(متن الحديث) (إسناده) (درجته) (تخريجه) (موضعه في كتب الشيخ)
٩٨١/ ١ - (أحسابُ أهل الدنيا هذا المال).
(رواه: أبو تميلة يحيى بنُ واضح، وزيد بن الحباب، والحسن بن عليّ بن شقيق، ثلاثتهم عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه - ﵁ -، مرفوعًا).
(حديثٌ حسن على شرط مسلم. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبيُّ! والصواب أنه على شرط مسلم) (س، حم، حب، ك، ابن أبي عاصم الزهد، خط، هق، هق شعب، القضاعي، قط، قط فوائد الذهلي) (التوحيد / جماد أول / ١٤٢٠ هـ).
٩٨٢/ ٢ - (إذا رأى أحدُكُم المرأةَ التي تُعْجِبُه، فَلْيرجع إلى أهله حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم. وسيأتي له سياق آخر أوله: إنَّ المرأة تُقبلُ في صورةِ شيطان. .).
(أبو الزبير، عن جابر - ﵁ - مرفوعًا). (حديثٌ صحيحٌ. وقد صرَّح أبو الزبير
[ ٢ / ٥١٥ ]
بالتحديث من جابر - ﵁ -) (حب، حم) (تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٩٠).
٩٨٣/ ٣ - (أُرِيتُكِ في المَنَامِ مَرَّتَينِ، إذا رجلٌ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ حريرٍ، فيقول: "هذه امرأتُكَ" فَأَكْشِفهَا، فإذا هِيَ أَنْتِ، فأقولُ: "إنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِندِ الله يُمْضِهِ".
قوله سَرَقَة حرير، يعني: قطعة من حرير).
(رواه: هشام بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ -، أن النبيّ ﷺ قال لها: .. فذكره). (خ، م) (التوحيد / ذو القعدة / ١٤١٤ هـ).
٩٨٤/ ٤ - (أنَّ ابنة الجَون لمَّا دخلت على رسول الله - ﷺ - فدَنَا منها، فقالت: أعوذُ بالله منك، فقال رسول الله - ﷺ -: عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك).
(قال دُحَيم عبد الرحمن بنُ إبراهيم: ثنا الوليد بنُ مسلم، قال: ثنا الأوزاعيُّ، قال: سألتُ الزهريَّ أيُّ أزواج رسول الله - ﷺ - استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عُروة ابنُ الزبير، عن عائشة - ﵂ - به. قال الزهريُّ: الحقي بأهلك تطليقةٌ).
(إسناده صحيحٌ) (خ، س، ق، حب، جا، أبو زرعة الدمشقيّ، طح مشكل، قط، هق) (غوث ٣/ ٥٩ - ٦٠ ح ٧٣٨؛ كتاب المنتقى / ٢٧٢ / ح ٧٩٨؛ تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٢٩).
٩٨٥/ ٥ - (إنَّ المرأة تُقبلُ في صورةِ شيطان، وتدبرُ في صورة
[ ٢ / ٥١٦ ]
شيطان، فإذا أبصر أحدُكُم امرأةً، فليأت أهله، فإنَّ ذلك يردُّ ما في نفسه. وفي لفظ: "فمن وجد ذلك فليأت أهله، فإنه يُضمرُ ما في نفسه". وفي لفظ: "فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها". وفي لفظ: "فليأت أهله، فإن ذلك له وجاء". وتقدم له سياق آخر أوله: "إذا رأى أحدُكُم المرأة التي تعجبه. .").
(أبو الزبير، عن جابر - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - رأى امرأةً فأتى زينب وهي تمعسُ مَنِيئةً لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال:. . . وذكر الحديث. تمعسُ منيئةً أي: تدلك جلدًا، وهو الجلدُ أول ما يوضع للدباغ). (حديث صحيحٌ. وقد صرَّح أبو الزبير بالتحديث من جابر) (م، د، ت، س عِشرة، حم، عبد، طب أوسط، طح هشكل، هق) (تنبيه ١٢/ رقم ٢٤٩٠).
٩٨٦/ ٦ - (أنّ النبيّ - ﷺ - تزوج ميمونة وهما مُحرمان).
