٧٣٩ - قَوْله: [لقَوْله ﵇] الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام.
أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت.
[ ٢ / ٨٦٠ ]
٧٤٠ - قَوْله: برجمه ﵇ يهوديين.
أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث ابْن عمر.
[ ٢ / ٨٦١ ]
٧٤١ - قَوْله: [لَا يُعَارضهُ] «من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن» .
أخرجه ابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر.
وَصوب الدَّارَقُطْنِيّ وَقفه وَكَذَا ذكره الْجلَال السُّيُوطِيّ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: أخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهَذَا.
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِرَفْعِهِ إِسْحَاق، لَكِن قَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده: إِن شَيْخه حدث بِهِ مرّة أُخْرَى مَوْقُوفا.
٧٤٢ - قَوْله: [قَالَ ﵇] لَو سرقت فَاطِمَة،
[ ٢ / ٨٦٢ ]
الحَدِيث.
أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة.
٧٤٣ - قَوْله: لِأَن الْآيَة نزلت فِي ضعفة الْمُهَاجِرين، الخ.
[ ٢ / ٨٦٣ ]
أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف من حَدِيث سعيد بن جُبَير.
٧٤٤ - قَوْله: وَيُؤَيِّدهُ أَنه ﵇ سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح وَالْحرَام لَا يحرم الْحَلَال.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء
[ ٢ / ٨٦٤ ]
من رِوَايَة عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِهَذَا دون قَوْله (أَوله سفاح وَآخره نِكَاح) .
وَمن مصنفي عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي
[ ٢ / ٨٦٥ ]
شيبَة: سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ يَبْدُو لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا؟ قَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ عُثْمَان وَهُوَ ضَعِيف، وَالصَّحِيح من الزُّهْرِيّ عَن عَلّي مَوْقُوفا مَعَ انْقِطَاعه.
وَرَوَى ابْن مَاجَه عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال)، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَفِي إِسْنَاده (عبد الله الْعمريّ) وَهُوَ ضَعِيف، انْتَهَى.
٧٤٥ - قَوْله: [لقَوْله ﵇]: المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ، [٥٨/ ب] أبدا.
[ ٢ / ٨٦٦ ]
أخرجه [الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر] .
٧٤٦ - قَوْله: نزل فِي أبي بكر وَقد حلف أَن لَا ينْفق، الحَدِيث.
[ ٢ / ٨٦٧ ]
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
٧٤٧ - قَوْله: وَلذَلِك قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تَوْبَة لَهُ.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه.
٧٤٨ - قَوْله: التَّسْلِيم أَن يَقُول: السَّلَام عَلَيْكُم أَأدْخل؟ ثَلَاث مَرَّات، فَإِن أذن لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.
أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ.
[ ٢ / ٨٦٨ ]
٧٤٩ - قَوْله: وَرُوِيَ أَن رجلا قَالَ للنَّبِي ﵇: أَسْتَأْذن عَلَى أُمِّي، الحَدِيث.
أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَابْن جرير فِي تَفْسِيره من حَدِيث عَطاء بن يسَار مُرْسلا.
وَأوردهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق زِيَاد بن سعد، عَن صَفْوَان، عَن
[ ٢ / ٨٦٩ ]
عَطاء مُرْسلا أَيْضا.
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي النِّكَاح: حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن زيد بن أسلم، فَذكره مُرْسلا.
٧٥٠ - قَوْله: رُوِيَ أَنه ﵇ أَتَى فَاطِمَة بِعَبْد، الحَدِيث.
أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس.
[ ٢ / ٨٧٠ ]
٧٥١ - قَوْله: لقَوْله ﵇: اطْلُبُوا الْغِنَى فِي هَذِه الْآيَة.
لم أَقف عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث (التمسوا الزرق بِالنِّكَاحِ)، رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَحَدِيث تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُم يَأْتِين بِالْمَالِ، أخرجه الْبَزَّار، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة.
قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِهِ مُسلم وَهُوَ ثِقَة، وَقَالَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ: وَغير سلم يرويهِ مُرْسلا، انْتَهَى.
[ ٢ / ٨٧١ ]
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَهُوَ كَمَا قَالَ: قد أخرجه أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن أبي أُسَامَة فَلم يذكر عَائِشَة.
وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن أبي تَوْبَة عَن أبي أُسَامَة.
وَأخرجه أَبُو الْقَاسِم حَمْزَة بن يُوسُف فِي تَارِيخ جرجان من رِوَايَة الْحُسَيْن بن علوان عَن هِشَام مَوْصُولا وَالْحُسَيْن مُتَّهم بِالْكَذِبِ.
٧٥٢ - قَوْله: أَمَانَة وقدرة عَلَى أَدَاء المَال بالاحتراف،
[ ٢ / ٨٧٢ ]
وَرُوِيَ مثله مَرْفُوعا.
٧٥٣ - قَوْله: [وَيدل عَلَيْهِ قَوْله ﵇] فِي بَرِيرَة: هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قصَّة بَرِيرَة وعتقها.
[ ٢ / ٨٧٣ ]
٧٥٤ - قَوْله: كَانَت لعبد الله بن أبي سِتّ جوَار، الحَدِيث.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث مقَاتل بِهَذَا، وَأَصله عِنْد مُسلم من حَدِيث جَابر.
٧٥٥ - قَوْله: [لقَوْله ﵇]: أَنْت وَمَالك لأَبِيك.
[ ٢ / ٨٧٤ ]
هَذَا طرف حَدِيث يعلم من الَّذِي بعده.
[ ٢ / ٨٧٥ ]
٧٥٦ - قَوْله: [وَقَوله]: إِن أطيب مَا يَأْكُل الْمُؤمن كَسبه، وَإِن وَلَده من كَسبه.
أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم، وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار، وَأَبُو يعْلى كلهم من حَدِيث عَائِشَة.
[ ٢ / ٨٧٦ ]
قَالَ ابْن الْقطَّان: هَذَا حَدِيث يرويهِ عمَارَة بن [٥٩/ أ]
[ ٢ / ٨٧٧ ]
عُمَيْر فَقَالَ إِبْرَاهِيم عَنهُ عَن عمته عَن عَائِشَة.
وَقَالَ الحكم: عَن عمَارَة عَن أمه، عَن عَائِشَة، وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل الِاخْتِلَاف فِيهِ وَأطَال.
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: أَتَى أَعْرَابِي النَّبِي ﵇ فَقَالَ: يَا رَسُول الله! إِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي، قَالَ: «أَنْت وَمَالك لوالدك، وَإِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم، وَإِن أَمْوَال أَوْلَادكُم من كسبكم فكلوه هَنِيئًا» .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه من طَرِيق الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو، وحجاج مُدَلّس وَفِيه ضعف.
٧٥٧ - قَوْله: وَعَن أنس أَنه ﵇ قَالَ: مَتى لقِيت
[ ٢ / ٨٧٨ ]
أحدا من أمتِي فَسلم عَلَيْهِ يطلّ عمرك، الحَدِيث.
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان والثعلبي وَحَمْزَة بن يُوسُف الْجِرْجَانِيّ فِي تَارِيخ جرجان وَسَنَده ضَعِيف.
٧٥٨ - قَوْله: من قَرَأَ سُورَة النُّور أعطي من الْأجر، الخ.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي بن كَعْب وَهُوَ مَوْضُوع كَمَا مر.
[ ٢ / ٨٧٩ ]