قَالَ الإِمَامُ أَحَمْدُ فِي مُسْنَدِ النِّسَاءِ مِنْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حبوة هُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يُحَنَّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتْهُ إِن رَسُول الله ﷺ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أم الدَّرْدَاء فَقَالَت مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ مَا مِنَ إمرأة
[ ٤٢ ]
تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ﷿ مِنْ سُتْرَةٍ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لم يَكُنْ عِنْدَهُمْ حَمَّامٌ فِي زَمَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأعله بِأبي صَخْر بْنِ زِيَادٍ وَأَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ضَعَّفَهُ وَأَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ ﷿ وَأعله بزيان راوية عَنْ سَهْلٍ وَنَقَلَ كَلامَهُمْ فِي تَضْعِيفِهِ
قُلْتُ وَالطَّرِيقَةُ الأُولَى تُقَوِّيهِ وَحُكْمُهُ عَلَيْهِ بِالْبُطْلانِ بِمَا نَقَلَهُ مِنْ نَفْيِ وُجُودِ الْحَمَّامِ فِي زَمَانِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْحُكْمُ بِالْبُطْلانِ فَقَدْ تَكُونُ أُطْلِقَتْ لَفْظُ الْحَمَّامِ عَلَى مُطْلَقِ مَا يَقَعُ الاسْتِحْمَامُ فِيهِ لَا على أَنَّهُ الْحَمَّامُ الْمَعْرُوفُ الآنَ وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْحَمَّامِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ غَيْرَ هَذِهِ وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَنْقَضِي تعجبي من كَون يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَلا يُورِدُهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَشْيَاءَ أَقْوَى من هَذَا وَالله الْمُسْتَعَان