(قال الحسن بنُ بلال وحجاج بنُ المنهال وأحمد بنُ إسحاق ويونس بنُ محمد وأبو الوليد الطيالسي وأسد بنُ موسى: ثنا حماد بنُ سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس به. ورواه عن عكرمةَ غيرُ واحد، وكذلك عن ابن عباس - ﵄ -. وقد ورد مثله من حديث: عائشة وأبي هريرة - ﵄ -).
(صحيحٌ) (س، حم، عبد، طب أوسط، وكبير، طح معاني) (تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٨٣؛ تنبيه ٤ / رقم ١٢٤٩؛ تنبيه ٤ / رقم ١١٤٠).
٩٨٧/ ٧ - (أنَّ النبيّ - ﷺ - تزوج وهو مُحْرِمٌ، واحتجم وهو محرم- وفي لفظ: تزوج بعض نسائه)
[ ٢ / ٥١٧ ]
(قال معلي بنُ أسد وإبراهيم بنُ الحجاج: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة - ﵂ - به. وقد ورد مثله من حديث: ابن عباس، وأبي هريرة - ﵃-). (معلي بنُ أسد، وهو ثقةٌ ثبتٌ. وإبراهيم بن الحجاج النيليّ، وقد وثقه ابنُ حبان والدارقطنيُّ والذهبيُّ، رواه كلاهما مسندًا كما مر بك. وخالفهما عبد الرحمن بنُ مهدي، وهو مَنْ هو، فرراه عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: تزوج النبيّ بعض نسائه وهو مُحْرِمٌ. والذي يظهر لي هو صحةُ الروايتين جميعًا، لثقة من روى الوجهين عن أبي عوانة، ولا أرى أن يُعلَّ أحدهما الآخر.
فصلٌ: ورواه: عَمرو بنُ عليّ، عن أبي عاصم النبيل، عن عثمان ابن الأسود، عن ابن أبي مُلَيكةَ، عن عائشةَ - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - تزوج وهو مُحْرِمٌ -وفي لفظ صرح فيه بذكر "ميمونة".
قال عَمرو بنُ عليّ: قلتُ لأبي عاصم: أنت أمليتُ علينا هذا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ قال: دع "عائشة" حتى أنظرَ فيه. انتهى.
لكن رواه: عليّ بنُ نصر بن عليّ، وعليّ بنُ الحسن، كلاهما عن أبي عاصم كذا الإسناد من غير شك. قال البيهقيُّ: فهكذا رواه جماعةٌ عن أبي عاصم، وإنما يُروى عن ابن أبي مليكة مرسلًا. وذِكرُ عائشةَ فيه: وهمٌ.
قال الترمذيُّ: سألتُ محمدًا -يعني: البخاريّ- عن هذا الحديث، فقال. يروونه عن ابن أبي مليكة مُرسلا. ورواه عَمرو بنُ عليّ، عن أبي عاصم مرسلًا، وقال: قلتُ لأبي عاصم. . -وذكر مراجعة عَمرو لأبي عاصم- ثم قال البخاري:
[ ٢ / ٥١٨ ]
قال عَمرو: فسمعتُ بعض أصحابنا يقولُ: قال أبو عاصم: فنظرتُ فيه فوجدته مرسلًا. انتهى. قال الحافظ جوابًا عن هذه العِلّة:
وأكثر ما أعل به الإرسال وليس ذلك بقادح. . انتهى. قلتُ: وهذه عندي علَّةٌ مؤثرة، وليس كما قال الحافظ -﵀-.
فصلٌ: قال سليمان بنُ شعيب الكيسانيّ، وبحر بنُ نصر، والربيع ابنُ سليمان: ثنا خالد بن عبد الرحمن: ثنا كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ -: تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو مُحْرمٌ.
قال ابنُ عديّ: وهذا لا أعلمُ رواه عن كاملٍ غيرُ خالدٍ.
قلتُ: أمَّا خالد: فوثقه ابنُ معين وبحر بنُ نصر ومحمد بن عبد الله ابن الحكم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس به. زاد أبو حاتم: كان يحيى بنُ معين يثني عليه خيرًا. وذكره العقيليُّ في الضعفاء، وقال: في حفظه شيءٌ. وقد روى له العقيليُّ حديث: "من حسن إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيه" من طريقه. . قال الذهبيُّ: لعل الخطأ من غيره. . وأما كامل أبو العلاء: هو ابنُ العلاء. مختلفٌ فيه. وثقه ابنُ معين والفسويُّ والعجليُّ. واختلف رأيُ النسائيّ فيه. ويُنكرُ عليه أن يتفرد عن مثل أبي صالح بهذا الحديث.
