حَدِيثُ: «أَنَّهُ - ﷺ - لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ» . تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ.
صَلَاةُ عَلِيٍّ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ، وَصَلَاةُ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ. يَأْتِيَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا آخِرَ الْبَابِ.
٦٦٨ - (١) - حَدِيثُ: صَلَاتُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ، وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ رَوَاهَا جَابِرٌ وَأَبُو بَكْرَةَ. فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ»، الْحَدِيثَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ، وَفِيهِ: «أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى» . وَأَمَّا أَبُو بَكْرَةَ: فَرَوَى أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ، فَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهَا الظُّهْرُ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ،
[ ٢ / ١٥٠ ]
وَالدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ وُقُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمُدَّةٍ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ.
(تَنْبِيهٌ):
لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَطْنِ نَخْلٍ.
٦٦٩ - (٢) - حَدِيثُ: «صَلَاتُهُ - ﷺ - بِعُسْفَانَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ.
(قَوْلُهُ) اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ - أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هَذَا خِلَافُ التَّرْتِيبِ فِي السُّنَّةِ، فَإِنَّ الثَّابِتَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَأَهْلُ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَالشَّافِعِيُّ عَكَسَ ذَلِكَ، وَقَالُوا: الْمَذْهَبُ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: إذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِمَا فِي السُّنَّةِ فَاطْرَحُوهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَاعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا، وَأَبَا دَاوُد، وَابْنَ مَاجَهْ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَسَانِيدِ لَمْ يَرْوُوا إلَّا الثَّانِيَ، نَعَمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّ طَائِفَةً سَجَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا، وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَيْنِ مَعًا، وَلَمْ يَقُلْ الشَّافِعِيُّ: إنَّ الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِعُسْفَانَ، وَلَكِنْ قَالَ: هَذَا نَحْوُهَا انْتَهَى كَلَامُهُ، وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لَمْ يَرْوُوا الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحٌ كَمَا ذُكِرَ، وَقَدْ
[ ٢ / ١٥١ ]
بَيَّنَّا رِوَايَاتِهِمْ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْمُبْهَمَةُ الَّتِي فِيهَا الِاحْتِمَالُ الَّذِي أَبْدَاهُ، فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ إلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، ثُمَّ قَامَ وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا» - الْحَدِيثَ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(قَوْلُهُ) وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَحْرُسُونَ فِي الرُّكُوعِ أَيْضًا، فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَعَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ وَجْهٌ شَاذٌّ فَإِنْ أَرَادَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَصَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا.
قَوْلُهُ: وَاشْتُهِرَ أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ يَحْرُسُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى - الْحَدِيثَ - وَفِي آخِرِهِ: كَذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ، وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ، فَفِيهِ: «لَمَّا حَضَرْت الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ وَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه - ﷺ - صَفٌّ، وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرَ، فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ» - الْحَدِيثَ.
٦٧٠ - (٣) - حَدِيثٌ: «صَلَاتُهُ - ﷺ - بِذَاتِ الرِّقَاعِ» . رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْن خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد،
[ ٢ / ١٥٢ ]
وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ. أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ: فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ. وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا؛ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ، وَرَوَاهُ بَاقِي السِّتَّةِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ النَّسَائِيّ: أَنَّهُ - ﷺ - صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُصَافُو الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ مَوْقُوفًا أَيْضًا.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَأَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَلَفْظُهُ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا
[ ٢ / ١٥٣ ]
الْعَدُوَّ، فَصَفَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا» - الْحَدِيثَ - لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ» - الْحَدِيثَ. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُطَوَّلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
(فَائِدَةٌ):
رُوِيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعًا، ذَكَرَهَا ابْنُ حَزْمٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وَبَعْضُهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَمُعْظَمُهَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ، وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّابِعَةَ، وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهَا فَقَالَ: رُوِيَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ: «أَنَّهُ - ﷺ - صَلَّى بِذِي قِرْدٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ رَكْعَةٌ. فَتَرَكْنَاهُ» .
قُلْت: وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ، وَابْنُ حِبَّانَ تِسْعَةً وَقَالَ: لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ، وَلَكِنَّهُ - ﷺ - صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ
[ ٢ / ١٥٤ ]
مِرَارًا، وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَهِيَ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إلَّا صَحِيحًا.
(تَنْبِيهٌ):
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ آخِرَ غَزَوَاتِهِ - ﷺ - وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْوَسِيطَ، وَهُوَ غَلَطٌ بَيِّنٌ، نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، بَلْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «أَنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْخَوْفَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ» .
(قَوْلُهُ) اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ نِسْبَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إلَى خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْمَنْقُولُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ رِوَايَةُ صَالِحٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ فَقَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ خَوَّاتٌ أَبُو صَالِحٍ. انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ خَوَّاتٍ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ: أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِدْ بْنِ رُومَانَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا، قُلْت: وَهُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ فِي تَرْجَمَةِ خَوَّاتٍ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا، تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
٦٧١ - (٤) - حَدِيثٌ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت: بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي
[ ٢ / ١٥٥ ]
السُّنَنِ، وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ.
٦٧٢ - (٥) - حَدِيثٌ: رُوِيَ «أَنَّهُ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ: فَقَالَ: اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ» . الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْ طَرِيقِ، عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَإِنَّهُ خَطَأٌ، وَإِنَّ الصَّحِيحَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي الْبَيْعِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ بِيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، فَقِيلَ: إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى صَدُوقٌ، وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ هَذِهِ شَاذَّةٌ، وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، قَالَ: وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا، ثُمَّ
[ ٢ / ١٥٦ ]
رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. (قَوْلُهُ) وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
٦٧٣ - (٦) - حَدِيثٌ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرَهُمْ، صَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ". أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ.
٦٧٤ - (٧) - حَدِيثٌ: " أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ". قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحُفِظَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ، كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -. (قَوْلُهُ) وَعَنْ أَبِي مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ. أَمَّا أَبُو مُوسَى: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
[ ٢ / ١٥٧ ]
وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ؛ «قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَصَلَّى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً» .
(قَوْلُهُ) وَأَمَّا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ فَجَائِزٌ، قَالَ الْإِمَامُ: لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ لِلْحَاجَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الضَّرُورَةِ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْأَثْبَاتُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - انْتَهَى.
قَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَلَا يَزْبُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ» .
[ ٢ / ١٥٨ ]