٣٩٠ - حَدِيث قيل للنَّبِي ﷺ َ فِي كل عَام أم مرّة وَاحِدَة فَقَالَ لَا بل مرّة فَمَا زَاد فَهُوَ تطوع أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق يزِيد بن أُميَّة عَن ابْن عَبَّاس أَن الْأَقْرَع بن حَابِس سَأَلَ وَأخرجه أَيْضا النَّسَائِيّ وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طرق وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ الحَدِيث أخرجه مُسلم وَعَن عَلّي قَالَ ولمانزلت وَالله عَلَى النَّاس حج الْبَيْت قَالُوا يَا رَسُول الله أَفِي كل عَام فَسكت الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثعلبى وَهُوَ ضَعِيف عَن أَبَى البخترى عَنهُ وَلم يسمع من عَلَى قَالَه الْبَزَّار وَعَن أنس قَالُوا يَا رَسُول الله ﷺ َ الْحَج فِي كل عَام فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلَو وَجَبت لم تقوموا بهَا وَلَو لم تقوموا بهَا عذبتم أخرجه ابْن ماجة ورجالة موثوقون وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لأزواجه هَذِه ثمَّ ظُهُور الْحصْر أخرج أَبُو دَاوُد وَاسم ابْن أبي وَاقد وَاقد كَذَا وَقع فِي سنَن سعيد ابْن مَنْصُور
٣٩١ - حَدِيث أَيّمَا عبد حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام وَأَيّمَا صبي حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ بلغ فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام لم أَجِدهُ يذكر عشر حجيج فِي الصَّبِي وَهُوَ عِنْد الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى تفرد بِرَفْعِهِ مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَنهُ وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْحَارِث بن شُرَيْح الْبَقَّال من رِوَايَته عَن يزِيد بن زُرَيْع مَرْفُوعا وَقَالَ إِنَّه سَرقه من مُحَمَّد بن الْمنْهَال وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي تَرْجَمَة حَدِيث الْأَعْمَش وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة ابْن عدي عَن شُعْبَة بِهِ مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش شبه الْمَرْفُوع وَلَفظه احْفَظُوا عني وَلَا تَقولُوا قَالَ ابْن عَبَّاس
[ ٢ / ٣ ]
قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه طرفا مِنْهُ بِهَذَا السِّيَاق وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا صبي الحَدِيث وَفِيه ذكر العَبْد أَيْضا وَلابْن عدي عَن جَابر رَفعه لَو حج صَغِير حجَّة لَكَانَ عَلَيْهِ حجَّة أُخْرَى إِذا بلغ ولوحج الْمَمْلُوك عشرا لَكَانَ عَلَيْهِ إِذا أعتق حجَّة وَفِي إِسْنَاده حزَام بن عُثْمَان وَهُوَ مَتْرُوك
تَنْبِيه يشكل عَلَى هَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رفعت امْرَأَة صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج قَالَ نعم الحَدِيث وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَيحْتَاج فِي طَرِيق الْجمع إِلَى تَأْوِيل
٣٩٢ - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن السَّبِيل فَقَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي الْبَاب عَن الْحسن مُرْسل قَالَ سعيد ابْن مَنْصُور حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَنهُ وَقد وَصله الدَّارقطني من وَجه آخر عَن الْحسن عَن أمه عَن عَائِشَة وَأخرجه الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة غياث بن أعين وَضَعفه وَأخرجه ابْن الْمُنْذر من طَرِيق عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ وَرَوَاهُ أَيْضا الْحَاكِم من حَدِيث أنس بِسَنَد رُوَاته موثقون وَعَن جَابر وَابْن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو ابْن الْعَاصِ أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ بأسانيد ضَعِيفَة وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس كَانَ أهل الْيمن يحجون وَلَا يتزودون فَأنْزل الله ﴿وتزودوا﴾ الْآيَة
٣٩٣ - حَدِيث لَا تحجن امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا تحج امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم فَقَالَ رجل يَا نَبِي الله إِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وامرأتي حَاجَة قَالَ ارْجع فحج مَعهَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِهِ وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة مَعَ ذِي محرم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن أبي أُمَامَة رَفعه لَا يحل لامْرَأَة مسلمة أَن تحج إِلَّا مَعَ زوج أَو ذِي محرم وَفِيه أبان بن أبي عَيَّاش وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِنَحْوِهِ بِلَفْظ لَا تُسَافِر امْرَأَة ثَلَاثَة أَيَّام أَو تحج إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وأصل الحَدِيث بِالنَّهْي عَن السّفر بِغَيْر تَقْيِيد بِالْحَجِّ مَشْهُور كَمَا تقدم عَن ابْن عَبَّاس
[ ٢ / ٤ ]
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَفِي لفظ ثَلَاث لَيَال وَفِي لفظ فَوق ثَلَاث وَلها عَن ابي سعيد لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي حرم عَلَيْهَا وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ أَن شافر بريدا وللطبراني ثَلَاثَة أَمْيَال