(٧٦٠) قوله: "ولأنه ﷺ بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه".
هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٧٦١) قوله: "وقد باع ﷺ واشترى مباشرة وتوكيلًا".
سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه"، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته".
(٧٦٢) قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي".
يشير إلى ما أخرج الشيخان (^٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ، قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وللنسائي (^٤): "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة (^٥)، عن عمرو بن شعيب، عن
_________________
(١) هكذا في الأصل.
(٢) ليست في (م).
(٣) صحيح مسلم (٤٣ - ١٥٣١) (٣/ ١٦٣).
(٤) سنن النسائى (٤٤٦٥) (٧/ ٢٤٨).
(٥) سنن النسائى (٤٤٨٣) (٧/ ٢٥١) - سنن أبي داود (٣٤٥٦) (٣/ ٢٧٣) - سنن الترمذى (١٢٤٧) (٢/ ٥٤١).
[ ٢ / ٢٦٩ ]
أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". واتفقا عليه (^١) إلى الاستثناء، من حديث حكيم بن حزام. وللنسائي وابن ماجه (^٢) مثله من حديث سمرة، ولأبي داود (^٣)، وابن ماجه (^٤) مثله من حديث أبي برزة. وأما قول النخعي: فأخرجه محمد في موطئه (^٥) بلاغًا، فقال: بلغنا عن إبراهيم النخغي أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إلخ وأيده الطحاوي (^٦) بما رواه عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ثنا الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: "ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع" ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب مثله بإسناده مثله.
(٧٦٣) حديث: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ، قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، "إذا كان يدًا بيد". رواه أحمد (^٧)، ومسلم) (^٨) (^٩)، وأخرجه الطبراني (^١٠) من حديث بلال، وقال فيه:
_________________
(١) صحيح البخارى (٢٠٧٩) (٣/ ٥٨).
(٢) سنن النسائى المجتبى (٤٤٨١) (٧/ ٢٥١).
(٣) سنن أبي داود (٣٤٥٧) (٣/ ٢٧٣).
(٤) سنن ابن ماجة (٢١٨٢).
(٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٧٨٥) (١/ ٢٧٧).
(٦) شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٥٦).
(٧) مسند أحمد (٢٢٧٢٧) (٧/ ٣٩٧).
(٨) صحيح مسلم (٨١ - ١٥٨٧) (٣/ ٢١١).
(٩) ليست في (م).
(١٠) المعجم الكبير (١٠١٧) (١/ ٣٣٩).
[ ٢ / ٢٧٠ ]
"فإذا اختلف النوعان فلا بأس به واحد بعشرة" ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال. وأخرج الدارقطني (^١)، عن عبادة رفعه: "ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف نوعان فلا بأس به" وإسناده ضعيف.
(٧٦٤) حديث: "من اشترى نخلًا، أو شجرًا فيه تمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه الجماعة (^٢) وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه ابن ماجه (^٣)، وعبد الله بن أحمد في المسند (^٤).
(قلت: () (^٥) بلفظ "من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع" (^٦) وقال المخرجون: لم نجده.
روى الطبراني (^٧)، عن ابن عمر، أن رجلًا ابتاع من رجل أرضًا فيها ثمرتها، فقال
_________________
(١) سنن الدراقطنى (٢٨٥٣) (٣/ ٤٠٧).
(٢) سنن الترمذى (١٢٤٤) (٢/ ٥٣٧) - سنن النسائى (٤٦٣٦) (٧/ ٢٩٧) - صحيح البخارى (٢٣٧٩) (٣/ ١١٥) - صحيح مسلم (١٥٤٣) (٣/ ١٧٣) - سنن ابن ماجه (٢٢١١) (٢/ ٧٤٦) - سنن أبي داود (٣٤٣٣) (٣/ ٢٦٨).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٢١٣) (٢/ ٧٤٦).
(٤) مسند أحمد باب عبادة بن الصامت (٣٧/ ٤٣٦).
(٥) مقدار كلمتين غير مقروءتين بالأصل.
(٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٤) (٢/ ١٤٧).
(٧) المعجم الكبير (٢/ ٢٨٤).
[ ٢ / ٢٧١ ]
رسول الله ﷺ: "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (^١).
(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.
"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (^٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (^٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (^٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (^٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد (^٦)، عن ابن عمر رفعه: "نهى عن بيعتين في بيعة" (^٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (^٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (^٩) ".
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (^١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.
(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله
_________________
(١) ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م).
(٢) مسند أحمد (٣٧٨٣) (٦/ ٣٢٤).
(٣) مسند البزار (٢٠١٧) (٥/ ٣٨٤).
(٤) المعجم الأوسط (١٦١٠) (٢/ ١٦٩).
(٥) المعجم الكبير (٩٦٠٩) (٩/ ٣٢١).
(٦) مسند أحمد (٦٩١٨) (١/ ٥١٦).
(٧) هنا انتهت الورقة (١٠٩/ ب) في (م).
(٨) سنن الترمذى (١٢٣١) (٣/ ٢٣١).
