-
٢٦٣ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ سجد للسَّهْو قبل السَّلَام أَخْرجَاهُ من حَدِيث عبد الله بن بُحَيْنَة فِي قصَّة السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول
[ ١ / ٢٠٦ ]
٢٦٤ - حَدِيث لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بعد السَّلَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث ثَوْبَان وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي لفظ لمُسلم سجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَالْكَلَام وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر من شكّ فِي صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ بعد مَا يسلم وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة
٢٦٥ - حَدِيث أَنه ﷺ َ سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام هُوَ فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمَذْكُور وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم وَحَدِيث الْمُغيرَة عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحَدِيث سعد ابْن أبي وَقاص وَعقبَة بن عَامر عِنْد الْحَاكِم وَعَن أنس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن الزبير وَابْن عَبَّاس عِنْد ابْن سعد
قَوْله فتعارضت روايتا فعله فبقى التَّمَسُّك بقوله سالما كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ حَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي هُرَيْرَة فَإِذا وجد أحدكُم ذَلِك فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ وَأَنت جَالس قبل أَن تسلم وللترمذي وَابْن ماجة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مَرْفُوعا إِذا سَهَا أحدكُم فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أَو ثِنْتَيْنِ فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَو ثَلَاثًا فليبن عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أَو أَرْبَعَة فليبن عَلَى ثَلَاث وليسجد
[ ١ / ٢٠٧ ]
قَوْله أَن النَّبِي ﷺ َ واظب عَلَى فَاتِحَة الْكتاب والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ من غير تَركهَا مرّة
قلت لم أجد فِي هَذَا حَدِيث هَكَذَا وَفِي مواظبته عَلَى الْقُنُوت نظر
٢٦٦ - حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من جِهَة ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ إِلَى ابي سعيد بِلَفْظ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن البتيراء أَن يصلى الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَفِي سَنَده عُثْمَان بن مُحَمَّد ربيعَة قَالَ وَالْغَالِب عَلَى حَدِيثه الْوَهم وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مَنْصُور مولي سعد بن أبي وَقاص قَالَ سَأَلت عبد الله بن عمر عَن وتر اللَّيْل فَقَالَ يَا بني هَل تعرف وتر النَّهَار قلت نعم هُوَ الْمغرب قَالَ صدقت ووتر اللَّيْل وَاحِدَة بذلك أَمر رَسُول الله ﷺ َ قلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن النَّاس يَقُولُونَ هِيَ البتيراء قَالَ يَا بني لَيْسَ تِلْكَ البتيراء إِنَّمَا البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل الرَّكْعَة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثمَّ يقوم إِلَى الْأُخْرَى فَلَا يتم لَهَا رُكُوعًا وَلَا سجودا وَلَا قيَاما فَتلك البتيراء وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة حَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب فِي النَّهْي عَن البتيراء مُرْسل ضَعِيف كَذَا قَالَ وَلم يعزه وَقد تقدم شَيْء من الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْوتر
٢٦٧ - حَدِيث إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته كم صَلَّى فليستقبل الصَّلَاة لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر فِي الَّذِي لَا يدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا قَالَ يُعِيد حَتَّى يحفظ وَأخرج نَحوه عَن سعيد بن جُبَير وَشُرَيْح وَابْن الْحَنَفِيَّة
حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدم فِي أول الْبَاب
٢٦٨ - حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بني عَلَى الْأَقَل التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن ماجة من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد أَشرت إِلَيْهِ قبل ثَلَاثَة أَحَادِيث وَزَاد ابْن ماجة فِي رِوَايَة حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَلمُسلم عَن أبي سعيد مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى فليبن عَلَى الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقن أَن قد أتم فَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِنَّهُ إِن كَانَت صلَاته وترا شفعها وَإِن كَانَت شفعا كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان وللحاكم عَن ابْن عمر بِلَفْظ إِذا صَلَّى أحدكُم فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فليركع رَكْعَة يحسن ركوعها وليسجد سَجْدَتَيْنِ
[ ١ / ٢٠٨ ]