قال الرافعي: هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها، لأنه مطلق. انتهى.
[٥٦٥]- ورواية أبي داود (٥) لهذا الحديث حجة لمالك، فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصلاةِ فَوَجَد ريحًا أَوْ حَركةَ في دُبُرِه
_________________
(١) الإحسان (رقم ٢٦٦٦)، فيه عياض بن هلال وهو مجهول.
(٢) المسند (رقم ١١٩١٢، ١١٩١٣).
(٣) مسند البزار (كشف الأستار رقم ٢٨١).
(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٤).
(٥) سنن أبي داود (رقم ١٧٧) من حديث أبي هريرة، لا من حديث عبد الله بن زيد كما قال المصنف.
[ ١ / ٣٤٣ ]
فَأَشكَلَ عَلَيْه، فلا يَنصَرِف " الحديث.
١٧٧ - [٥٦٦]- حديث ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء: يورث من حيث يبول.
ابن عدي (١) والبيهقي (٢) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - أنه سئل عن مولود له قُبُلٌ وذكر من أين يورث؟ قال: "مِن حَيْثُ يَبُول".
أورده البيهقي في "المعرفة" (٣) في الفرائض. والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث، بل كذاب.
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٤).
ويغني عن هذا الحديث: الاحتجاجُ في هذه المسألة بالإجماع، فقد/ (٥) نقله ابن المنذر (٦) وغيره.
[٥٦٧]-[وقد] (٧) روى ابن أبي شيبة (٨) وعبد الرزاق (٩) هذا عن علي أنه ورَّث
_________________
(١) الكامل (٦/ ١١٩).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٦١).
(٣) معرفة السنن والآثار (٥/ ٧٧/ رقم ٣٨٩٤).
(٤) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٣٠).
(٥) [ق/٨٠].
(٦) كتاب الإجماع لابن المنذر (ص ٧١).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.
(٨) المصنف لابن أبي شيبة (١١/ ٣٤٩/ رقم ١١٤١٠).
(٩) المصنف لعبد الرزاق (١٠/ ٣٠٨/ رقم ١١٩٢٠٤).
[ ١ / ٣٤٤ ]
خنثى من حيث يبول. إسناده صحيح.
١٧٨ - [٥٦٨]- حديث: "لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ".
قلت: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم روى الترمذي (١) من حديث ابن عمر "لَا يُقْبَلُ صَلاةٌ إلَّا بِطُهُورِ".
وأصله في "صحيح مسلم" (٢) بلفظ: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْر طُهُورٍ".
[٥٦٩]- ورواه الطبراني في "الأوسط" (٣) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَه".
وفي الباب
عن والد أبي المليح، وأبي هريرة، وأنس، وأبي بكرة، وأبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.
وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على "أوائل الترمذي".
١٧٩ [٥٧٠]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "الطَّوافُ بالْبَيتِ صَلاةٌ إلَّا أنَّ الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ" الترمذي (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) من حديث ابن عباس. وصححه ابن السكن
_________________
(١) سنن الترمذي (رقم ١).
(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٢٤).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٢٩٢).
(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٦٠).
(٥) المستدرك (١/ ٤٥٩).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤٥٩).
[ ١ / ٣٤٥ ]
وابن خزيمة (١) وابن حبان (٢).
وقال الترمذي (٣). روي مرفوعًا وموقوفًا، ولا نعرفه موفوعا إلا من حديث عطاء.
ومداره على عطاء بن السائب، عن طاوس عن ابن عباس. واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي (٤) وابن الصلاح، والمنذري والنووي (٥) وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة.
وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة، وموقوفًا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح.
فإن إعتل عليه بأن عطاء بن السائب أختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.
أجيب: بأن الحاكم (٦) أخرجه من رواية سفيان الثوري، عنه. والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه
_________________
(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٣٩).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٣٦)،
(٣) سنن الترمذي (٣/ ٢٩٣).
(٤) السنن الكبرى (٥/ ٨٥).
(٥) المجموع (٨/ ١٤).
(٦) المستدرك (١/ ٤٥٩).
[ ١ / ٣٤٦ ]
فعلى طريقتهم تُقَدَّم روايةُ الرّفع أيضا.
والحق: أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن النبي - ﷺ - إلا ابن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفًا، وأسنده جرير وفضيل بن عياض.
قلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة؛ فرواه مرفوعا عن الثوري، عن عطاء، عن طاوس، عن [ابن عمر] (١). أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢) عن محمد بن أبان، عن أحمد بن ثابت الجحدري، عنه.
ثم ظهر أن الغلط من الجحدري، وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي حذيفة فقال: عن ابن عباس.
وله طريق أخرى ليس فيها عطاء، وهي عند النسائي (٣) من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا. ورفعه عن إبراهيم محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف، رواه الطبراني (٤).
ورواه البيهقي (٥) من طريق موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.
_________________
(١) في الأصل: (وابن عمر) والمثبت من باقي النسخ.
(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٣٧٠).
(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٩٤٤).
(٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٩٥٥).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٨٧).
[ ١ / ٣٤٧ ]
وليث يستشهد به.
قلت: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه، فروى الدارمي (١)، عن علي بن معبد عنه، عن عطاء بن السائب. فرجع إلى رواية عطاء.
ورواه البيهقي (٢) من طريق الباغندي، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن ابن عيينة، عن إبراهيم مرفوعًا.
وأنكره البيهقي على الباغندي (٣). وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم (٤) في أوائل تفسير سورة البقرة من "المستدرك" من طريق القاسم بن أبي أيوب، عن [سعيد بن جبير] (٥)، عن ابن عباس، قال: قال الله لنبيه: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله - ﷺ -: "الطَّوافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ، إلَّا أن الله قَدْ أَحَل فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمن نَطَق فَلا يَنْطِقْ إلا بِخَيْرٍ".
وصححّ إسناده، وهو كما/ (٦) قال، فإنهم ثقات.
وأخرج (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. أوله الموقوف.
_________________
(١) سنن الدارمي (رقم ١٨٤٨)، تصحف فيه (علي بن معبد) إلى (علي بن سعيد).
(٢) السنن الكبرى (٥/ ٨٧).
(٣) قال: "ولم يصنع شيئا؛ فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا".
(٤) المستدرك (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و"ج".
(٦) [ق/٨١].
(٧) يعني: الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٧).
[ ١ / ٣٤٨ ]
ومن طريق فضيل بن عياض (١) عن عطاء، عن طاوس. آخره المرفوع.
وروى النسائي (٢) وأحمد (٣) من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس عن رجل أدرك النبي - ﷺ - أن النبي - ﷺ - قال: "الطّوافُ صَلاةٌ، فَإِذَا طِفْتُمْ فأَقِلُّوا الْكَلامَ".
وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة.
والظاهر: أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيرَه فلا يضر إبهام الصحابة.
ورواه النسائي (٤) أيضا: من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا.
وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه، فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن بن عباس؛ فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم.
١٨٠ - [٥٧١]- حديث: أنه - ﷺ - قال لحكيم بن حزام: "لا تَمُسَّ المصْحَفَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ".
_________________
(١) المصدر السابق.
(٢) سنن النسائي (رقم ٢٩٢٢).
(٣) المسند (رقم ١٥٤٢٣)، صرح ابن جريج بالتحديث عنده، فانتفت شبهة التدليس.
(٤) سنن النسائي (رقم ٢٩٢٣).
[ ١ / ٣٤٩ ]
الدارقطني (١) والحاكم في المعرفة (٢) من "مستدركه" (٣) والبيهقي في "الخلافيات" (٤) والطبراني (٥) من حديث حكيم قال: لما بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن قال: "لا تَمُسّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ".
وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف.
وذكر الطبراني في "الأوسط" (٦) أنه تفرد به.
وحسن الحازمي إسناده.
واعترض النووي (٧) على صاحب "المهذب" (٨) في إيراده له عن حكيم بن حزام بما حاصله: أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد. يعني في قوله: عن حكيم بن حزام- قال: والمعروف في كتب الحديث أنّه عن عمرو بن حرم.
قلت: حديث عمرو بن حرم أشهر، وهو في الكتاب الطويل، كما سيأتي الكلام عليه في الدّيات إن شاء الله تعالى.
ثم إنّ الشّيخ محي الدين في "الخلاصة" (٩) ضعف حديث حكيم بن حزام،
_________________
(١) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢).
(٢) يعني كتاب معرفة الصحابة.
