١٣٦ - أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة: نا بَحْر بن نصر: نا بشر بن بكر: نا الأوزاعي عن ابن سيرين.
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "طُهُورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يغسلَه سبعَ مراتٍ أُولاهُنَّ بالتراب".
أخرجه الدارقطني (١/ ٦٤) عن شيخه ابن صاعد عن بحر به، وقال: الأوزاعي دخَل على ابن سيرين في مرضه ولم يسمع منه.
١٣٧ - أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن السفر: نا بكّار بن قتيبة: نا أبو عاصم الضحّاك بن مَخْلد عن قُرّة بن خالد عن مَحمد بن سيرين.
عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "طُهُور الإِناء إذا وَلَغَ فيه الكلب: يُغسل سبع مراتٍ أُولَاهُنَّ بالتراب".
أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤) من طريق هشام بن حسّان عن ابن سيرين به، بلفظ الرواية الأولى.
١٣٨ - أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن السفر: نا بكّار بن قُتيبة: نا أبو عاصم الضحّاك بن مَخْلد عن قُرّةَ بن خالد عن محمد بن سيرين.
[ ١ / ١٩١ ]
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "طُهُورُ الإِناء إذا وَلَغَ فيه الهِرَّة مرّةً أو مرتين".
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٦٧) وشرح المعاني (١/ ١٩) عن شيخه بكّار به.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٦٤، ٦٧ - ٦٨) -ومن طريقه الحاكم (١/ ١٦٠) وصححه على شرطهما والبيهقي (١/ ٢٤٧) - من طريق بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن به.
وصححه الطحاوي والدارقطني، ونقل الثاني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا. أهـ.
وقال البيهقي: وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي عن قرّة فبينه بيانًا شافيًا. أهـ.
ثم ساق سنده -من طريق شيخه الحاكم (١/ ١٦١) - إلى نصر بن علي: ثنا أبي ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب". ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قاله: مرة أو مرتين؟. قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مسندًا وفي الهر موقوفًا. أهـ.
وممن رواه عن قرة موقوفًا: مسلم بن إبراهيم -وهو ثقة مأمون- عند الدراقطني (١/ ٦٨) والحاكم (١/ ١٦١) والبيهقي (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
وأيوب السختياني عند عبد الرزاق (١/ ٩٩) وأبي داود (٧٢) والدارقطني (١/ ٦٧) والبيهقي (١/ ٢٤٨).
هكذا رواه عن أيوب موقوفًا: حماد بن زيد ومعمر، ورواه مُسدّد عن
[ ١ / ١٩٢ ]
معتمر عنه موقوفًا، وخالفه شيخ الترمذي: سوار بن عبد الله العنبري عند الترمذي (٩١) فرواه عن معتمر عنه مرفوعًا.
والصواب رواية مسدد فهو أوثق من سوار، وروايته معتضدة برواية الثقات الآخرين، فثبت من هذا أن ذكر الهرة مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة.
قال الإِمام النووي في "المجموع" (١/ ١٧٥) عن ذكر ولوغ الهرة: "ليس من كلام النبي - ﷺ - بل هو مدرجٌ في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قال الحفاظ، وقد بيّن البيهقي وغيره ذلك، ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه". أهـ.
قلت: وقد نقل الزكي المنذري في مختصر السنن (١/ ٧٧) كلام البيهقي وأقرّه عليه.
واعلم أن الشك في قوله: "مرة أو مرتين" من قرة كما هو مبين عند مُخرّجي الخبر.