حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ" تَقَدَّمَا٧ وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا أَرَادَ بِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَحَدِيثَ سَعْدٍ الْآتِي إنْ صَحَّ.
٨١٩ - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ
_________________
(١) ٦تنظر مسألة صدقة الخلطاء في: "الأم" للشافعي "٢/١٩"، "شرح المهذب" "٥/٤٠٦"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٦٠"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٠٦"، "الحاوي" للماوردي "٣/١٣٦"، "روضة الطالبين" "٢/٢٧"، "بدائع الصنائع" "٢/٣٢"، "المبسوط" "٢/١٥٤"، "تحفة الفقهاء" "١/٤٥١"، "الحجة على أهل المدينة" "١/٤٨٦"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٠٧"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/١٥٦"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٤٣٩"، "المغني" لابن قدامة "٤/٣١، ٣٢"، "كشاف القناع"، "٢/١٩٦"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٣/٦٧"، "بداية المجتهد" لابنرشد "١/٢٣٧، ٢٣٨"، "نيل الأوطار" "٤/١٤٦"، "سبل السلام" "٢/١٧٤". وفي الأصل: زكاة الخلطاء. ٧تقدم تخريجهما.
[ ٢ / ٣٤٨ ]
الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّعْيِ بَدَلَ الرَّاعِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَمِعْته ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يُفَرَّقُ" فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَجْمَع أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ١ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ٢.
قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ فِي الْمَدْرَجِ سَبَبَ وَهْمِ ابْنِ لَهِيعَةَ فِيهِ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ النَّضِرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا إنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِهِ٣ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى شَيْئًا وَلَكِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَكَانَ كَتَبَ إلَيْهِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كذا كَذَا سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَكَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَعْدَهُ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" فَظَنَّ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ
٨٢٠ - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ٤ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ٥ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ فِي
_________________
(١) ١أخرجه الدارقطني "٢/١٠٤"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٦"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء. ٢ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "١/٢١٨- ٢١٩" رقم "٣٦٥". ٣ينظر: "الأموال" لأبي عبيد ص "٣٥٩" رقم "١٠٦٧". ٤تقدم تخريجه. ٥أخرجه الدارقطني "٢/٩١"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "٥". وقال أبو الطبيب في "التعليق المغني" "٢/٩١": الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره. وحسان بن سياه قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" هو منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
[ ٢ / ٣٤٩ ]
الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ١ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ٢ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ.
حَدِيثُ عُمَرَ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ" وَعَنْ عَلِيٍّ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ" أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ٣ قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.
٨٢١ - حَدِيثُ روي أنه ﷺ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا٤ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ
_________________
(١) ١أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "٥٠٥"، كتاب الصدقة: باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن، وابن ماجه "١/٥٧١"، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالا، حديث "١٧٩٢"، والدارقطني "٢/٩١"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "٣"، والبيهقي "٤/٩٥"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة به، مرفوعا. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "١/٢٨٩". وأعله بحارثة. وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفًا وحارثة لا يحتج بخبره. وقال البوصيري في "الزوائد" "٢/٥٠": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف. ٢أخرجه الدارقطني "٢/٩٠" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٣"، كتاب الزكاة. ٣ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "٥/٣١". ٤أخرجه الترمذي "٢/٧١"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث "٦٢٦"، والدارقطني "٢/٩٠"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "٢"، والبيهقي "٤/١٠٤"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، ثم رواه الترمذي "٣/٧٢"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "٦٢٧"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول. والحديث أخرجه أيضًا ابن الجوزي في "العلل" "٢/٤٩٤- ٤٩٥" من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.
[ ٢ / ٣٥٠ ]
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ١.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ٢.
قُلْت حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ" الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"٣ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ" فَذَكَرَهُ٤ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ انْتَهَى وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ الْحَدِيثَ٥.
٨٢٢ - حَدِيثُ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ٦ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ٧ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ
_________________
(١) ١ينظر: "نصب الراية" "٢/٣٢٩"، و"العلل المتناهية" "٢/٤٩٥". ٢ينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٠٣". ٣أخرجه البخاري "٣/٣١٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، حديث "١٤٥٤". ٤أخرجه أبو داود "٢/٩٦- ٩٧" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٦٧". ٥أخرجه أبو داود "٢/١٠١" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٧٥"، والنسائي "٥/٢٥"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها، حديث "٢٤٤٩"، والحاكم ١/٣٩٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١١٦"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٤١"، كتاب الزكاة: باب من كتم ماله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضا أحمد "٤/٤٥٢"، والدارمي "١/٣٩٦"، وعبد الرزاق "٦٨٢٤"، وابن أبي شيبة "٣/١٢٢"، وابن خزيمة "٤/١٨"، وابن الجارود "٣٤١"، والطبراني في "الكبير" "١٩/ رقم ٩٨٤، ٩٨٨". ٦أخرجه الدارقطني "٢/١٠٣"، كتاب الزكاة: باب ليس في العوامل صدقة، حديث "٢". قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": رواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي، وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ. ٧ينظر: "سنن الدارقطني" "٢/١٠٣".