فالعجب أن يقول الحافظ في "الفتح ٩/ ١٦٦": صحيح) (س كبرى، البزار، طح معاني، وطح مشكل، طب أوسط، ابن شاهين، حب، عديّ، قط، هق) (تنبيه ٤ / رقم ١١٤٠؛ تنبيه ٤ / رقم ١٢٤٩؛ تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٨٣).
٩٨٨/ ٨ - (أن النبيّ - ﷺ - كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال: "لو
[ ٢ / ٥١٩ ]
ضرَّ أحدًا، لضرَّ فارس والروم". قال مالك: والغيالُ أنْ يطأ الرجل امرأته وهي ترضعُ).
(رواه: عَمرو بنُ دينار، وابن جريج كلاهما، عن عطاء، عن ابن عباس - ﵄ - به). (هذا سندٌ صحيحٌ) (طح معاني، طب كبير، البزار) (الأمراض / ٢١٣).
٩٨٩/ ٩ - (أنّ رسول الله - ﷺ - لمَّا أُتِيَ بابنَة الجَون، فدنا منها، قالت أعوذُ بالله منك. قال: لقد عُذْتِ بمُعاذ. الحقي بأهلك).
(رواه: أبو زرعة الدمشقيُّ قال: حدثني عبد الرحمن بنُ إبراهيم دُحَيم: ثنا الوليد ابنُ مسلم، عن الأوزاعيّ، قال: سألتُ الزهريَّ عن التي استعاذت من رسول الله - ﷺ، فقال: أخبرني عروة، عن عائشة - ﵂ - به). (إسناده صحيحٌ) (خ، س، ق، حب، أبو زرعة الدمشقي، جا، طح مشكل، قط، هق) (تنبية ١٢ / رقم ٢٤٢٩؛ غوث ٣/ ٥٩ - ٦٠ ح ٧٣٨؛ كتاب المنتقى / ٢٧٢ / ح ٧٩٨).
٩٩٠/ ١٠ - (أنَّ عائشة - ﵂ - كانت تستحب التزويج في شوال).
(رواه: عبد الله بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ -، قالت: تزوجني رسول الله - ﷺ في شوال، وأدخلت عليه في شوال، قالت عائشة: فمن كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب. . . الحديث). (هذا حديث صحيحٌ (م، س، ت، ق، مي، حم، إسحاق، عبد، هق، بغ) (التوحيد / جماد أول / ١٤٢٠ هـ).
[ ٢ / ٥٢٠ ]
٩٩١/ ١١ - (إِنِّي لَمَعَ أبي بكر، حين مرَّ هو وعليّ بنُ أبي طالب على الحسن، وهو يلعب مع الصِّبيان، فحمله أبو بكر على عاتِقِهِ، وهو يقولُ: "بأبي شبيهٌ بالنبيِّ، ليس شبيهًا بعليّ").
(عن عقبة بن الحارث - ﵁ - به). (خ، حم) (التوحيد / رمضان / ٤١٤١ هـ).
٩٩٢/ ١٢ - (تزوَّج رسولُ الله - ﷺ - ميمونةَ، وهو مُحْرمٌ).
(عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عن ابنِ عباس، أنَّه قال. . . فذكره. وقد ورد مثله من حديث: عائشة، وأبي هريرة - ﵄ -).
(صحيحٌ. متفق عليه) (خ، م، ك) (تنبيه ٤ / رقم ١٢٤٩؛ تنبيه ٤ / رقم ١١٤٠؛ تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٨٣).
٩٩٣/ ١٣ - (تزوَّجَنِي رسولُ الله - ﷺ - وأنا ابنةُ سِتٍّ، وأُدخِلتُ عليه وأنا ابنةُ تسعٍ، فمكثتُ عنده تسعًا).
(رواه: أبو الجوَّاب أحوص بنُ جوَّاب، ومحمد بنُ يوسف الفريابي، قالا: ثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ -).
