١٤١٣ - (١) - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ؟ فَقِيلَ: هَلَكَ وَأَوْصَى لَك بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى وَرَثَتِهِ» . الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَفِي الْإِسْنَادِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بِهِ.
١٤١٤ - (٢) - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «جَاءَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى» . - الْحَدِيثَ - كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٤١٥ - (٣) - حَدِيثُ: «إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ» . كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ
[ ٣ / ١٩٤ ]
عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ: «إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي حَسَنَاتِكُمْ، لِيَجْعَلَ لَكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ» . وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَشَيْخُهُ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَفْظُهُ: «إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ» . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ، مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
١٤١٦ - (٤) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ» . وَفِي لَفْظٍ: «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «ثَلَاثَ لَيَالٍ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ كَمَا قَالَ.
١٤١٧ - (٥) - حَدِيثُ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْأُسْبُوعِ
[ ٣ / ١٩٥ ]
مَرَّةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ «حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» . زَادَ النَّسَائِيُّ «وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» .
١٤١٨ - (٦) - حَدِيثُ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْت لِفُلَانٍ كَذَا» . - الْحَدِيثَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
١٤١٩ - (٧) - حَدِيثُ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَقَى الْكَلْبَ الْعَطْشَانَ، لَكِنْ بِلَفْظِ: «رَطْبَةٍ»، بَدَلَ «حَرَّى»، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمَ بِلَفْظِ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى سَقَيْتهَا أَجْرٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ» . وَأَصْلُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ،
[ ٣ / ١٩٦ ]
وَابْنِ حِبَّانَ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَوَّلٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قُلْت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِيَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ» . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.
١٤٢٠ - (٨) - حَدِيثُ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ مِنْ الصِّحَّةِ، فَعَجِيبٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ مَدْخَلٌ، فَمَدَارُهُ عَلَى مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقَدْ اتَّهَمُوهُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ.
١٤٢١ - (٩) - حَدِيثُ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» . وَأَعَادَهُ بِزِيَادَةٍ: «إنَّ اللَّهَ
[ ٣ / ١٩٧ ]
قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» . أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بِاللَّفْظِ التَّامِّ، وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، وَكَذَا رَوَاهُ، أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِلنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ
[ ٣ / ١٩٨ ]
الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ، فَاعْتَمَدْنَا عَلَى الْمُنْقَطِعِ مَعَ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَغَازِي، وَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَصَوَّبَ إرْسَالَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ، وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ انْقَلَبَ. ٥٠ ١٤٢٢ - (١٠) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» . وَيُرْوَى «إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بِهِ، وَوَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ،
[ ٣ / ١٩٩ ]
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ.
١٤٢٣ - (١١) حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» . مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَزَادَ. أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ قَالَ: لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.
١٤٢٤ - (١٢) - حَدِيثُ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» . تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
١٤٢٥ - (١٣) - حَدِيثُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً» . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَخْرَجَهُ
[ ٣ / ٢٠٠ ]
أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ.
١٤٢٦ - (١٤) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ، فَقَالَ: أَكْثَرُهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ: «أَعْلَاهَا» بَدَلَ «أَكْثَرُهَا» وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ.
١٤٢٧ - (١٥) - حَدِيثُ: «حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَأَشَارَ قُدَّامًا، وَخَلْفًا، وَيَمِينًا، وَشِمَالًا» . أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَى الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ «أَرْبَعُونَ دَارًا جَارٌ» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقُلْت لِابْنِ شِهَابٍ: كَيْفَ قَالَ الْأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ - الْحَدِيثَ - قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَا حَدُّ الْجِوَارِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دَارًا» . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: «أَوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا عَشَرَةٌ مِنْ هُنَا» . - الْحَدِيثَ - قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
[ ٣ / ٢٠١ ]
وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ سِيَاقِ أَبِي دَاوُد، وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ.
١٤٢٨ - (١٦) - حَدِيثُ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا، كُتِبَ فَقِيهًا» . الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ، وَفِي أَرْبَعِينِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ، وَبَيَّنَ ضَعْفَهَا كُلَّهَا، وَأَفْرَدَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وَقَدْ لَخَّصْتُ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ الْإِمْلَاءِ، ثُمَّ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ.
١٤٢٩ - (١٧) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ: سَعْدٌ خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ» . التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - فَذَكَرَهُ.
(تَنْبِيهٌ) خُؤُولَةُ سَعْدٍ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ آمِنَةَ لِأَنَّهَا بَيْنَ فَخْذَةِ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي حَقِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَخُؤُولَةُ أَبِي طَلْحَةَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لِأَنَّهَا مِنْ فَخْذَةِ بَنِي النَّجَّارِ.
١٤٣٠ - (١٨) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - سَمَّى وَلَدَ الرَّجُلِ كَسْبَهُ» . يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ.
١٤٣١ - (١٩) - حَدِيثُ: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» . - الْحَدِيثُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.
