١٢٣٤ - (١) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ بَازِلًا» . هَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ فِي الْوَسِيطِ، وَهُوَ تَبَعُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ، وَزَادَ: أَنَّهُ صَحَّ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. فَقَالَ لَهُمْ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ إيَّاهُ. فَقَالُوا: إنَّا لَا نَجِدُ إلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّهُ - ﷺ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ» . . . الْحَدِيثَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ.
(تَنْبِيهٌ):
الْبَكْرُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِبِلِ، وَالرُّبَاعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا لَهُ سِتُّ سِنِينَ، وَأَمَّا الْبَازِلُ فَهُوَ مَا لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ، فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ. وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ «الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: بِعْت مِنْ النَّبِيِّ - ﷺ - بَكْرًا فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْت: اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي، قَالَ: لَا أَقْضِيك إلَّا نَجِيبَةً. فَدَعَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: اقْضِنِي بَكْرِي فَقَضَاهُ بَعِيرًا» . الْحَدِيثَ.
١٢٣٥ - (٢) حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ
[ ٣ / ٧٩ ]
مَنْفَعَةً» . وَفِي رِوَايَةٍ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» . قَالَ عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ فِي الْمُغْنِي: لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَمَّا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: إنَّهُ صَحَّ، وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَفِي إسْنَادِهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْقُوفًا: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» . وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْن كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ.
١٢٣٦ - (٣) - حَدِيثُ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَمَرَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» . تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا.
حَدِيثٌ «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» . تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرِيبًا.
١٢٣٧ - (٤) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ» . الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: نَهَى السَّلَفُ عَنْ إقْرَاضِ الْوَلَائِدِ، وَكَأَنَّهُ تَبِعَ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ، فَإِنَّهُ كَذَا قَالَ، بَلْ زَادَ: أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُمْ، وَأَمَّا الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ فَعَزَاهُ إلَى الصَّحَابَةِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: مَا نَعْلَمُ فِي هَذَا أَصْلًا مِنْ كِتَابٍ، وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَلَا سَقِيمَةٍ، وَلَا، مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ، وَلَا مِنْ قِيَاسٍ.
[ ٣ / ٨٠ ]