(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) ١٣٢٢ - (١) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» تَقَدَّمَ فِي الْغَصْبِ.
١٣٢٣ - (٢) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
(تَنْبِيهٌ):
عَمَرَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَعْمَرَ» بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ، وَخُطِّئَ رَاوِيهَا، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اعْتَمَرَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ مِنْ النُّسْخَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَمَرْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ.
١٣٢٤ - (٣) - حَدِيثُ سَمُرَةَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ، وَفِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ خِلَافٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ.
[ ٣ / ١٣٧ ]
١٣٢٥ - (٤) حَدِيثُ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» وَرُوِيَ «مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ» الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَزَادَ: «لِمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا» وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي لَكِنْ قَالَ: «فَلَهُ رَقَبَتُهَا» قَالَ. وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ: «ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: «مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ مُتَّصِلًا وَهُوَ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ):
قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: «أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ» مُدْرَجٌ لَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَا الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى ثُبُوتِهَا فِي الْخَبَرِ، وَقَدْ تَبِعَ فِي إيرَادِهَا الْبَغَوِيَّ فِي التَّهْذِيبِ، وَالْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ.
وَقَوْلُهُ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ» بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ يَعْنِي الْقَدِيمَ الَّذِي مِنْ عَهْدِ عَادٍ وَهَلُمَّ جَرًّا.
«وَمَوَتَانُ» بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ، قَالَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ وَغَيْرُهُ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ فِيهِ مُوتَانُ بِالضَّمِّ.
١٣٢٦ - (٥) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَصَرَّحَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ بِسَمَاعِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْهُ، وَبِسَمَاعِهِ مِنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ الْجُمْلَةُ الْأُولَى، وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُ الْمَوَاتَ، لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ، وَتَعَقَّبَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْكَافِرَ يَتَصَدَّقُ وَيُجَازَى عَلَيْهِ الدُّنْيَا كَمَا وَرَدَ
[ ٣ / ١٣٨ ]
بِهِ الْحَدِيثُ.
قُلْت: وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ مَعَهُ، وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَجْرِ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْأُخْرَوِيُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ):
الْعَوَافِي جَمْعُ عَافِيَةٍ وَهُمْ طُلَّابُ الرِّزْقِ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» تَقَدَّمَ قَرِيبًا
١٣٢٧ - (٦) حَدِيثُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ» الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ لِغَيْرِهِ.
حَدِيثُ: " «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ.
١٣٢٨ - (٧) - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: «مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا حَوْلَهَا لِعَطَنِ مَاشِيَتِهِ» ابْنُ مَاجَهْ وَفِي سَنَدِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.
١٣٢٩ - (٨) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا» الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ، وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ: وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُقْرِي وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ، الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَزَادَ: «حَرِيمُ بِئْرِ
[ ٣ / ١٣٩ ]
الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا» وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد. أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَالْمَوْصُولُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَعُمَرُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
(تَنْبِيهٌ):
الْبَدِيءُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ بَعْدَهَا مَدَّةٌ وَهَمْزَةٌ هِيَ الَّتِي ابْتَدَأْتهَا أَنْتَ، وَالْعَادِيَةُ الْقَدِيمَةُ.
١٣٣٠ - (٩) - حَدِيثُ: «أَقْطَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ الدُّورَ. وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ عُمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمَنَازِلِ»، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ: «إنَّهُ - ﷺ - أَقْطَعَ الدُّورَ» . الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَتَمُّ مِنْهُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ، نَعَمْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الدُّورَ، وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكِّبْهُ عَنَّا، قَالَ: فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إذًا؟ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ» وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد، «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ بِرَأْسِي، وَخَطَّ لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُك عَلَيْهِ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ
[ ٣ / ١٤٠ ]
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنْت أَنْقُلُ النَّوَى فِي أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -»
١٣٣١ - (١٠) - حَدِيثُ: وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ.
١٣٣٢ - (١١) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ» .
(تَنْبِيهٌ):
حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ.
١٣٣٣ - (١٢) حَدِيثُ: «أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ، وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا.
