ثم قال: جاء المنع من تحلي النساء به عن ثوبان وحذيفة وأسماء بنت يزيد وأبي هريرة عن النبي ﷺ، والصحيح: الإباحة؛ ولا ينبغي أن يضعف خبر ثوبان، أبلغ ما فيه يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام وفيه انقطاع.
فقوله عن حذيفة خطأ، صوابه: عن أخت حذيفة.
وحديث أسماء: رواه أبا العطار، ثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أنها حدثته أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة تقلدت ذهبا قُلِّدت في عنقها
[ ٤٥ ]
مثله من النار، أيما امرأة جعلت في أذنيها خُرصا كذلك".
ورواه الدستوائي عن يحيى، محمود مجهول.
قلت: أسماء عمته وقد وثق، ولكن المتن منكر.