(٣) المستدرك (٣/ ٤٨٥).
(٤) الخلافيات للبيهقي (رقم ٣٠٢).
(٥) المعجم الكبير (رقم ٣١٣٥).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٣٣٢٥).
(٧) المجموع، للنووي (٢/ ٨٣).
(٨) المهذب، للشيرازي (١/ ٢٥).
(٩) الخلاصة (١/ ٢٠٨ - ١٠٩).
[ ١ / ٣٥٠ ]
وحديث عمرو بن حزم جميعا. فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك. والله أعلم.
وفي الباب:
[٥٧٢]- عن ابن عمر رواه الدارقطني (١) والطبراني (٢). وإسناده لا بأس به.
ذكر الأثرم: أن أحمد احتج به.
[٥٧٣]- و[عن] (٣) عثمان بن أبي العاص، رواه الطبراني (٤) وابن أبي داود في "المصاحف" (٥).
وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف (٦).
[٥٧٤]- وعن ثوبان، أورده علي بن عبد العزيز في "منتخب مسنده" وفي إسناده خصيب بن جحدر، وهو متروك.
[٥٧٥]- وروى الدارقطني (٧) في قصة إسلام عمر ﵁: أن أخته
_________________
(١) سنن الدارقطني (١/ ١٢١).
(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٢١٧).
(٣) ما بين المعقوفتين من "ج".
(٤) المعجم الكبير (رقم ٨٣٣٦).
(٥) كتاب المصاحف (ص ١٨٥)، من طريق إسماعيل بن رافع- وهو ضعيف- عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان فيما عهد إلي رسول الله - ﷺ -: "لا تمس المصحف، وأنت غير طاهر". والقاسم لم يدرك عثمان.
(٦) وهو محمد بن سعيد بن عبد الملك، قال أبو حاتم: "لا أعرفه" الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٤)، وفي إسناده أيضا إسماعيل بن رافع. ضعيف- وهشام بن سليمان المخزومي- في حديثه عن غير ابن جريج وهم. انظر: تهذيب الكمال (٣/ ٨٥)، والضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٣٨).
(٧) سنن الدارقطني (١/ ١٢٣).
[ ١ / ٣٥١ ]
قالت له. قبل أن يُسْلِم: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون. وفي إسناده مقال (١).
[٥٧٦]- وفيه عن سلمان موقوفًا أخرجه الدارقطني (٢) والحاكم (٣).
١٨١ - [٥٧٧]- قوله: ويروى أنه - ﷺ - قال: "لا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ ولا يَمَسُّه إلَّا طَاهِرٌ".
هذا اللّفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات. وأما [المس] (٤) ففيه الأحاديث الماضية.
١٨٢ [٥٧٨]- حديث: أنه - ﷺ - كتب كتابا إلى هرقل، وكان فيه: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ الآية.
متفق عليه (٥) من حديث ابن عباس، عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل.
_________________
(١) فإنه من رواية القاسم بن عثمان البصر، قال العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٨٠): "لا يتابع على حديثه، حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء". وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤/ ٤٦٣) عن هذه القصة: "هي منكرة جدا".
(٢) سنن الدارقطني (١٢٣ - ١٢٤).
(٣) المستدرك (١/ ١٨٣).
(٤) في الأصل: (اللمس) والمثبت من باقي النسخ.
(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٧٣).
[ ١ / ٣٥٢ ]
١٨٣. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.
[٥٧٩]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، بلفظ: "مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".
[٥٨٠]- ورواه البيهقي (٣) عن ابن مسعود، وبلفظ: "الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".
وفي رواية عنه (٤) في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ معناه: ما دون الجماع.
واستدل الحاكم (٥) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - ﷺ - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (٦). الحديث.
واستدل البيهقي (٧) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر: "الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".
وأما ابن عباس فحمله على الجماع.
_________________
(١) الموطأ (١/ ٤٣).
(٢) الأم (١/ ١٥).
(٣) السنن الكبرى (١/ ١٢٤).
(٤) السنن الكبرى (١/ ١٢٤).
(٥) المستدرك (١/ ١٣٥).
(٦) [ق/ ٨٢].
(٧) السنن الكبرى (١/ ١٢٣، ١٢٤).
[ ١ / ٣٥٣ ]