-
قَوْله وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الَّذِي نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر هَكَذَا أَمر بِهِ عمر سعاته أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن أبي صَخْرَة عَن زِيَاد ابْن جدير بَعَثَنِي عمر إِلَى عين التَّمْر مُصدقا فَأمرنِي أَن آخذ من الْمُسلمين من أَمْوَالهم إِذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة ربع الْعشْر وَمن أَمْوَال اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَمن أَمْوَال أهل الْحَرْب الْعشْر وَأخرجه أَبُو عبيد من وَجه آخر عَن زِيَاد بن جدير وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أنس بن مَالك أَنه أخرج كتاب عمر بِنَحْوِهِ وَرَفعه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن أنس قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ َ وَأَشَارَ إِلَى أَن الْمَوْقُوف عَلَى عمر أصح
قَوْله قَالَ عمر فَإِن أعياكم فالعشر لم أَجِدهُ