قال المصنف (٢/٩٨):
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.
قال مُخرجُه (٦/١٦١):
١٧٢٣ - (لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفًا بنحوه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
قال ابن شبه في " أخبار المدينة ": (٣/٩٦٦): حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان ﵁ فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك
وإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.
تنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفًا بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.
[ ١ / ١١٥ ]
قال المصنف (٢/١٠٣):