(٩) في (م) (العامة).
(١٠) صحيح مسلم (١٥٣٥) (٣/ ١٦٥) - سنن أبي داود (٣٣٦٨) (٣/ ٢٥٢) - سنن الترمذى (١٢٢٦) (٣/ ٥٢١) - سنن النسائى (٤٥٥١) (٧/ ٢٧٠).
[ ٢ / ٢٧٢ ]
أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف". رواه الطبراني في الأوسط (^١)، وفيه يحيى بن صالحي الإيلي، نقل الذهبي عن العقيلي، أن يحيى بن بكير، روى عنه مناكير وذكرها، وليس هذا فيها وسيأتي معنى هذا من طريق صحيحة إن شاء الله تعالى. وعن حكيم بن حزام، قال، قلت: "يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" أخرجه النسائي (^٢)، وابن حبان (^٣)، وأحمد (^٤)، والطبراني (^٥) والدارقطني، و(^٦) فيه عبد الله بن عصمة الجشمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد صححه ابن حبان، وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب، وقال ابن عبد الهادي: الصحيح أنه بينهما، وخطأ من ضعفه. وللخمسة (^٧) من حديث عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، (ولا ربح ما لم يضمن) (^٨)، ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: حسن صحيح وللستة (^٩) عن ابن عباس: "الذي نهى عنه النبي ﷺ،
_________________
(١) المعجم الأوسط (٩٠٠٧) (٩/ ٢١).
(٢) سنن النسائى (٤٦٠٣) (٧/ ٢٨٦).
(٣) صحيح ابن حبان (٤٩٨٣) (١/ ٣٥٨).
(٤) مسند أحمد (١٥٣١٦) (٢٤/ ٣٢).
(٥) المعجم الكبير (٣١٠٨) (٣/ ١٩٦).
(٦) سنن الدارقطنى (٢٨٢٠) (٣/ ٣٩٠).
(٧) سنن أبي داود (٣٥٠٤) (٣/ ٢٨٣)، سنن الترمذى (١٢٣٤) (٢/ ٥٢٦)، سنن النسائى (٤٦٣٠) (٧/ ٢٩٥)، سنن ابن ماجه (٢١٨٨) (٢/ ٧٣٧).
(٨) ليست في (م).
(٩) صحيح البخارى (٢١٣٥) (٣/ ٦٨)، صحيح مسلم (١٥٢٥) (٣/ ١٥٩)، سنن أبي داود (٣٤٩٧) (٣/ ٢٨١)، سنن الترمذى (١٢٩١) (٢/ ٥٧٧)، سنن النسائى (٤٦٠٠) (٧/ ٢٨٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٢٧) (٢/ ٧٤٩).
[ ٢ / ٢٧٣ ]
فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" وأخرج إسحاق (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، والبزار (^٣)، وابن ماجه (^٤)، والدارقطني (^٥)، عن جابر: "نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري" وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار (^٦) من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".
(٧٦٨) حديث: "سبايا أوطاس".
ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة".
(عن أبي) (^٧) سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
رواه أحمد (^٨)، وأبو داود (^٩)، والحاكم (^١٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس) (^١١) وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.
_________________
(١) إتحاف المهرة (٣٦١٠) (٣/ ٥١٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٣٢) (٤/ ٥٢٨) عن الحسن مرفوعًا.
(٣) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).
(٤) سنن ابن ماجة (٢٢٢٨) (٢/ ٧٥٠).
(٥) سنن الدارقطنى (٢٨١٩) (٣/ ٣٩٠).
(٦) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).
(٧) ليست في (م).
(٨) مسند أحمد (١١٥٩٦) (٨/ ١٤٠).
(٩) سنن أبي داود (٢١٥٧) (٢/ ٢٤٨).
(١٠) المستدرك (٢٧٩٠) (٢/ ٢١٢).
(١١) في (م) (مدلس).
[ ٢ / ٢٧٤ ]
قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي: "نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ". ورواه عبد الرزاق (^٢)، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل) (^٣) حتى تحيض حيضة". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود (^٤)، وأخرجه من وجه آخر، فزاد: "حتى يستبرئها بحيضة" (^٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي ﵁: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة". أخرجه ابن أبي شيبة (^٦). وعن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني (^٧).
(٧٦٩) حديث (^٨): "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٥٧) (٤/ ٢٨).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٠٤) (٧/ ٢٢٦).
(٣) في (م) (ذات حمل).
(٤) سنن أبي داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨).
(٥) سنن أبي داود (٢١٥٩) (٢/ ٢٤٨).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٦٤) (٤/ ٢٧).
(٧) سنن الدارقطنى (٣٦٤٠) (٤/ ٣٨١).
(٨) هنا انتهت الورقة (١١٠ / أ) من (م).
[ ٢ / ٢٧٥ ]
(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".
(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".
تقدم في الزكاة.
(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".
أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.
(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".
سيأتي في الذي بعده.
(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".
رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (^١).
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.
* * *
_________________
(١) سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧).
(٢) لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).
[ ٢ / ٢٧٦ ]