٨٦٢ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا وَزَادَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ٣ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إلَّا إقْطَاعُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ٥ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ٦ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو
_________________
(١) ٢ ينظر الكلام على زكاة المعدن والركاز في: "الأم" للشافعي "٢/٦٢"، "شرح المهذب" "٦/٥١"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/١١٥- ١١٧"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١١١"، "الحاوي" للماوردي "٣/٣٣٥"، "روضة الطالبين" "٢/١٤٨"، "بدائع الصنائع" "٢/٦٥"، "المبسوط" "٢/٢١١"، "الهداية" "١/١٠٨"، "شرح فتح القدير" "٢/١٨٦"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "٢/١١٤"، "الجامع الصغير" ص "١٣٤"، "تحفة الفقهاء" "١/٥٠٢"، "الاختيار" "١/١١٧"، "الحجة على أهل المدينة" "١/٤٣٠"، "الكافي" لابن عبد البر ص "٩٦"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢١١"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٤٩٠"، "المغني" لابن قدامة "٤/٢٣٦"، "كشاف القناع" "٢/٢٢٣"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٢/١٢٣- ١٢٥"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٣٤"، "نيل الأوطار" "٤/١٦٧" "فتح العلام" ص "٣٢٧"، "سبل السلام" "٢/١٩٣- ١٩٤". ٣ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٢٤٨- ٢٤٩"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن، حديث "٨"، ومن طريقه أبو داود "٣/١٧٣"، كتاب الخراج: باب في إقطاع الأراضي، حديث "٣٠٦١"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "٣٠٨"، رقم "٨٥٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٥٢"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٣٠٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، حديث "٢٣٧٧"، والبغوي في "شرح السنة" "٣/٣٥٤ - بتحقيقنا" وله طريق آخر عند الحاكم "٣/٥١٧". ٤ ينظر: "الأم" "٢/٤٣". ٥ ينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٥٢"، و"معرفة السنن والآثار" "٣/٣٠٧". ٦ أخرجه الحاكم "١/٤٠٤"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٥٢".
[ ٢ / ٣٩٣ ]
أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ١ قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ٢.
٨٦٣ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ" ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَابَعَهُ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ٣.
حَدِيثُ "فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ٤.
_________________
(١) ١ ينظر: "التمهيد" "٣/٢٣٧، ٧/٣٣". ٢ تقدم تخريجه. ٣ وقال ابن عدي: وعمر مجهول، والحديث غير محفوظ. ورواه عنه بقية. وينظر: "نصب الراية" "٢/٣٨٢- ٣٨٣". ٤ أخرجه البخاري "٥/٣٣"، كتاب المساقاة: باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن، حديث "٢٢٥٥"، ومسلم "٣/١٣٣٤"، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن البئر جبار، حديث "٤٥/١٧١٠"، وأبو داود "١٤"، كتاب الخراج والإمارة: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث "٣٠٨٥"، والترمذي "٢/٤١٨"، كتاب الأحكام: ما جاء في العجماء أن جرحها جبار، حديث "١٣٩١"، والنسائي "٥/٤٥"، كتاب الزكاة: باب المعدن، وابن ماجه "٢/٨٣٩"، كتاب اللقطة: باب من أصاب زكاة، حديث "٢٥٠٩"، ومالك "١/٢٤٩"، كتاب الزكاة: باب الركاز، حديث "٩"، والشافعي "١/٢٤٨"، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث "٦٧١، ٦٧٢"، وأبو عبيد "٤٢٠، ٤٢١" كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص "٣٠٤"، حديث "٢٣٠٥"، وابن أبي شيبة "٣/٢٢٤، ٢٢٥"، كتاب الزكاة: باب في الركاز، يجده القوم، فيه زكاة، وأحمد "٢/٢٢٨"، وابن الجارود ص "١٣٥"، كتاب الزكاة، حديث "٣٧٢"، والبيهقي "٤/١٥٥"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق "١٠/٦٦"، رقم "١٨٣٧٣"، والحميدي "٢/٤٣٧"، رقم "٦٠٥٠"، والطبراني في "الصغير" "١/١٢٠- ١٢١"، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "العجماء جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وفي الباب عن جماعة من الصحابة هم: عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بن نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والشعبي كلاهما مرسلا. حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الحاكم "٢/٦٥"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "٣٠٨"، رقم "٨٦٠"، والشافعي في "الأم" "٢/٣٧"، والبيهقي "٤/١٥٥"، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة=
[ ٢ / ٣٩٤ ]
