وَلما انْتهى الْكَلَام إِلَى هَذِه الْغَايَة وَتبين لي أَن غَالب هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ قلتهَا لَا يتَّجه الحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ فَكيف الْقطع بذلك عثرت فِي كتاب الموضوعات لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ على مَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ أَيْضا مِمَّا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد أَيْضا فِي مُسْنده وَهُوَ على شَرط شَيخنَا وَكَأَنَّهُ سَهَا عَنهُ فَمن ذَلِك طرق لبَعض الْأَحَادِيث الَّتِي قدمتها بينتها فِيهَا وَهِي على شَرط شَيخنَا فِي الْعد كَمَا يلوح للنَّاظِر فِي كَلَامه