قال المصنف (١/٣٠٠):
(روى الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد) انتهى.
قال مخرجه (٥/١٠٢):
١٢٦٢ - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضًا (٨/٥٠٥) وقد أخرجه البيهقي في " سننه ": (٩/١٩٦) .. إلخ) انتهى.
قال مقيده:
وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر ﵁ اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى.
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٨٢) .
[ ١ / ٦٧ ]
قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقي، وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبي شيبة في " المصنف" (١٢/٤٧٧)، وابن عساكر (١/١٤٠) وغيرهما.
[ ١ / ٦٨ ]