(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ) ١٣٠٧ - (١) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا: «لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النَّبِيَّ - ﷺ -؛ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» - الْحَدِيثَ -
١٣٠٨ - (٢) حَدِيثُ: «أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّ شَيْخَهُ وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ، وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.
١٣٠٩ - (٣) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ» . الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
١٣١٠ - (٤) - حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ،
[ ٣ / ١٣٠ ]
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
١٣١١ - (٥) - حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ» مُسْلِمٌ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ
١٣١٢ - (٦) حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ التَّمْرِ وَالزَّرْعِ» .
تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ
الْبَابِ.
١٣١٣ - (٧) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - خَرَصَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ» تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ
[ ٣ / ١٣١ ]