(وخالفهما: قبيصة بنُ عقبة السوائي، فرواه عن سفيان الثوري، عن هشام ابنِ عُروة، عن عُروة، قال: "تزوَّج النبيّ - ﷺ - عائشة وهي بنت ستِّ سنين. . الحديث". أخرجه البخاريُّ في "النكاح" (٩/ ٢٣٤). وهذا صورته صورة المرسل، وهو محمول على أنَّ عُروة حمله عن عائشة، فعبَّر عنه بهذه الصورة المرسلة. وقد أخرجه البخاريُّ في "مناقب الأنصار" (٧/ ٢٢٤)، ومن طريقه البيهقيُّ في "الدلائل" (٢/ ٤١٠)، قال: ثنا عبيد ابنُ إسماعيل: ثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن
[ ٢ / ٥٢١ ]
أبية، قال: تُوفِّيت خديجةُ قبل مخرج النبيّ - ﷺ - إلى المدينة بثلاث سنين، فلبثَ سنتين أو قريبًا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ستِّ سنين، ثمَّ بنى بها وهي بنت تسع سنين". وقد أخرجه مسلمٌ (١٤٢٢/ ٦٩)، قال: ثنا أبو كريب محمد بنُ العلاء: ثنا أبو أسامة. (ح) وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وجدتُ في كتابي عن أبي أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته بسياق مطول، وفيه قصة. فقد رواه الثقاتُ عن أبي أسامة، موصولًا ومرسلًا. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٦٢)، ومن طريقه النسائيُّ في الكبرى (٣/ ٣٣٣) عن معمر بن راشد. وابن سعد في الطبقات (٨/ ٦٠)، قال: أخبرنا وكيعٌ. والبيهقيُّ في الكبرى (٧/ ١١٤) وفي الصغرى (٣/ ٢٢) عن يونس ابن بكير. كلهم عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه مرسلًا. وقد ورد موصولًا عن بعض هؤلاء وعن غيرهم، مما يدلُّ على أن الراوي قد يُرسل الحديثَ وهو عنده موصول. ومثله: أنَّ معمر بنَ راشد رواه، عن الزهري، عن عروة مرسلًا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٦٢) هكذا رواه الدبريُّ عن عبد الرزاق. وقد أخرجه مسلمٌ (١٤٢٢/ ٧)، قال: ثنا عبد بنُ حُمَيد. والنسائيُّ في الكبرى (٣/ ٣٣٣)، قال: أخبرنا محمد بنُ رافع. والطبرانيُّ في الكبير (ج ٢٣ / رقم ٤٤) عن محمد ابن سهل بن عسكر. قالوا: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. هكذا موصولًا. وهو يدلّ على ما ذكرتُ) (خ، م، س كبرى، ابن سعد، عب، طب أوسط، طب كبير، هق، هق صغر، هق دلائل (تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٥٩).
٩٩٤/ ١٤ - (خرجنا مع رسول الله - ﷺ - حتى انطلقنا إلى حائطٍ،
[ ٢ / ٥٢٢ ]
يقال له: الشَّوطُ، حتى انتهينا إلى حائطين، فقال رسول الله - ﷺ -: اجلسوا ههُنا. فدخل وقد أُتِيَ بالجَوَنِيَةِ، فأُنْزِلَت في بيتِ النَّخل أميمَةَ بنتِ النُّعمان بن شَرَاحيل ومعها دايةٌ حاضنةٌ لها، فلمَّا دخل عليها رسول الله - ﷺ -، قال: "هَبِي نفسَكِ لِي". قالت: وهل تَهَبُ المَلِكَةُ نفسَهَا لِسُوقةٍ؟ قال: فأهوى بيده يضعُ يدَهُ عليها لِتَسْكُنَ، فقالت: أعوذُ بالله منك، قال: "قد عُذتِ بِمُعَاذٍ". ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أُسَيدٍ! اكسُهَا رازِقِيَّتينِ وألحقها بأهلها).
(قال ابنُ الجارود: حدثنا محمد بنُ يحيى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن سليمان بن الغَسِيل-، عن حمزة بن أبي أُسَيد، عن أبي أُسَيد - ﵁ -، قال:. . . فذكره). (إسنادهُ صحيحٌ) (خ، حم، جا، طح مشكل) (غوث ٣/ ٧٦ - ٧٧ ح ٧٥٨؛ كتاب المنتقى / ٢٨١ - ٢٨٢ / ح ٨١٩).
٩٩٥/ ١٥ - (لا طلاقَ فيما لا يملِكُ، ولا عِتقَ فيما لا يملكُ).