[ ٢ / ٣٥١ ]
صَدَقَةٌ" وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا١ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْإِبِلِ بَدَلَ الْبَقَرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا٢.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا انْتَهَى٣ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ٤.
٨٢٣ - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ٥ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ٦.
٨٢٤ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
_________________
(١) ١أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٦٦" كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طرق خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. وقال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف. ٢أخرجه الدارقطني "١/١٠٣" كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، حديث "١"، وابن عدي في "الكامل" "٦/١١٦"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الدارقطني: كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله. وأعله ابن عدي بن غالب هذا. وينظر: "التعليق المغني" "٢/١٠٣". ٣ينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٦". ٤تقدم تخريجه. ٥أخرجه البخاري "٤/١٩٢"، كتاب الصوم، باب من مات وعليه، حديث "١٩٥٣"، ومسلم "٢/٨٠٤" كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "١٥٥/١١٤٨"، وأبو داود "٢/٢٥٦"، كتاب الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، حديث "٣٣١٠"، والترمذي "٣/٩٥- ٩٦"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "٧١٦- ٧١٧"، وابن ماجه "١/٥٥٩"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، حديث "١٧٥٨"، وابن الجارود "٩٤٢"، وابن حبان "٣٥١٩، ٣٥٢٢، ٣٥٦٣- الإحسان"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٢٢١"، والبيهقي "٤/٢٥٥". ٦سيأتي تخريجه في كتاب الصيام.
[ ٢ / ٣٥٢ ]
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ وفي إسنادهم الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى١ وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو٢ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ٣ وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ٤ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ٥ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ٦ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ قُلْت وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ٧.
٨٢٥ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ "ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ بِهِ مُرْسَلًا٨ وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا.
_________________
(١) ١أخرجه الترمذي "٣/٢٣- ٢٤"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث "٦٤١"، والدارقطني "٢/١٠٩- ١١٠" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. ٢ينظر: "التعليق المغني" "٢/١١٠". ٣أخرجه الدارقطني "٢/١١٠" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "٢"، بلفظ: احفظوا اليتامى في أموالهم ولا تأكلها الزكاة. قال أبو الطيب في "التعليق المغني": الحديث فيه عبيد بن إسحاق وهو ضعيف ومندل، قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق الترك. ٤أخرجه الدارقطني "٢/١١٠"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "٢" بلفظ: "في مال اليتيم زكاة". قال أبو الطيب آبادي: رواه ابن الجراح وشيخه محمد بن عبد الله العزرمي كلاهما ضعيفان. ٥أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٧/١٤٦". ٦أخرجه الدارقطني "٢/١١٠" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "٤"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، من طريق حسين المعلم به. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر ﵁. قلت: وينظر: "العلل" للدارقطني "٢/١٥٦". ٧ينظر: "سنن الترمذي" "٢/١٥"، و"العلل" للدارقطني "٢/١٥٧". ٨أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٢٤"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "٦١٤"، وفي "الأم" "٢/٢٨". ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. وأخرجه عبد الرزاق "٤/٦٦" رقم "٦٩٨٢" عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك فذكره.
[ ٢ / ٣٥٣ ]
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ١ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ٢ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا٣ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ سَمِعْت أَبَا مِحْجَنٍ أَوْ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِك فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ قَالَ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ٤ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ٥ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا٦ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ٧ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ٨.
تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَبِأَنَّ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ٩ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ١٠.
_________________
(١) ١أخرجه الطبرني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "١٣٤٨". ٢تقدم تخريجه قريبًا. ٣أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٢٥". ٤أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلًا. ٥أشار البيهقي ﵀ إلى هذه الرواية وصححها وينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٠٧". ٦أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٢٥". ٧أخرجه مالك "١/٢٥١"، كتاب الزكاة: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث "١٣"، والشافعي في "المسند" "١/٢٢٤"، كتاب الزكاة، حديث "٦١٦"، وفي "الأم" "٢/٢٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٨" كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، وفي "السنن الصغرى" "١/٣٢٩"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الزكاة، حديث "١٢٥٠/٥٨٣"، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٤٨"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، حديث "٢٢٦٦". ٨أخرجه الدارقطني "٢/١١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٧". ٩أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٨"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. وينظر: "الأم" "٢/٢٨- ٢٩"، و"معرفة السنن والآثار" "٣/٢٤٩". ١٠عبد الله بن لهيعة ضعيف وقد تقدمت ترجمته بتوسع.
[ ٢ / ٣٥٤ ]
٨٢٦ - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ١ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ٢ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ٣ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ فَقَالَ هَلْ عَتَقْت قُلْت نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا٤.
حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُثْمَانَ يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ.
_________________
(١) ١أخرجه الدارقطني "٢/١٠٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٩" من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "٢/١٠٨- ١٠٩": ابن بزيع ضعيف ويحيى بن غيلان مجهول الحال قاله ابن القطان ا؟. ٢قد عرفنا الضعيفان وهما: ابن بزيع ويحيى بن غيلان كما قال ابن القطان. ٣ينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٠٩". ٤ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" "٣/١٦٠".
[ ٢ / ٣٥٥ ]