قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (١).
وقال ابن أبي حاتم (٢) عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء.
٨٧ - [٣٤٦]- حديث كان رسول الله - ﷺ - يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله متفق عليه (٣) وصححه ابن حبان (٤) وابن منده. وله ألفاظ.
ولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال.
وفي لفظ ابن منده: كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال.
وفي رواية لأبي داود (٥): كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله
٨٨ - [٣٤٧]- حديث أبي هريرة: "إذًا تَوَضَأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ".
_________________
(١) كلمة "صحيح) لم ترد في "ج" و"د".
(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٥).
(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٨)، وصحيح مسلم (٢٦٨) من حديث عائشة ﵂.
(٤) انظر: الإحسان (رقم ٥٤٥٦).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٤١٤٠).
[ ١ / ٢٢٩ ]
أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (٧): "إذًا لَبِسْتُمْ".
قال ابن دقيق العيد (٨): هو حقيق بأن يصحّح.
وللنّسائي (٩) والترمذي (١٠) من حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.
٨٩ - [٣٤٨]- قوله: روي عن علي: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء.
رواه الدارقطني (١١) من رواية زياد مولى بني مخزوم، قال: جاء رجل إلى
_________________
(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٨٦٥٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤١٤١).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤).
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٨).
(٥) ١ لإحسان (رقم ١٠٩٠).
(٦) السنن الكبرى (١/ ٨٦).
(٧) المعجم الأوسط (١١٠١)، والزيادة المذكورة موجودة عند جميع من ذكرهم ابن حجر هنا، ما عدا ابن ماجه وحده.
(٨) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (١/ ٥٢٨).
(٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٦٦٩).
(١٠) (١٦٥٦) سنن الترمذي (رقم ١٧٦٦).
(١١) سنن الدارقطني (١/ ٨٧).
[ ١ / ٢٣٠ ]
علي فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو الشمال؟ فأضرط به علي، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين.
وذكره البيهقي (١) من هذا الوجه قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت.
وهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٢).
وروى أبو عبيد في "الطهور" (٣) له، أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره.
ورواه أحمد بن حنبل (٤) عن الأنصاري (٥) عن عوف عن عبد الله بن عمرو/ (٦) بن هند عن علي وفيه انقطاع.
٩٠ - [٣٤٩]- حديث: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ"، قال أبو هريرة: فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا إلى الآباط.
لم أره بهذا اللفظ.
_________________
(١) السنن الكبرى (١/ ٨٧).
(٢) المصنف (رقم ٤١٨).
(٣) كتاب الطهور (رقم ٣٢٢).
(٤) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٧)، قال عوف: ولم يسمعه [يعني: عبد الله بن عمرو] من علي رضي الله تعالى عنه.
(٥) في هامش "الأصل": "محمَّد بن عبد الله وهو شيخه".
(٦) [ق/٥٤].
[ ١ / ٢٣١ ]
[٣٥٠] وفي البخاري (١) عن أبي زرعة، أن أبا هريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله - ﷺ -؟ قال: منتهى الحلية.
وروى مسلم (٢) من حديث أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يُمِدّ يَدَه حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟! لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء.
فقال: سمعت خليلي - ﷺ - يقول: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".