(رواه: عامر بنُ عبد الواحد الأحول -وهذا لفظه-، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا. ورواه الوليد بنُ كثير، وحاتم بنُ إسماعيل، كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عَمرو بن شُعَيب بهذا الإسناد). (قال شيخُنا - ﵁ - في غوث المكدود: إسناده حسنٌ، والحديث صحيحٌ. وذلك لأجل عامر الأحول، تكلَّم فيه أحمد والنسائيُّ، ووثقه ابنُ حبان وأبو حاتم، وزاد: لا بأس به. وقال ابنُ معين وابنُ عديّ: لا بأس به. ولكن تابعه عن عَمرو بن شعيب غيرُ واحدٍ. وقال في تنبيه الهاجد رقم (١٠٦٠): الصواب في رواية "عَمرو بن شعيب" أنها من
[ ٢ / ٥٢٣ ]
"مسند عبد الله بن عَمرو "لا من" مسند معاذ بن جبل" وقال في تنبيه الهاجد رقم (١٠٦١): قال ابنُ معين: لا يصحُّ عن النبيّ - ﷺ -: "لا طلاق قبل نكاح". وأصحُّ شيءٍ فيه حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاووسًا، عن النبيّ - ﷺ - مرسلًا. اهـ. وعندي أنَّ حديث عبد الله بن عَمرو - ﵄ - جيَدٌ. والله أعلم) (د، ق، جا، قط) (غوث ٣/ ٦٢ / ٧٤٣؛ تنبيه ٣ / رقم ١٠٦٠؛ تنبيه ٣ / رقم ١٠٦١؛ تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٠٢). فصلٌ. ومن الأسانيد المعلة في هذا الباب:
الأول: ما رواه عبد الرزاق، وعبد المجيد بن عبد العزيز -وهذا حديثه-، قال: ثنا ابنُ جريج، عن عَمرو بن شُعَيب، عن طاووس، عن معاذ بنِ جبل - ﵁ - مرفوعًا: لا طلاق إلا بعد نكاحٍ، ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن عَمرو بن شعيب كذا الإسناد.
(وهذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ولا على شرط واحدٍ منهما وعبد المجيد ابن عبد العزيز لم يرو له البخاريُّ شيئًا، وعَمرو بنُ شعيب لم يرو له الشيخان شيئًا، وطاووس لم يلق معاذ بن جبل. واختلف عن عبد الرحمن بن الحارث فرواه الوليد ابنُ كثير، وحاتم بن إسماعيل، عنه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وهذا هو الصواب في رواية عَمرو بن شعيب أنها من مسند ابن عَمرو لا من مسند معاذ بن جبل) (تخريجه: ك، محا، إسحاق، عب، عبد، طب كبير، قط).
الثاني: ما رواه أبو بكر الحنفي ووكيع، وأيوب بنُ سويد، وعبد الله ابنُ نافع، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر - ﵁ - أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
[ ٢ / ٥٢٤ ]
وقال الطيالسي: ثنا ابنُ أبي ذئب، قال: ثني من سمع عطاء، عن جابر مرفوعًا فذكره. وتابعه الحسين بنُ محمد المررزيُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن رجلٍ، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا فذكره.
وأخرجه أبو بكر الشافعيُّ في الغيلانيات عن ابن أبي ذئب، عن محمد ابن المنكدر، عن طاووس، عن النبيّ - ﷺ - مثله مرسلًا. وقد رجح الدارقطنيُّ المرسل.
(في حديث جابر هذا، قال الحافظ في "التغليق": (٤/ ٤٤٩) لكن لم يسمعه ابنُ أبي ذئب من عطاء. اهـ. وقال ابنُ عبد البر في "الاستذكار": روي من وجوهٍ، إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة. اهـ.) (تخريجه: يع، طي، أبو بكر الشافعي، طب أوسط، ك، هق، أبو عليّ الحسن بنُ حبيب الحَضَائريّ في جزئه، الحافظ تغليق، الحافظ تلخيص).
الثالث: ما حدَّث به فطر بنُ خليفة، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، عن ابن عباس - ﵄ -، أنَّه تلا قول الله ﷿:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] قال: فلا يكون طلاقٌ حتى يكون نكاحٌ.
(قال الحاكم: أنا متعجبٌ من الشيخين الإمامين، كيف أهملا هذا الحديث، ولم يخرجاه في "الصحيحين"، فقد صحَّ على شرطهما: حديثُ ابن عُمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله ﵃. ثم أسند الحاكمُ هذه الأحاديث، وقال بعد ذلك: "فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة. والله أعلم". انتهى. قال شيخُنا: رضي الله عنك!
