٤٨٠ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ وقف بِعَرَفَة بعد الزَّوَال هُوَ مَعْرُوف فِي عدَّة أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث جَابر الطَّوِيل
٤٨١ - حَدِيث من أدْرك عَرَفَة بلَيْل فقد أدْرك الْحَج وَمن فَاتَهُ عَرَفَة بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَأحمد وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالطَّيَالِسِي من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن يعمر بِلَفْظ الْحَج عَرَفَة فَمن جَاءَ لَيْلَة جمع قبل طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك لحج الحَدِيث
وَفِي الْبَاب حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس وَقد تقدم وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قلت أما بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف فَلم أره صَرِيحًا إِلَّا فِي مُرْسل عَطاء عندابن أبي شيبَة بِلَفْظ من أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة بلَيْل قبل طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج وَقد وَصله رَحْمَة بن مُصعب بِذكر ابْن عمر فِيهِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَرَحْمَة وَشَيْخه ضعيفان وَوَصله عمر بن قيس بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَلَفظه من أَفَاضَ من عَرَفَات قبل الصُّبْح فقد تمّ حجه وَمن فَاتَهُ فقد فَاتَهُ الْحَج وَهَذَا اللَّفْظ لَا يُعْطي الْمَقْصُود
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من رِوَايَة عبيد بن عقيل عَن عَمْرو بن ذَر عَن عَطاء عَن بن عَبَّاس وَقَالَ غَرِيب تفرد بِهِ عبيد عَن عمر بن ذَر أوردهُ فِي تَرْجَمَة عمر بن ذَر
[ ٢ / ٣١ ]
حَدِيث الْحَج عَرَفَة فَمن وقف بِعَرَفَة سَاعَة من ليل أَو نَهَار فقد تمّ حجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَقد تقدم
٤٨٢ - حَدِيث إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد وإحرام الرجل فِي رَأسه وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني بِلَفْظ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة إِحْرَام إِلَّا فِي وَجههَا قَالَ الدَّارقطني تفرد بِرَفْعِهِ أَيُّوب بن مُحَمَّد عَن عبيد الله بن عمر وَوَقفه غَيره وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَا قَالَ ابْن عدي والعقيلي
قَوْله وَلَو أسدلت الْمَرْأَة عَلَى وَجههَا شَيْئا وجافته عَنهُ جَازَ هَكَذَا رَوَى عَن عَائِشَة أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه عَنْهَا كَانَ الركْبَان يَمرونَ بِنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله ﷺ َ مُحرمَات فَإِذا حاذوا بِنَا أسدلت إحدانا جلبابها من رَأسهَا عَلَى وَجههَا فَإِذا جاوزونا كشفناه وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ فِيهِ مرّة عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة وَمرَّة عَن أم سَلمَة كَذَا فِي الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ
٤٨٣ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى النِّسَاء عَن الْحلق وأمرهن بالتقصير كَأَنَّهُ مركب أما النهى عَن الْحلق فَأخْرجهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عَلّي قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا وَرُوَاته موثقون إِلَّا أَنه اخْتلف فِي وَصله وإرساله وَأخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث عَائِشَة وَفِيه مُعلى بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ الْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث عُثْمَان وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث يزِيد بن الْأَصَم أَن مَيْمُونَة كَانَت حلقت رَأسهَا فِي الْحَج فَكَانَ محجما وَأما الْأَمر بالتقصير فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَالدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ لَيْسَ عَلَى النِّسَاء حلق إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير
٤٨٤ - حَدِيث من قلد بدنه فقد أحرم لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَإِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عمر وَابْن عَبَّاس أما ابْن عمر فَفِي ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ من قلد فقد أحرم وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس من قلد أَو جلل أَو أشعر فقد أحرم وَرَوَى الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بَينا رَسُول الله ﷺ َ قَاعِدا مَعَ أَصْحَابه إِذْ شقّ قَمِيصه حَتَّى خرج مِنْهُ فَسئلَ فَقَالَ واعدتهم يقلدون هديى الْيَوْم فنسيت وَفِي إِسْنَاده ضعف وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من هذاالوجه بِمَعْنَاهُ وَرَوَى البُخَارِيّ من طَرِيق ثَعْلَبَة الْقرظِيّ أَن قيس بن سعد بن عباده
[ ٢ / ٣٢ ]
وَكَانَ حَامِل لِوَاء رَسُول الله ﷺ َ أَرَادَ الْحَج فَرجل وَهُوَ طرف من حَدِيث وَصله الطَّبَرَانِيّ وَالْبرْقَانِي وَتَمَامه فَرجل أحد شقّ رَأسه فَقَامَ غُلَامه فقلد هَدْيه فَنظر إِلَيْهِ قيس فَأهل وخلا شقّ رَأسه الَّذِي رجله وَلم يرجل الشق الآخر
٤٨٥ - حَدِيث عَائِشَة كنت أفتل قلائد هدى رَسُول الله ﷺ َ فيبعث بهَا وَيُقِيم فِي أَهله حَلَالا مُتَّفق عَلَيْهِ بِأَلْفَاظ فِيهَا هَذَا وَأتم مِنْهُ
قَوْله وتقليل الشَّاة غير مُعْتَاد وَلَيْسَ بِسنة أما كَونه غير مُعْتَاد فَمُسلم وَأما كَونه غير سنة فمردود فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة قَالَت أهْدَى رَسُول الله ﷺ َ مرّة غنما فقلدها وَلمُسلم لقد رَأَيْتنِي أفتل القلائد لهدى رَسُول الله ﷺ َ من الْغنم
٤٨٦ - حَدِيث فالمستعجل مِنْهُم كالهدى بدنه الحَدِيث فِي فضل التَّعْجِيل إِلَى الْجُمُعَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
قَوْله وَالصَّحِيح من رِوَايَة الحَدِيث كالمهدي جزورا هَذَا يُوهم أَن رِوَايَة الْبَدنَة لَيْسَ بِصَحِيح وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بل رِوَايَة الْبَدنَة أصح إِسْنَادًا وَأكْثر طرقا وَهِي فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَرِوَايَة الْجَزُور عِنْد مُسلم حسب