١١١٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٢.
١١١٩ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ٣.
١١٢٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا مُقَلَّدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ٤.
١١٢١ - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ "إذَا عَطِبَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ "إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِي مُسْلِمٍ عَنْ
_________________
(١) ١ الهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. قال الأزهري: أصله التشديد، من هديت الهدي أهديه وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها وهديت العروس وأهديتها وهداه الله من الضلال لا غير. ينظر: "المطلع" ص "٢٠٤". ٢ أخرجه البخاري "٣/٥٥٧" كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن، حديث "١٧١٨" من حديث علي قال: أهدى النبي ﷺ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. وهو في صحيح مسلم "٢/٩٥٤"، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "٣٤٨/١٣٦٧" دون ذكر العدد. وأخرجه أيضا أبو داود "١٧٦٩" وابن ماجه "٣٠٩٩"، والدارمي "١/٣٩٩"، وابن الجارود "٤٨٢"، وابن خزيمة "٤/٢٩٥" والبيهقي "٩/٢٩٤"، من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي به. وحديث جابر قد تقدم تخريجه. ٣ أخرجه مسلم "٢/٩١٢"، كتاب الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، حديث "٢٠٥/١٢٤٣" وأبو داود "٣٦٢، ٣٦٣"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "١٧٥٢"، والنسائي "٥/١٧٠- ١٧١"، كتاب الحج: باب سلد الدم عن البدن، والبيهقي "٥/٢٣٢"، كتاب الحج: باب الاختيار في التقليد والإشعار بهذا اللفظ. ٤ أخرجه البخاري "٣/٥٤٧"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، حديث "١٧٠١"، ومسلم "٢/٩٥٨"، كتاب الحج: باب نحر البدن قياما مقيدة، حديث "٣٦٧/١٣٣١"، وأبو داود "٢/٣٦٠"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "١٧٥٥"، والنسائي "٥/١٧٣"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، وابن ماجه "٢/١٠٣٤"، كتاب المناسك: باب تقليد الغنم، حديث "٣٠٩٦"، والبيهقي "٥/٢٣٢"، كتاب الحج: باب الاحتيار في تقليد الغنم دون الإشعار، وأحمد "٦/٤٢" من حديث عائشة.
[ ٢ / ٦٠٩ ]
ابْنِ عَبَّاسٍ١ وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَأَبِي ذَرٍّ مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ وَقَالَ "إنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اُصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ" ٢ وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى هَدْيِهِ قَالَ وَكَانَ سَبْعِينَ بَدَنَةً قَالَ نَاجِيَةُ فَعَطِبَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَجِئْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ فَأَخْبَرْته فَقَالَ "انْحَرْهُ وَاصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَلَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك مِنْهُ شَيْئًا وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ".
_________________
(١) ١ أخرجه مسلم "٢/٩٦٢"، كتاب الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، حديث "٣٧٨/١٣٢٦" وابن ماجه "٢/١٠٣٦"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "٣١٠٥"، والبيهقي "٥/٢٤٣"، كتاب الحج: باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه عطب. ٢ أخرجه أبو داود "٢/١٤٨"، كتاب الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، حديث "١٧٦٢"، والترمذي "٣/٢٥٣"، كتاب الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي، حديث "٩١٠" والنسائي في "الكبرى" "٢/٤٥٤"، وابن ماجه "٢/١٠٣٦- ١٠٣٧"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "٣١٠٦"، والحاكم "١/٤٤٧".
[ ٢ / ٦١٠ ]
المجلد الثالث