١١٦ - [٤١٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال: "وَلْيَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاَلةِ أَحْجَارِ".
الشّافعي (١) من حديث أبي هريرة به. في حديث أوله: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ، وَلا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَار".
ورواه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والدارمي (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) وأبو عوانة في "صحيحه" (٧)
١١٧ - [٤٠٢]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتَرْ، فَإِنَ لَمْ يَجِدْ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِن رَمْلِ فَلْيَفْعَلْ".
_________________
(١) انظر: مسند الشافعي (رقم).
(٢) صحيح ابن خزيمة (٨٠).
(٣) صحيح ابن حبان (رقم ١٤٢٨).
(٤) سنن الدارمي (رقم ٦٧٤).
(٥) سنن الترمذي (رقم ٨).
(٦) سنن النسائي (رقم ٤٥).
(٧) انظر: صحيح ابن عوانة (رقم ٥٠٩).
[ ١ / ٢٦٧ ]
أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) في حديث وفي آخره: "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلَا حَرَج".
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة (٧): شيخ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل".
١١٨ - [٤٢١]- قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.
قال النووي في "شرح المهذب" (٩): هذا حديث باطل لا يعرف/ (١٠).
وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في "كتاب المناهي" مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.
قلت: وكتاب "المناهي" رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء
_________________
(١) المسند (رقم ٨٨٣٨)
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٧).
(٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٤١٠).
(٥) المستدرك (٤/ ١٣٧).
(٦) السنن الكبرى (١/ ٩٤، ١٠٤).
(٧) الجرح والتعديل (٣/ ١٩٩).
(٨) الثقات (٦/ ٢١١).
(٩) انظر: المجموع (٢/ ١١٠).
(١٠) [ق/ ٦٣].
[ ١ / ٢٦٨ ]
مفرد، ومداره على عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن- حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي - ﷺ - منهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمر، وأنس ابن مالك- يزيد بعضهم على بعض في الحديث- أن النبي - ﷺ - نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في المشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق، على هذا الأسلوب في غالب الأحكام، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد.
١١٩ - قوله: في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار. قلت: هو كما قال، فإنه أطلق ذلك. ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في "شرح العمدة" (١) فليراجع منه
١٢٠ - [٤٢٢]- حديث: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الحديث.
متفق عليه (٢) من حديث أبي أيوب، من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد عنه.
_________________
(١) انظر: الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٥١ - ٥٧).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٤).
[ ١ / ٢٦٩ ]
ورواه مالك (١) والنسائي (٢) من طريق أخرى عن أبي أيوب، وفيه: مصر، بدل الشام.
وفي الباب:
[٤٢٣ - ٤٢٦]- عن سلمان في مسلم (٣)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه (٤) وابن حبان (٥)، ومعقل بن أبي معقل في أبي داود (٦)، وسهل بن حنيف عند الدارمي (٧).
١٢١ - [٤٢٧]- حديث: "إذًا ذَهَب أَحَدُكم الْغَائِطَ "
الحديث.
رواه أبو داود (٨) والنسائي (٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة.
١٢٢ - [٤٢٨]- حديث ابن عمر: رقيت المسطح مرة فرأيت النبي - ﷺ -
_________________
(١) الموطأ (١/ ١٩٣).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢٠).
(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧).
(٥) انظر: صحيح ابن حبان (رقم ١٤١٩).
(٦) انظر: سنن أبي داود (رقم ١٠).
(٧) انظر: سنن الدارمي (رقم ٦٦٤).
(٨) سنن أبي داود (رقم ٨).
(٩) صحنن النسائي (رقم ٤٠).
[ ١ / ٢٧٠ ]
جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس.
متفق عليه (١)، وله طرق.
ووقع في رواية لابن حبان (٢): مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهي خطأ، [تعد] (٣) من قسم المقلوب في المتن.
١٢٣ - [١٢٣]- حديث جابر: نهانا رسول الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.
أحمد (٤) والبزار وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وابن ماجه (٧) وابن الجارود (٨) وابن خزيمة (٩) وابن حبان (١٠) والحاكم (١١) والدارقطني (١٢)، واللفظ لابن
_________________
(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٦).
(٢) الاحسان (رقم ١٤١٨).
(٣) في "الأصل" و"د": (يعد) بالتحتانية، والمثبت من "م" و"ب" و"ج"
(٤) المسند (رقم ١٤٨٧٢).
(٥) سنن أبي داود (رقم ١٣).
(٦) سنن الترمذي (رقم ٩).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥).
(٨) المنتقى (رقم ٣١).
(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ٥٨).
(١٠) الإحسان (رقم ١٤٢٠).
(١١) المستدرك (١/ ١٥٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(١٢) سنن الدارقطني (١/ ٥٨ - ٥٩).
[ ١ / ٢٧١ ]
حبان، وزا د: ونستدبرها.
وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي (١) وحسنه هو والبزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي (٢) لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره.
وضعفه ابن عبد البر (٣) بأبان بن صالح ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم (٤) أنه مجهول فغلط.