قيل: كانت الأسطر من أسفل إلى فوق، ليكون اسم الله أعلى.
وقيل: كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به.
وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح.
١٣٨ - [٤٦٣]- حديث: روي أن رسول الله - ﷺ - قال: "فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَه".
_________________
(١) في الأصل، و"ب" و"ج" عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمَّد بن إبراهيم ) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا)، ثم أعاد كئابة العبارة في الهامش كما أثبتناها، ثم كتب عليها (صح). وجاءت العبارة بتمامها دون الضرب في "م" و"د".
[ ١ / ٢٨٦ ]
أحمد في "مسنده" (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي (٣) وابن/ (٤) قانع (٥) وأبو نعيم في "المعرفة" (٦) وأبو داود في "المراسيل" (٧) والعقيلي في "الضعفاء" (٨) من رواية عيسى بن يزداد، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا".
وفي رواية: أن النبي - ﷺ - كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا.
ويزداد؛ قال أبو حاتم (٩): حديثه مرسل.
وقال في "العلل" (١٠): لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند.
وقال ابن حبان في "الثقات" (١١): يزداد يقال: إن له صحبة.
وذكره البخاري (١٢) وقال: لا يصح.
_________________
(١) المسند (٤/ ٣٤٧).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٦).
(٣) السنن الكبرى (١/ ١١٣).
(٤) [ق/ ٦٧].
(٥) معجم الصحابة (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٦) معرفة الصحابة (٥/ ٢٨٢١/ رقم ٦٦٧٩).
(٧) كتاب المراسيل لأبي داود (رقم ٤).
(٨) الضعفاء (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(٩) مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٢٣٨).
(١٠) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤١ - ٤٢)، وفي الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١): "لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان".
(١١) (٣/ ٤٤٩)، وزاد: "إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. " يقصد حديثنا هذا.
(١٢) التاريخ الكبير (٦/ ٣٩٢)، ولفظه: "عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح".
[ ١ / ٢٨٧ ]
وابن عدي (١) في التّابعين.
وقال ابن معين (٢): لا يعرف عيسى ولا أبوه.
وقال العقيلي (٣): لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال النووي في "شرح المهذب" (٤): اتفقوا على أنه ضعيف.
وأصل الانتثار في البول في:
[٤٦٤]- حديث ابن عباس المتفق عليه (٥) في قصّة القبرين اللذين يعذبان.
١٣٩ - [٤٦٥]- حديث عائشة: "إذًا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَة أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تُجْزئُ عَنْه".
أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) والد الدراقطني (١٠) وصححه في "العلل".
_________________
(١) انظر: الكامل (٥/ ٢٥٤).
(٢) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١).
(٣) الضعفاء (٣/ ٣٨١).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ١٠٦).
(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢١٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٢).
(٦) المسند (٦/ ١٣٣).
(٧) سنن داود (رقم ٤٠).
(٨) سنن النسائي (رقم ٤٤).
(٩) لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٣٦)، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (١٢/ ١٩٩/ رقم ١٦٧٥٧).
(١٠) سنن الدارقطني (١/ ٥٤ - ٥٥).
[ ١ / ٢٨٨ ]
١٤٠ - قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله - ﷺ - رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في "الصحيح" (١):
[٤٦٦]- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ - وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[٤٦٧]- فقد صح (٢) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه - ﷺ - نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.
١٤١ - [٤٦٨]- حديث: أنه - ﷺ - نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري (٣) من حديث أبي هريرة، وساقه في "باب ذكر الجن" (٤) أتم مما
_________________
(١) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥٣)،
(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٢٤٢).
(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٥).
(٤) انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم ٣٨٦٠).
[ ١ / ٢٨٩ ]
ساقه في "الطهارة"، وهو عنده مختصر.
وأخرجه البيهقي (١) من الوجه الذي أخرجه منه مطولًا.
[٤٦٩]- وهو عند مسلم (٢) من حديث ابن مسعود.
ورواه أبو داود (٣) والدارقطني (٤) والنسائي (٥) والحاكم (٦) من طرق عنه، وهو مشهور تُجْمَع طُرُقه.
وفي الباب:
[٤٧٠]- عن الزبير بن العوام رواه الطبراني (٧) بسند ضعيف (٨).
* وعن سلمان، رواه مسلم (٩) وسيأتي.
[٤٧١]- وعن جابر رواه مسلم (١٠) بلفظ: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتمسح بعظم أو بعر.
_________________
(١) السنن الكبرى (١/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٤٥٠).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٩).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ٧٧).
(٥) سنن النسائي (رقم ٣٩).
(٦) المستدرك (٢/ ٥٠٣).
(٧) المعجم الكبير (رقم ٢٥١).
(٨) في سنده نمير بن يزيد الضبي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه الأزدي.
(٩) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).
(١٠) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٣).
[ ١ / ٢٩٠ ]
[٤٧٢]- وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (١) والنسائي (٢)، وسهل بن حنيف رواه أحمد (٣) وإسناده واهٍ (٤).
[٤٧٣]- وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (٥) وزاد فيه: أو جلد.
وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.
[٤٧٤]- وروى ابن خزيمة (٦) والدارقطني (٧) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ".
١٤٢ - قوله: وغيره من المطعومات.
يحتمل أن يريد بالقياس.
١٤٣ - [٤٧٥]- حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.
_________________
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦).
(٢) سنن النسائي (رقم ٥٠٦٧).
(٣) المسند (رقم ١٥٩٨٣).
(٤) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، والوليد بن مالك، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال.
(٥) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).
(٦) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (١٥/ ٣٥ - ٣٦) وفي بلوغ المرام (رقم ١٠١) وعزاه إلى الدارقطني وحده.
(٧) سنن الدارقطني (١/ ٥٦)، وقال: إسناده صحيح.
[ ١ / ٢٩١ ]
أحمد (١) عن جابر بلفظ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ"، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (٢).
وفيه ابن لهيعة.
[٤٧٦]- ورواه النسائي في "شيوخ الزهري" وابن منده في "المعرفة" والطبراني من حديث أبي غسان محمَّد بن يحيى الكناني، عن أبيه، عن ابن أخي شهاب، عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب، عن أبيه، أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "إذًا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَراتٍ".
وله طريق أخرى (٣) عن خلاد بن السائب عن أبيه في "حديث البغوي" عن هدبة (٤). وأعل ابن حزم (٥) الطريق الأولى بأن محمَّد بن يحيى مجهول. وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري (٦)، وقال النّسائي (٧): ليس به بأس.
١٤٤ - [٤٧٧]- حديث سلمان: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
_________________
(١) المسند (رقم ١٤٦٠٨).
(٢) [ق/ ٦٨].
(٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٢٣).
(٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٥٨٩).
(٥) انظر: المحلى (١/ ٩٨).
(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٠).
(٧) تهذيب الكمال (٢٦/ ٦٣٨).
[ ١ / ٢٩٢ ]
مسلم (١) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.