[ ٣ / ٢٠٢ ]
حَدِيثُ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: إنَّ أَبِي مَاتَ: وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يَكْفِي عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ قَوْلِهِ: «وَتَرَكَ مَالًا» .
١٤٣٣ - (٢١) - قَوْلُهُ: رَأَيْت الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ ". - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: «أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا» . صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: شَيْخُهُ فِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ. قُلْت: وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -
[ ٣ / ٢٠٣ ]
ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ، وَبِكَبْشٍ عَنْ أُمَّتِهِ» . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ
١٤٣٤ - (٢٢) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
١٤٣٥ - (٢٣) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ: زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.
١٤٣٦ - (٢٤) - حَدِيثُ: " أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ، فَأَوْصَى لِبِنْتِ عَمٍّ لَهُ وَلَهُ وَارِثٌ، فَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ، فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ ". مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " إنَّ هَاهُنَا غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إلَّا ابْنَةُ عَمٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلْيُوصِ لَهَا ". - الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ عَشْرَ سِنِينَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ، لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ.
قُلْت: ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُمَرَ جَاوَزَ الْحُلُمَ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ إنَّهُ كَانَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَاهَقَ الِاحْتِلَامَ. ٥٠ ١٤٣٧ - (٢٥) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ". لَمْ أَجِدْهُ.
[ ٣ / ٢٠٤ ]
قُلْت: قَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
١٤٣٨ - (٢٦) - حَدِيثُ: " أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِأَخِيهَا وَكَانَ يَهُودِيًّا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا. الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ: " أَنَّ صَفِيَّةَ قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ: أَسْلِمْ تَرِثْنِي، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَوْمِهِ، فَقَالُوا: أَتَبِيعُ دِينَك بِالدُّنْيَا؟، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَأَوْصَتْ لَهُ بِالثُّلُثِ ". وَمِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ: " أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ، وَأَوْصَتْ لِعَائِشَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَجَعَلَتْ وَصِيَّتَهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَطَلَبَ ابْنُ أَخِيهَا الْوَصِيَّةَ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ أَفْسَدَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَعْطُوهُ الْأَلْفَ دِينَارٍ الَّتِي أَوْصَتْ لِي بِهَا عَمَّتُهُ "
١٤٣٩ - (٢٧) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ". الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَزَادَ: فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ.
وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ". - الْحَدِيثَ -.
١٤٤٠ - (٢٨) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ ". أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
[ ٣ / ٢٠٥ ]
وَلَفْظُهُمْ: قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ.
١٤٤١ - (٢٩) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ، تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
١٤٤٢ - (٣٠) - حَدِيثُ مُعَاذٍ: " أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا ". الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا.
(تَنْبِيهٌ):
وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ، بَدَلَ مُعَاذٍ، وَهُوَ غَلَطٌ.
١٤٤٣ - (٣١) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ مَوْقُوفًا.
١٤٤٤ - (٣٢) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: " مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ ". الْبَيْهَقِيّ.
١٤٤٥ - (٣٣) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا ". وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ.
١٤٤٦ - (٣٤) - حَدِيثُ: " أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ أَسْكَتَتْ، فَقِيلَ لَهَا: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَجُعِلَ ذَلِكَ
[ ٣ / ٢٠٦ ]
وَصِيَّةً ". ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: " أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ، فَقِيلَ: قَتَلَك فُلَانٌ؟ ". - الْحَدِيثَ -.
١٤٤٧ - (٣٥) - حَدِيثُ عُمَرَ: " يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ". ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا ".
١٤٤٨ - (٣٦) - حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُهُ: الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ: " لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ".
١٤٤٩ - (٣٧) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: " أَنَّهُ أَوْصَى، فَكَتَبَ وَصِيَّتِي هَذِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ " الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ بِهَذَا وَزِيَادَةٍ.
١٤٥٠ - (٣٨) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " أُوصِي إلَى حَفْصَةَ ". أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْفِ.
١٤٥١ - (٣٩) - حَدِيثُ: " أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ إلَى عَلِيٍّ، فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَإِلَى ابْنَيْهَا ". لَمْ أَرَهُ.
١٤٥٢ - (٤٠) - حَدِيثُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: " إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك ". تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَأَبَوَانِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ،
[ ٣ / ٢٠٧ ]
فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ، فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، قَالَ: وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْت: لَمْ أَرَهُ.
١٤٥٣ - (٤١) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ". يَأْتِي: فِي الْجِزْيَةِ.
قَوْلُهُ: فِي الْعُثْمَانِيَّةِ لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ الْعُثْمَانِيَّةَ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا، لَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.
قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ التَّسْبِيحَاتِ: سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ جُدَرَ الْأَصَمِّ، لَمْ أَرَ هَذَا أَيْضًا.
[ ٣ / ٢٠٨ ]