قال مُخرّجُه (٥/٢٩٥):
١٤٧٤/ ١ (لم أعرفه الآن) انتهى.
قال مُقيده:
وقفت عليه، رواه أحمد في " مسنده ": (١/١٧٨، ط. الميمنية، ورقم ١٥٣٩، ط شاكر) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (١٤/ ٣٥١ - ٣٥٢) والدورقي في: مسند سعد:: (ص٢١٦، ط. البشائر) والبيهقي في " دلائل النبوة": (٣/١٤) وغيرهم من طريق عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال:
لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا، قال: فبعثنا رسول الله ﷺ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيرًا إلا أن قال: " وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئًا فهو له، فانطلقنا إلى العير " انتهى.
وسياق الرواية يدل على أن " من أخذ شيئًا فهو له " توقيف من النبي ﷺ ولأنه تشريع ولا يستقل بالتشريع إلا صاحب الشريعة.
قلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وقد رواه عنه الكبار لكن هذا إنما يسوغ تقويته به من ضَعّف مجالدًا لاختلاطه بآخره
[ ١ / ٨٦ ]
لك الصواب ضعف حفظه مطلقًا، وقد وثق مجالدًا بعضهم كالنسائي في رواية، وقال مرة: ليس بالقوي، وإليه استروح الحافظ في " التقريب " لكن من استقرأ أحاديثه علم نفرده بكثير من الحديث عن غيرة وإتيانه بأشياء لا يعرفها الأشياخ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ويصلح للاعتبار، والله أعلم.
[ ١ / ٨٧ ]
قال المصنف (١/٤٢٢):