-
٢١٥ - حَدِيث من قاء أَو رعف فِي صلَاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَى صلَاته مالم يتَكَلَّم تقدم فِي نواقض الْوضُوء من حَدِيث عَائِشَة وَأبي سعيد وَغَيرهمَا ويعارضه حَدِيث عَلّي بن طلق رَفعه إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا رعف أحدكُم فِي صلَاته فلينصرف فليغسل عَنهُ الدَّم ثمَّ ليعد وضوءه وليستقبل صلَاته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بن أَرقم وَهُوَ ضَعِيف
٢١٦ - حَدِيث إِذا صَلَّى أحدكُم فقاء أَو رعف فليضع يَده عَلَى فَمه وليقدم من لم يسْبق بِشَيْء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرج أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة
[ ١ / ١٧٤ ]
إِذا صل أحدكُم فليأخذ بِأَنْفِهِ ثمَّ لينصرف وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَلّي موقفا إِذا أم الْقَوْم فَوجدَ فِي بَطْنه رزءا أَو رعافا أَو قيئا فليضع ثَوْبه عَلَى أَنفه وليأخد بيد رجل من الْقَوْم فليقدمه
٢١٧ - حَدِيث إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك تقدم وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه إِذا قَضَى الإِمَام الصَّلَاة فأحدث قبل أَن يتَكَلَّم فقد تمت صلَاته وَمن كَانَ خَلفه مِمَّن أتم الصَّلَاة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْحَاق والطَّحَاوِي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عَطاء قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا قعد فِي آخر صلَاته قدر التَّشَهُّد أقبل عَلَى النَّاس بِوَجْهِهِ وَذَلِكَ قبل أَن ينزل التَّسْلِيم
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ إِذا فرغ من التَّشَهُّد أقبل علينا بِوَجْهِهِ وَقَالَ من أحدث حَدثا بعد مَا يفرغ من التَّشَهُّد فقد تمت صلَاته أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن ذَر من طَرِيقه عَن عَطاء عَنهُ وَرَوَاهُ من وَجه آخر عَن عَطاء مُرْسلا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي إِذا جلس الإِمَام فِي الرَّابِعَة ثمَّ أحدث فقد تمت صلَاته فَليقمْ حَيْثُ شَاءَ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَاصِم بن صَخْرَة عَن عَلّي وَزَاد قدر التَّشَهُّد