٨٠٨ - حَدِيثٌ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي
_________________
(١) ٧ مذهب الشافعية: تارك الصلاة يقتل. ومذهب الحنفية: يضر ولا يقتل. تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "١/٤٢٤"، "شرح المهذب" "٣/١٤، ١٥"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/٨٧"، "الحاوي" للماوردي "٢/٥٢٥"، "روضة الطالبين" "١/٦٦٨"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "١/٤٠٠"، "الكافي" لابن عبد البر ص "٥٨٦"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/ ١٣٨"، "المغني" لابن قدامة "٣/٣٥١"، "كشاف القناع" "١/٢٢٨"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "١/٤٠١- ٤٠٥"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٧٠"، "نيل الأوطار" "١/٣٣٦"، "فتح العلام" ص "٥٨٤".
[ ٢ / ٣٣٣ ]
الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْت إلَى عُبَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ" الْحَدِيثَ١ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُخْدَجِيُّ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ٢.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِمَامِ اُنْظُرْ إلَى تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِهِ مَعَ حُكْمِهِ بِأَنَّهُ مَجْهُولٌ٣ وَقِيلَ إنَّ اسْمَهُ رُفَيْعٌ وَلَيْسَ الْمُخْدَجِيَّ بِنَسَبٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَقَبٌ قَالَهُ مَالِكٌ انْتَهَى وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الثِّقَاتِ فَقَالَ أَبُو رُفَيْعٍ الْمُخْدَجِيُّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ٤ وَأَمَّا أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّ اسْمَهُ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ إنَّهُ بَدْرِيٌّ٥ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشَّامَ وَقَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَرَادَ أَخْطَأَ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ كَذَبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْوَى وَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَخْطَأَ فِي فَتْوَاهُ كَذَبَ إنَّمَا يُقَالُ لَهُ أَخْطَأَ وَوَافَقَ الْخَطَّابِيُّ ابْنَ حِبَّانَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ٦ وَآخَرُ مِنْ
_________________
(١) ١أخرجه مالك "١/١٢٣"، كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، حديث "١٤"، وأحمد "٥/٣١٥- ٣١٦"،،أبو داود "٢/٦٢"، كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر، حديث "١٤٢٠"، والنسائي "١/٢٣٠" كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، حديث "٤٦١"، وابن ماجه "١/٤٤٨"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "١٤٠١"، والحميدي "١/١٩١- ١٩٢" رقم "٣٨٨"، وابن أبي شيبة "٢/٢٩٦"، والدارمي "١/٣٧٠" رقم "٤٥٧٥"، وابن حبان "٢٥٢- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/٣٦١"، كتاب الصلاة: باب أول فرض الصلاة. ٢ ينظر "التمهيد" "٢٣/٢٨٨"، و"الاستذكار" "٥/٢٦١". ٣ رحم الله القشيري فإن ابن عبد البر لم يصحح هذا الحديث إلا بطرقه فقال في "التمهيد" "١٣/٢٨٩": وإنما قلنا: إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي. ٤ ينظر "الثقات" "٥/٥٧". ٥ ينظر "التمهيد" "٢٣/٢٨٩"، و"الاستيعاب" "٢/١٣٩١". ٦أخرجه ابن ماجة "١/٤٥٠"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "١٤٠٣"، من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ قال: "قال تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات … " الحديث قال البوصيري في "الزوائد" "١/٤٥٢": هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودويد، وعزاه المزي في الأطراف لأبي داود رواية ابن الأعرابي فلم أره في رواية اللؤلؤي.
[ ٢ / ٣٣٤ ]
حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ١.
٨٠٩ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ "أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرِّقْت وَأَنْ لَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ٢ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ قالت بينا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا إذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِي فَأَوْصِنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا٣ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ٤ وَفِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّ الْمُوصَى بِذَلِكَ ثَوْبَانُ٥ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جبل وإسناداهما ضَعِيفَانِ٦.
٨١٠ - حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ" الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهَذَا اللَّفْظِ سَاقَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ٧ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ متعمدا فقد كَفَرَ جِهَارًا" سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو النَّضِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مَوْصُولًا٨ وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ رَفَعَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ وَاسْتَنْكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَطِيَّةُ
_________________
(١) ١ أخرجه أحمد "٤/٢٤٤". ٢ أخرجه ابن ماجة "٢/١٣٣٦"، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث "٤٠٣٤"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي الدرداء به. قال البوصيري في "الزوائد" "٣/٢٥٠": هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه. ٣ أخرجه الحاكم "٤/٤١". ٤أخرجه أحمد "٦/٤٢١" من طريق مكحول عن أم أيمن ومكحول لم يدركها. ٥أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "٤٦٢" رقم "١٥٩٤". ٦ينظر "مجمع الزوائد" "١/٣٠٣". ٧تقدم تخريجه. ٨أخرجه الطبراني في "الأوسط" "٤/٢١١" رقم "٣٣٧٢" من طريق بن أبي داود الأنباري ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعًا. وقال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوءاد" "١/٣٠٠" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا.
[ ٢ / ٣٣٥ ]
ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ١ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ٢ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ٣ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ٤ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا٥.
فَائِدَةٌ٦ أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا٧.
حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.
_________________
(١) ١أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء" "٧/ ٢٥٤" من حديث أبي سعيد الخدري. ٢أخرجه أحمد "٣/٣٧٠ و٣٨٩"، والدارمي "١/٢٨٠" كتاب الصلاة: باب في ترك الصلاة، ومسلم "١/٨٨" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث "١٣٤/٨٢"، وأبو داود "٥/٥٨"، كتاب السنة: باب في رد الإرجاء، الحديث "٢٦١٨"، وابن ماجه "١/٣٤٢"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "١٠٧٨"، وأبو نعيم "٨/٢٥٦- الحلية"، والبيهقي "٣/٣٦٦"، وابن حبان "١٤٥٣"، والطبراني في "الصغير" "٢/١٤"، وابن منده في "الإيمان" "٢١٩". ٣أخرجه الترمذي "٢٦٢١"، والنسائي "١/٢٣١"، وابن ماجه "١٠٧٩"، والحاكم "١/٦- ٧"، وابن حبان "١٤٥٤". ٤أخرجه الترمذي "٥/١٤"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث "٢٦٢٢". ٥أخرجه الحاكم "١/٧". وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ٦في الأصل: تنبيه. ٧ينظر: "صحيح ابن حبان" "٤/٣٢٢".
[ ٢ / ٣٣٦ ]