حَدِيثُ "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ"
_________________
(١) = في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد "٣/١٢٨" عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبرًا، فأخذها فأتى بها النبي ﷺ فأخبره بها فقال: "زنها" فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي ﷺ "هذا ركاز وفيه خمس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٨٠"، وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي. وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف. - حديث جابر: أخرجه أبو يعلى "٤/١٠١" رقم "٢١٣٤"، وأحمد "٣/٣٥٣"، والبزار "١/٤٢٣- كشف" رقم "٧٩٤"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/٢٠٣" من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الساعة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٨٠"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا؟. ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف. - حديث ابن عباس: أخرجه أحمد "١/٣١٤"، وابن ماجه "٢/٨٣٩"، كتاب اللقطة، باب من أصاب ركازًا، حديث "٢٥١٠". - حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد "٥/٣٢٦- ٣٢٧". - حديث عبد الله بن مسعود: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٨١٠" بلفظ: "العجماء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف. - حديث سراء بنت نبهان: ذكره الهيثمي في "المجمع" "٣/٨١" عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزًا عاديًا فقالت كلاب: دارنا، وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله ﷺ فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا؟. وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة، قال أبو حاتم الرازي: متروك. ينظر: "المغني" "١/٣٥". - حديث أبي ثعلبة الخشني: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "١/٨١" عنه أن رسول الله ﷺ قال: "في الركاز الخمس". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق. - حديث زيد بن أرقم: ذكره الهيثمي في "المجمع" "٣/٨١" عنه قال: بعث رسول الله ﷺ عاملًا على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي ﷺ فأعجبه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أو لم يسم. - مرسل الحسن:
[ ٢ / ٣٩٥ ]
الْمَخْلُوقَاتُ فِي الأرض يوم خلق السماوات وَالْأَرْضَ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ" وَتَابَعَهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَحِبَّانُ ضَعِيفٌ١ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا قَدَّمْنَا.
حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تقدم قريبا.
٨٦٤ - حديث أن رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءَ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ "إنْ وَجَدْته" فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ٢.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وأعطى بقيته للذي وَجَدَهُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ٣ وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قومه يقال له حممة أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا وَرِقٌ فَأَتَى بِهَا عليا فقال اقسمها أخماسا ثُمَّ قَالَ خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَدَعْ وَاحِدًا٤.
_________________
(١) = أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلا بلفظ: "المعدن والبئر جبار وفي الركاز الخمس". قال الهيثمي في "المجمع" "٣/٨١": إسناده صحيح. - مرسل الشعبي: ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "٢/٣٨٢" وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلًا وجد ركازًا فأتى به عليًا ﵁ فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي ﷺ فأعجبه. قال الحافظ في "الدراية" "١٦٣": مرسل قوي. ١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٥٢"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز. ٢ أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٤٣- ٤٤"، والنسائي "٥/٤٤"، كتاب الزكاة: باب المعدن، حديث "٢٤٩٤"، والحاكم "٤/٣٨١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٥٢- ١٥٣"، كتاب الزكاة: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس. ٣ تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة: "وفي الركاز الخمس". ٤ أخرجه ابن أبي شيبة "٣/٢٢٤" كتاب الزكاة باب في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة.
[ ٢ / ٣٩٦ ]
تَنْبِيهٌ: الْمِيتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَثْرَةِ الْإِتْيَانِ١.
_________________
(١) ١ ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "٤/٣٧٨".
[ ٢ / ٣٩٧ ]