[ ٢ / ٥٢٥ ]
فليس حديثٌ واحدٌ من الأحاديث التي ذكرتُها على شرط واحدٍ منهما، فضلًا عن أن يكون على شرطهما، بل هي مُعَلْةٌ.) (تخريجه: ابن أبي حاتم، ك، ابن كثير).
الرابع: ما رواه أحمد بنُ منصور المروزي واللفظ له، وأحمد بنُ يحيى، والحسن بنُ عرفة، قالوا: ثنا عُمر بن يونس، قال: نا سليمان بنُ أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن الزهريّ، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: لا نذر إلا فيما أطيع الله -﷿- فيه، ولا يمين في غضبٍ، ولا عِتاق ولا طلاق فيما لا يملك. وقال الحسن بنُ عرفة في حديثه. ولا يمين في قطيعة رحمٍ).
(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن يحيى، إلا سليمان، تفرد به: عُمر بنُ يونس. انتهى. قال شيخُنا: وسنده ضعيفٌ. وسليمان بنُ أبي سليمان: ضعَّفه أبو حاتم الرازيُّ، وغيره. وقال ابنُ عديّ: يروي عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست بمحفوظة.) (تخريجه: طب أوسط، عدي، قط).
الخامس: ما رواه يحيى بنُ أيوب العلاف: ثنا عَمرو بنُ خالد الحرانيّ، ثنا أيوب بنُ سليمان الجزريّ، عن ربيعة بنِ أبي عبد الرحمن، عن عطاء بنِ أبي رباح، عن ابنِ عباس مرفوعًا: لا طلاق لمن لا يملك. وفي لفظ آخر: لا طلاق فيما لا يملك عقدته، ولا عِتاق فيما لا يملك رقبته).
(قال شيخُنا: هذا إسنادٌ ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما. ويحيى بن أيوب لم يرو عنه من الستة إلا النسائيُّ، وعَمرو بنُ خالد الحرانيّ من شيوخ البخاري وحده، وأيوب بن سليمان الجزريّ لم أقف له على ترجمة، ولم يعرفه الهيثميُّ في "مجمع
[ ٢ / ٥٢٦ ]
الزوائد". (٤/ ٣٣٥) ولم تقع رواية في "الصحيحين" لربيعة الرأي، عن عطاء ابن أبي رباح، فلا أدري هل ذِكْرُ "ربيعة" في الإسناد محفوظ، أم هو من الأغلاط التي في "المستدرك"، لا سيما وقد رواه عليّ بنُ داود القنطريُّ، عن عَمرو بن خالد، فلم يذكر "ربيعة" في إسناده) (تخريجه: ك، ابن أبي ثابت في جزئه، طب كبير، طب أوسط).
السادس: ما رواه ابنُ لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعًا: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عِتق إلا من بعد ملك. ورواه عبد الله بنُ زياد بنِ سمعان، عن محمد بنِ المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عليّ بن أبي طالب، مرفوعًا بلفظ: لا طلاق إلا بعد نكاح. ورواه مسروح بنُ عبد الرحمن، عن الحسن بنِ عمارة، عن حميد الأعرج، عن طاووس، عن ابن عباس، مرفوعًا بلفظ: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عِتق إلا من بعد ملك. ولا نذر في معصية الله - ﷿ -.
(ابنُ لهيعة ضعيفٌ. وقد خالفه عبد الله بنُ زياد بن سمعان. وابن لهيعة وإن كان ضعيفًا، فهو خيرٌ من ابن سمعان. فهذا كذَّبه ابنُ معين. وكان إبراهيم بنُ سعد يحلف على أنه كذَّاب. وتركه أحمد والنسائيُّ والدارقطنيُّ وغيرهم. وإسناد الحسن ابن عمارة: أضعف من سابقه. فالحسن بنُ عمارة: متروك. ومسروح ابن عبد الرحمن، استظهر الذهبيُّ في "الميزان" (٤/ ٩٧) أنه مسروح أبو شهاب الذي ترجمه ابنُ أبي حاتم (٤/ ١ / ٤٢٤)، وقال: سألتُ أبي عنة وعرضت عليه بعض حديثه، فقال: لا أعرفه. وقال: يحتاج أن يتوب إلى الله ﷿ من حديثٍ باطلٍ رواه عن الثوري. اهـ.) (تخريجه: طب كبير، خط، بغ أبو القاسم في نسخة عَمرو).