[ ٣ / ١٤١ ]
١٣٣٤ - (١٣) حَدِيثُ: «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ
١٣٣٥ - (١٤) حَدِيثُ: " «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ، وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ: عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ، وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ فَقُلْت لَهُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ. فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ» .
١٣٣٦ - (١٥) حَدِيثُ: «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ»
تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
١٣٣٧ - (١٦) حَدِيثُ: «أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ.» وَيُرْوَى: «فَأَقْطَعَهُ، فَقِيلَ: إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ، قَالَ: فَلَا إذًا» الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ، عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ، فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ، وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
[ ٣ / ١٤٢ ]
(تَنْبِيهٌ):
الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ، وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ بِصَنْعَاءَ.
(فَائِدَةٌ):
الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ.
١٣٣٨ - (١٧) حَدِيثُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ. ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «الْمُسْلِمُونَ» وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ: «وَالْمِلْحُ»، وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ، وَلَهُ عِنْدَهُ طُرُقٌ أُخْرَى، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا «أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: الْمِلْحُ» وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ، لَكِنْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ» - الْحَدِيثَ - وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ، وَالنَّارُ» قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ولِلْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَحْوُ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي
[ ٣ / ١٤٣ ]
السُّنَنِ، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خِدَاشٍ «أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ. غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، فِي تَرْجَمَةِ أَبِي خِدَاشٍ، وَلَمْ يُذْكَرْ الرَّجُلُ، وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْهُ فَقَالَ: أَبُو خِدَاشٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ سَمَّاهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ: حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ.
١٣٣٩ - (١٨) - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ لِلْأَعْلَى أَنْ يُسْقَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ، وَلَا يَحْبِسُ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ»، وَفِي أُخْرَى: «يُرْسِلُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي» ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
(تَنْبِيهٌ):
الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي، لَمْ يُوجَدْ لَفْظُهَا، نَعَمْ عِنْدَ الْمَذْكُورِينَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ.
١٣٤٠ - (١٩) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى فِي السَّيْلِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ» أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: «قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «أَنَّهُ
[ ٣ / ١٤٤ ]
قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمِذْنَبٍ: أَنَّ الْأَعْلَى يُرْسِلُ إلَى الْأَسْفَلِ، وَيُحِسُّ بِهِ قَدْرَ الْكَعْبَيْنِ» وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
(تَنْبِيهٌ):
مَهْزُورٌ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى الرَّاءِ، وَادِي بِالْمَدِينَةِ، وَمِذْنَبٌ اسْمُ مَوْضِعٍ بِهَا.
١٣٤١ - (٢٠) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ لِلزُّبَيْرِ حِينَ خَاصَمَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إلَى جَارِكَ» - الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ):
الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ. وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ. وَقِيلَ: حُمَيْدٌ. وَقِيلَ: حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا. وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ: أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ.
١٣٤٢ - (٢١) حَدِيثُ: " «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ، مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» كَرَّرَهُ فِي الْبَابِ. الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ
[ ٣ / ١٤٥ ]
لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ»، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «فَيَهْزِلَ الْمَالُ، وَتَجُوعَ الْعِيَالُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ، وَحَمَلَهُ الرَّبِيعُ عَلَى الْوَهْمِ، وَلَوْ قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ لَغَيَّرَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ فَأَدْخَلَ الْكَاتِبُ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ انْتَهَى. وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرَهُ، وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
١٣٤٣ - (٢٢) - حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
١٣٤٤ - (٢٣) حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ حَمَى وَاسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيُّ، وَقَالَ: " يَا هُنَيُّ اُضْمُمْ جَنَاحَك لِلْمُسْلِمِينَ - الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ - بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ
[ ٣ / ١٤٦ ]
مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ - عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَ مَا فِي الْكِتَابِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى خَيَّاطًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَهُ. ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجِيبٍ، وَنُقِلَ تَكْذِيبُهُ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ، وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ: «سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ» الْحَدِيثَ وَرَوَيْنَاهُ عَالِيًا فِي جُزْأَيْنِ، عَنْ ابْنِ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ.
[ ٣ / ١٤٧ ]