأصل (يصمتوني) والصواب لغةً ما أثبتناه؛ لأن الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وليس ثمة عامل جازم أو ناصب في العبارة، وهي كذلك عند مسلم.
(٢) صحيح مسلم (٣٣) (٥٣٧) (١/ ٣٨١).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٩٤٧، ٩٤٨) (١٩/ ٤٠٢).
(٤) صحيح البخاري (١٢١٧) (٢/ ٦٦)، صحيح مسلم (٣٧) (٥٤٠) (١/ ٣٨٣).
(٥) صحيح البخاري (٦٨٤) (١/ ١٣٧)، صحيح مسلم (١٠٢) (٤٢١) (١/ ٣١٦).
(٦) سنن أبي داود (٧١٩) (١/ ١٩١).
(٧) سنن الدارقطني (١٣٨٣) (٢/ ١٩٥).
(٨) سنن الدارقطني (١٣٨١، ١٣٨٤) (٢/ ١٩٤، ١٩٦).
(٩) سنن الدارقطني (١٣٨٠) (٢/ ١٩٣).
[ ١ / ٢٤٥ ]
أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" متفق عليه (^١).
وعن أبي هريرة، رفعه: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد، فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا، فليخط خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه". أخرجه أبو داود (^٢)، وصححه ابن حبان (^٣).
وعن سهل بن أبي حثمة: يبلغ به النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته" رواه أبو داود (^٤)، وصححه ابن حبان (^٥).
وعن المقداد بن الأسود: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا" رواه أبو داود (^٦)، وفيه مقال.
وعن أبي جحيفة: "أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها" متفق عليه (^٧).
وعن أم سلمة قالت: "كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال: بيده. فرجع، فمرت زينب بنت أبي سلمة، فقال: بيده هكذا، فمضت، فلما صلى النبي ﷺ قال: هن أغلب". (رواه ابن ماجه (^٨» (^٩).
_________________
(١) سنن أبي داود (٦٨٩) (١/ ١٨٣).
(٢) سنن أبي داود (٧١٩) (١/ ١٩١).
(٣) صحيح ابن حبان (٢٣٦١) (٦/ ١٢٥)، (٢٣٧٦) (٦/ ١٣٨).
(٤) سنن أبي داود (٦٩٥) (١/ ١٨٥).
(٥) صحيح ابن حبان (٢٣٧٣) (٦/ ١٣٦).
(٦) سنن أبي داود (٦٩٣) (١/ ١٨٤).
(٧) صحيح البخاري (٤٩٩) (١/ ١٠٦)، صحيح مسلم (٢٥٢) (٥٠٣) (١/ ٣٦١).
(٨) سنن ابن ماجه (٩٤٨) (١/ ٣٠٥).
(٩) ليست في (م) والمثبت من الأصل.
[ ١ / ٢٤٦ ]