[ ٢ / ٥٢٧ ]
السابع ما رواه الطبرانيُّ، قال: ثنا صالح بنُ أحمد بنِ أبي مقاتل، قال: نا محمد بنُ يحيى القطعيُّ، قال: نا عاصم بنُ هلال البارقيُّ، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعًا: لا طلاق إلا بعد نكاحٍ.
(وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا لأجل شيخ الطبرانيّ، صالح بن أحمد. فترجمه ابنُ حبان في "المجروحين" (١/ ٣٧٣)، قال: صالح بنُ أحمد بنِ أبي مقاتل أبو الحسين القيراطيُّ، شيخٌ، كتبنا عنه ببغداد .. يسرقُ الحديث، يقلبُهُ، ولعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديثٍ، فيما خرَّج من الشيوخ والأبواب، شهرتُهُ عند من كتب الحديث من أصحابنا تغني عن الاشتغال بما قلب من الأخبار؛ لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ. انتهى. وترجمه الخطيبُ في "تاريخ بغداد" (٩/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، وقال: كان يُذكر بالحفظ، غير أن حديثه كثير المناكير. ونقل عن الدارقطنيّ، قال. كذّابٌ دجالٌ، يحدِّث بما لم يسمعه. ثم قال الخطيب: قال لي البرقانيُّ: لم نكن نكتب حديث صالح بن أبي مقاتل. قلتُ: ولم ذاك، لضعفه؟ قال: نعم، هو ذاهبُ الحديث. انتهى. ولكنه توبع. تابعه ابنُ صاعد، قال: ثنا محمد بنُ يحيى القطعيُّ بهذا الإسناد سواء
قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عاصم بنُ هلال، تفرَّد به: محمد ابنُ يحيى القطعي. وقال ابنُ عدي: قال لنا ابنُ صاعد، وما سمعناه إلا منه، ولا أعرفُ له علَّة فأذكرُهَا. قلتُ: وابنُ صاعد إمامٌ ثقةٌ ثبتٌ، ولكن عاصم بنَ هلال -وكان إمامًا لمسجد أيوب السختياني- فضلًا عن أن الشيخين لم يحتجا به، ولم يرويا عنه شيئًا، ولم يرو له أحدٌ من الستَّة إلا النسائيّ، فهو مختلفٌ فيه. فضعَّفه ابنُ معين والنسائيُّ وابن عديّ وابنُ حبان. وصرَّح أبو زرعة وابنُ عديّ أنه يروي عن أيوب السختياني أحاديت مناكير غير محفوظة، وحديثُهُ هذا عن أيوب. ومشاهُ أبو حاتم الرازي وأبو داود والدارقطنيُّ والبزار. ونحن نقول: إن هذه التمشية من
[ ٢ / ٥٢٨ ]
هؤلاء النقاد فيما توبع عليه بداهةً. فكيف يستدركُ مثلُ هذا على الشيخين؟!) (تخريجه: ك، طب أوسط، طب صغير، عديّ).
الثامن ما رواه: أبو بكر الدمشقيّ عبد الله بنُ يزيد، قال: ثنا صدقة ابنُ عبد الله الدمشقيّ، قال: جئتُ محمد بنَ المنكدر، وأنا مُغضبٌ، فقلتُ: الله! أنت أحللت للوليد بن يزيد أُمَّ سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله - ﷺ - حدثني جابر ابنُ عبد الله الأنصاريّ، أنه سمع رسول الله - ﷺ -، يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك.
(ذكر الحاكم هذا الحديث من طريقين عن جابر. وليس سندٌ واحدٌ منهما على شرط الشيخين ولا أحدهما. وهذا هو الوجه الأول. وإسناده ليس على شرط الشيخين، ولا على شرط واحدٍ منهما، بل هو ضعيفٌ. وعبد الله بنُ يزيد ترجمه ابنُ أبي حاتم (٢/ ٢ / ٢٠٢)، ونقل عن دُحَيمٍ أنه أثنى عليه، ووصفه بالصدق والستر، ونقل عن أبيه أنه قال: "شيخ". ولم يرو الشيخان له شيئًا. وصدقة: وقع عند الحاكم وابن المقريء أنه "ابن عبد الله"، وهو الدمشقيُّ، كما عند الحاكم، ويُكنى بأبي معاوية، ويُقال أبو محمد، ولم يرو له الشيخان شيئًا، وهو منكرُ الحديث. ووقع عند الطبراني أنه "صدقة بن يزيد"، ولا أدري كيف وقع هذا الاختلاف، لا سيما وطريق الطبراني وابن المقريء واحدٌ، وأستبعد أن يكون الاختلاف بين الطبراني وشيخ ابن المقريء. وعلى أيّ حالٍ، فصدقة بن يزيد: هذا هو الخراساني، وليس بأحسن حالًا من صدقة بن عبد الله.) (تخريجه: ك، ابن المقرىء، طب أوسط).
