٣٣٧ - حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَفِي لفظ لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق وَله عَن جَابر لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ من التَّمْر صَدَقَة وَلأَحْمَد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق
[ ١ / ٢٦٢ ]
٣٣٨ - حَدِيث مَا أخرجته الأَرْض فَفِيهِ المعشر لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن فِي البخارى عَن ابْن عمر رَفعه فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه وَلابْن ماجة عَن معَاذ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ مِمَّا سقت السَّمَاء وماسقى بعلا الْعشْر وماسقى بالدوالي نصف الْعشْر
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن عبد الْعَزِيز فِيمَا أنبتت الأَرْض من قَلِيل أَو كثير الْعشْر وَهَذَا مَوْقُوف وَرَوَاهُ أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا مَرْفُوعا
٣٣٩ - حَدِيث لَيْسَ فِي الخضروات صَدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عِيسَى ابْن طَلْحَة عَن معَاذ أَنه كتب إِلَى النَّبِي ﷺ َ يسْأَله عَن الخضراوات وَهِي الْبُقُول فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ لَيْسَ بِصَحِيح وَلَا يَصح فِيهِ شَيْء وَالصَّحِيح عَن مُوسَى بن طَلْحَة مرسلوطريق مُوسَى أخرجهَا الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَكِن قَالُوا عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار من طَرِيق عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ
وَمن طَرِيق مُوسَى بن طَلْحَة عَن أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف قَالَ وَالْمَشْهُور رِوَايَة الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي ﷺ َ فَذكره وَله طَرِيق أُخْرَى فِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَطاء بن السَّائِب عَن مُوسَى بن طَلْحَة أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن يُؤْخَذ من الخضراوات صَدَقَة
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي وَعَائِشَة وَمُحَمّد بن جحش فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَكلهَا أسانيدها ضَعِيفَة إِنَّمَا سنّ رَسُول الله ﷺ َ الزَّكَاة فِي هَذِه الْخَمْسَة الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة وَفِي إِسْنَاده الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقه عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن عمر قَوْله وَله شَاهد عَن مُجَاهِد مُرْسل فِي الْبَيْهَقِيّ وَعَن الشّعبِيّ قَالَ كتب رَسُول الله ﷺ َ إِلَى أهل الْيمن إِنَّمَا الصَّدَقَة مثله وَلم يذكر الذّرة وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق أبي بردة عَن أبي مُوسَى ومعاذ حِين بعثهما
[ ١ / ٢٦٣ ]
النَّبِي ﷺ َ إِلَى الْيمن لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة فَذكرهَا وَرَاه الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَوْقُوفا وَفِي الْإِسْنَاد طَلْحَة بن يَحْيَى مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ أمثل مَا فِي الْبَاب
٣٤٠ - حَدِيث فِي الْعَسَل الْعشْر الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وفيهعبد الله بن مُحَرر وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي ﷺ َ كتب إِلَى أهل الْيمن أَن يُؤْخَذ من أهل الْعَسَل الْعشْر وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ جَاءَ هِلَال أحد بني متعان إِلَى رَسُول الله ﷺ َ بعشور نحل لَهُ وَسَأَلَهُ أَن يحمى وَاديا يُقَال لَهُ سلبة فحمى لَهُ ذَلِك الْوَادي فَلَمَّا وَلَّى عمر كتب إِلَى سُفْيَان بن وهب إِن أَدَّى لَك مَا كَانَ يُؤدى من عشور نحلة فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي ﷺ َ أَخذ من الْعَسَل الْعشْر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه أَن بني شَبابَة بطن من فهم كَانُوا يؤدون عَن نحل لَهُم الْعشْر من كل عشر قرب قربَة الحَدِيث وَلأبي عبيد فِي الْأَمْوَال من هَذَا الْوَجْه أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُؤْخَذ فِي زَمَانه من الْعَسَل فِي كل عشر قرب قربَة من أوسطها وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة
وَرَوَى أَحْمد وَابْن ماجة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعْلى كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن لي نحلا قَالَ أد الْعشْر قلت احمها لي فحماها لي قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح مَا ورد فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ مُرْسل لِأَن سُلَيْمَان لم يدْرك أحدا من الصَّحَابَة وَلَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء وَرَوَى الشَّافِعِي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي ذياب أتيت النَّبِي ﷺ َ فَأسْلمت فَذكر الحَدِيث وَفِيه أَنه أَخذ من قومه زَكَاة الْعَسَل الْعشْر فَأَتَى بِهِ عمر فَأَخذه وللترمذي من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي الْعَسَل فِي كل عشرَة أزقاق زق قَالَ فِي إِسْنَاده مقَال انْتَهَى وَفِيه صَدَقَة السمين وَهُوَ ضَعِيف وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه تفرد بِهِ وَلَفظه فِي الْعَسَل الْعشْر فِي كل عشر قرب قربَة وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك شَيْء انْتَهَى وَهَذَا نَص قَول أبي يُوسُف
قَوْله إِن النَّبِي ﷺ َ حكم بتفاوت الْوَاجِب بتفاوت الْمُؤْنَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر فيماسقت السَّمَاء والعيون وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر
[ ١ / ٢٦٤ ]
وَقد تقدم وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد التِّرْمِذِيّ وَعَن معَاذ عِنْد ابْن ماجة
قَوْله إِن عمر جعل المساكن عفوا لم أَجِدهُ إِلَّا أَن أَبَا عبيد ذكره فِي كتاب الْأَمْوَال بِغَيْر سَنَد فَقَالَ جعل عمر الْخراج عَلَى الأَرْض الَّتِي تغل الْحبّ وَالثِّمَار وعطل من ذَلِك المساكن والدور