١١٣٤ - (١) حَدِيثُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ: «وَشَاهِدَيْهِ» . بِالتَّثْنِيَةِ، وَزَادَ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» . وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِبَعْضِهِ، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد: «وَشَاهِدَهُ» . وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «وَشَاهِدَيْهِ أَوْ شَاهِدَهُ» .
وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ نَحْوُهُ، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي بَابِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ» . وَفِيهِ: «وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»
١١٣٥ - (٢) - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ» الْحَدِيثُ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ،
[ ٣ / ١٥ ]
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَادَةَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ «طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ: كُنْت بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ فَذَكَرَهُ. قَوْلُهُ: وَفِي آخِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ النَّقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: «إلَّا يَدًا بِيَدٍ» قُلْت: هُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ، الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ. قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ: «فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ» . إلَى آخِرِهِ، قُلْت: رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَزَادَ: «الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، وَهَذَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي السِّتَّةِ. وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مُسْلِمٍ
[ ٣ / ١٦ ]
وَعَنْ أَنَسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. وَعَنْ بِلَالٍ فِي الْبَزَّارِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مَعْلُولٌ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الْفَضْلِ وَفِي النَّسِيئَةِ وَفِي الْيَدِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
١١٣٦ - (٣) - حَدِيثُ: «الرَّاشِي أَوْ الْمُرْتَشِي فِي النَّارِ» . كَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ: " أَوْ " وَلَمْ أَرَهُ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ أَيُّوبَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِوَاوِ الْعَطْفِ، وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ سِوَى شَيْخِهِ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْخُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَدْ قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي أَوَاخِرِ الْفَضَائِلِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ» - الْحَدِيثَ - وَفِي إسْنَادِهِ سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ الْحَاكِمُ
١١٣٧ - (٤) - حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كُنْت أَسْمَعُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» . مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
[ ٣ / ١٧ ]
حَدِيثُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ» الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ بِزِيَادَةٍ فِيهِ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
١١٣٩ - (٦) - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» . أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي الْإِسْنَادِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ
[ ٣ / ١٨ ]
فِيهِ، وَلَكِنْ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ.
١١٤٠ - (٧) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ عَامِلَ خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ يَبْتَاعَ بِهَا جَنِيبًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
(تَنْبِيهٌ):
الْجَنِيبُ نَوْعٌ مِنْ التَّمْرِ وَهُوَ أَجْوَدُهُ، وَالْجَمْعُ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ تَمْرٌ رَدِيءٌ مُخْتَلَطٌ لِرَدَاءَتِهِ، وَعَامِلُ خَيْبَرَ هُوَ سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَكَاهُ مَحَلِّيٌّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي مُبْهَمَاتِهِ، قَالَ: وَقِيلَ: مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ
١١٤١ - (٨) حَدِيثُ: " أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: «لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ»
١١٤٢ - (٩) - حَدِيثُ «فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ» - الْحَدِيثَ - مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَعَزَى
[ ٣ / ١٩ ]
الْبَيْهَقِيّ لَفْظَ أَبِي دَاوُد لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَصْلَ الْحَدِيثِ، وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، فِي بَعْضِهَا «قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ» . وَفِي بَعْضِهَا «ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ» . وَفِي بَعْضِهَا «خَرَزُ ذَهَبٍ» وَفِي بَعْضِهَا «خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ» وَفِي بَعْضِهَا «بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا» . وَفِي أُخْرَى «بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ» . وَفِي أُخْرَى «بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ» .
وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَا فُضَالَةُ قُلْت: وَالْجَوَابُ الْمُسَدَّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا، بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ، وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ، فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ، وَيَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ شَاذَّةً، وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي يُجَابُ بِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
١١٤٣ - (١٠) - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ . قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إذًا» . وَيُرْوَى: نَهَى عَنْ ذَلِكَ. مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ.
[ ٣ / ٢٠ ]
وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْبَزَّارُ. كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ مُخْتَصَرَةً «نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً» وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: أَنَّ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَدَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَافَقُوا مَالِكًا عَلَى إسْنَادِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ، قَالَ: وَسَمَاعُ أَبِي مِنْ مَالِكٍ قَدِيمٌ، قَالَ: فَكَأَنَّ مَالِكًا كَانَ عَلَّقَهُ عَنْ دَاوُد، ثُمَّ لَقِيَ شَيْخَهُ، فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ دَاوُد، ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْ شَيْخِهِ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - مُرْسَلًا، وَهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ، وَقَدْ أَعَلَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: الطَّحَاوِيُّ، وَالطَّبَرِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ،
[ ٣ / ٢١ ]
وَعَبْدُ الْحَقِّ، كُلُّهُمْ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ، وَالْجَوَابُ: أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: إنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: قَدْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ ثِقَتَانِ، وَقَدْ اعْتَمَدَهُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ نَقْدِهِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ، وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِوَهْمِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ هُوَ أَبُو عَيَّاشَ الزُّرَقِيُّ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ، وَقِيلَ: زَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ
(فَائِدَةٌ):
رَوَى أَبُو دَاوُد، وَالطَّحَاوِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ، عَنْ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً.» قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ فِيهِ ذِكْرُ النَّسِيئَةِ، وَرَدَّ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: خَالَفَ يَحْيَى مَالِكًا، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَلَمْ يَذْكُرُوا النَّسِيئَةَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا.
(تَنْبِيهٌ):
قَالَ فِي الْغَرِيبَيْنِ: الْبَيْضَاءُ حَبٌّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَفِي الصِّحَاحِ إنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ.
١١٤٤ - (١١) - حَدِيثُ " رُوِيَ «أَنَّهُ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» . مَالِكٌ، وَعَنْهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَكَمَ بِضَعْفِهِ، وَصَوَّبَ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ الَّتِي فِي الْمُوَطَّأِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى،
[ ٣ / ٢٢ ]
عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا، وَأَبُو أُمَيَّةَ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ فَقَالَ: أَعْطُونِي مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا. الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[ ٣ / ٢٣ ]