٣١٩ - قَوْله بِهَذَا اشتهرت كتب الصَّدقَات من رَسُول الله ﷺ َ البُخَارِيّ من طَرِيق ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس أَن أنسا حَدثهُ أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله ﷺ َ فَمن سئلها من الْمُسلمين فليعطها عَلَى وَجههَا وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا الْغنم فِي كل خمس ذود شاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتَّة وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتَّة وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقة الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا ارْبَعْ من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعًا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة ولاذات عوار إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق الحَدِيث
وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِطُولِهِ وَالْأَرْبَعَة سُوَى النَّسَائِيّ من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن النَّبِي ﷺ َ كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فقرنه بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض وَعمر حَتَّى قبض وَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة الحَدِيث وسُفْيَان بن حُسَيْن ضَعِيف فِي الزُّهْرِيّ وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله ﷺ َ الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة وَهِي عِنْد آل عمر أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله ابْن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا
[ ١ / ٢٥٠ ]
وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي الدِّيات وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق سُلَيْمَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقرىء عَلَى أهل الْيمن وَفِيه وَفِي كل خمس من الْإِبِل السَّائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ اربعا وَعشْرين الحَدِيث وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو ابْن حزم قَالَ لما قدم وَفد كِنْدَة اسْتعْمل عَلَيْهِم رَسُول الله ﷺ َ زِيَاد بن لبيد وَأمر أبي بن كَعْب فَكتب لَهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كتاب من مُحَمَّد رَسُول الله فِي الصَّدقَات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِيمَا دون خمس وَعشْرين من الْإِبِل السوائم فِي كل خمس شَاة الحَدِيث
حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ كتب إِذا زَادَت الْإِبِل عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَلم يشْتَرط عود مَا دونهَا هُوَ كَذَلِك فِي حَدِيث أنس
٣٢٠ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ كتب فِي كتاب عَمْرو بن حزم فَمَا كَانَ أقل من ذَلِك فَفِي كل خمس ذود شَاة إِسْحَاق والطَّحَاوِي فِي الْمُشكل وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة اخذ لي قيس بن سعد كتاب أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حزم أَن النَّبِي ﷺ َ كتبه لجده فَإِذا كَانَت أَكثر من عشْرين وَمِائَة فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل وَمَا كَانَ أقل من خمس وَعشْرين فَفِيهِ الْغنم فِي كل خمس ذود شَاة وَقد رَوَى الطَّحَاوِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا إِذا بلغت الْعشْرين وَمِائَة اسْتقْبلت الْفَرِيضَة بالغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين ففرائض الْإِبِل وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ نَحوه وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي وَإِسْنَاده حسن إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى أبي إِسْحَاق