-
٢٥٨ - حَدِيث لَا يخرج من الْمَسْجِد بعد النداء إِلَّا مُنَافِق أَو رجل يخرج لحَاجَة يُرِيد الرُّجُوع أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن سعيد بن الْمسيب بِهِ مُرْسلا وَرِجَاله ثِقَات وَرَوَى ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عُثْمَان نَحوه مَرْفُوعا وَلَفظه من أدْرك الْأَذَان فِي الْمَسْجِد ثمَّ خرج لم يخرج لحَاجَة وَهُوَ لايريد الرُّجُوع فَهُوَ مُنَافِق وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة أما هَذَا فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ َ لما خرج رجل حِين أذن الْمُؤَذّن للعصر
٢٥٩ - قَوْله وَالْأَفْضَل فِي عَامَّة السّنَن والنوافل الْمنزل وَهُوَ المروى عَن رَسُول الله ﷺ َ انْتَهَى فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن ثَابت فِي قصَّة مَرْفُوعَة فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَلأبي دَاوُد صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة
حَدِيث قَضَى رَكْعَتي الْفجْر بعد ارْتِفَاع الشَّمْس غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس قَالَ المُصَنّف والْحَدِيث ورد بقضائها تبعا للْفَرض انْتَهَى فِي حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم فِي الْقِصَّة الطَّوِيلَة فِي نومهم عَن صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادي ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ فَصَلى رَسُول الله ﷺ َ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة فَصنعَ كَمَا يصنع كل يَوْم وَفِي حَدِيث ذِي مخبر عِنْد أبي دَاوُد ثمَّ قَامَ النَّبِي ﷺ َ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غير عجل ثمَّ قَالَ لِبلَال أقِم الصَّلَاة وَتقدم فِي الْأَذَان نَحوه من حَدِيث عمرَان بن الْحصين وَعَمْرو بن أُميَّة وبلال
وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ ليَأْخُذ كل إِنْسَان بِرَأْس رَاحِلَته فَإِن هَذَا منزل حَضَرنَا فِيهِ الشَّيْطَان قَالَ فَفَعَلْنَا ثمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأ ثمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثمَّ
[ ١ / ٢٠٤ ]
أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة وَفِي حَدِيث جُبَير بن مطعم عِنْد أَحْمد وَالنَّسَائِيّ فَقَامُوا فَأذن بِلَال وصلوا الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ صلوا الْفجْر وَفِي الْبَاب عَن أنس وَابْن عَبَّاس عِنْد الْبَزَّار وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَعَن مَالك بن ربيعَة عِنْد النَّسَائِيّ
٢٦٠ - حَدِيث صلوها وَإِن طردتكم الْخَيل يَعْنِي سنة الْفجْر أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا تدعوهما وَإِن طردتكم الْخَيل وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَا رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي لفظ أَشد معاهدة مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر أَخْرجَاهُ وَلمُسلم عَنْهَا مَرْفُوعا رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وللبخاري عَنْهَا أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لايدع أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر وَله عَنْهَا لم يكن يدعهما أبدا وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَنْهَا لم أره ترك الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر لَا فِي سفر وَلَا حضر وَلَا صِحَة وَلَا سقم وَلأبي يعْلى عَن ابْن عمر لَا تتركوا رَكْعَتي الْفجْر فَإِن فيهمَا الرغائب
حَدِيث الْوَعيد بترك الْجَمَاعَة تقدم شَيْء مِنْهُ فِي أَبْوَاب الْإِمَامَة
حَدِيث من ترك الْأَرْبَع قبل الظّهْر لم تنله شَفَاعَتِي لم أَجِدهُ
قَوْله أَنه ﷺ َ واظب عَلَى الرَّوَاتِب عِنْد أَدَاء المكتوبات بِالْجَمَاعَة هُوَ مستقري من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ هُوَ عَلَى هَذِه الصُّورَة من قَول صَحَابِيّ