التاسع ما رواه: رواه أحمد بنُ عبد الله بنِ الحكم، قال: ثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: لا
[ ٢ / ٥٢٩ ]
طلاق قبل نكاحٍ. ورواه يوسف بنُ موسى، قال: ثنا وكيعٌ: ثنا ابنُ أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر وعطاء، عن جابر رفعه محمد، وأوقفه عطاء. ورواه: ابنُ أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: ثنا وكيع بهذا الإسناد ولم يذكر عطاء.
(ذكر الحاكم هذا الحديث من طريقين عن جابر. وليس سندٌ واحدٌ منهما على شرط الشيخين ولا أحدهما. هذا هو الوجه الثاني. وفيه أحمد بنُ عبد الله بن الحكم، ويشبه أن يكون أبا الحسين البصري، المعروف بـ "ابن الكردي"، وهو مترجمٌ في "التهذيب" (١/ ٣٦٥)، ويروي عن: محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما، وهم من طبقة وكيع، وهو من شيوخ مسلم والنسائيّ والترمذيّ، ولم يرو له البخاريُّ شيئًا، وليس له في "مسلم" إلا خمسة أحاديث أو نحوها. وكلها عن محمد بن جعفر، ولم يرو مسلمٌ له عن وكيع شيئًا، ولم يرو البخاريُّ شيئًا لوكيع عن ابن أبي ذئب، ولا لابن أبي ذئب عن ابن المنكدر. ولا روى الشيخان شيئًا لابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح، فليس هذا الإسناد على شرط واحدٍ منهما فضلًا عن أن يكون على شرطهما) (تخريجه: ك، البزار، هق، الحافظ تغليق، ابن أبي حاتم، ابن كثير).
العاشر ما رواه: هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة مرفوعًا: لا طلاق قبل نكاح.
(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا عليّ بن الحسين، تفرَّد به .. أحمد بن سعيد الدارميُّ. قال شيخُنا: وهذا الاختلاف عندي من هشام بن سعد، فقد تبين لك أن الحديث من كل وجوهه ليس على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما. والله أعلم) (تخريجه: ق، السهمي،
[ ٢ / ٥٣٠ ]
طب أوسط).
الحادي عشر ما رواه: عبد الله بنُ صالح، قال: ثنا الليث بنُ سعد، عن هشام بن سعد، أنَّه قال لابن شهاب، وهو يذاكره هذا النحو من طلاق من لم ينكح وعتق من لم يملك: ألم يبلُغك أن رسول الله - ﷺ - قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. قال ابنُ شهاب: بلى، قد قاله رسول الله - ﷺ -، ولكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسول الله - ﷺ - وساق كلامًا.
(عن ابن شهاب الزهري مرسلًا أو معضلًا. قلتُ: وهذا من الاختلاف على هشام ابن سعد في إسناده) (تخريجه: طح مشكل).
الثاني عشر ما رواه: الوليد بن سلمة الأزديُّ، قال: نا يونس بنُ يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ -، قالت: بعث النبيُّ - ﷺ - أبا سفيان بن حرب، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجلُ من لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك.
(وسنده ضعيفٌ جدًّا، والوليد بنُ سلمة الأزدي كذَّبه دُحَيم وغيره. وقال ابنُ حبان: يضعُ الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهبُ الحديث) (تخريجه: قط).
الثالث عشر ما رواه: الحاكم، قال: ثنا أبو عمران موسى بنُ سعيد الحنظليُّ الحافظ بـ "همذان": ثنا أبو مسلم إبراهيم بنُ عبد الله -هو الكجيُّ-، عن حجاج بن منهال: ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - مرفوعًا: لا طلاق إلا بعد نكاحٍ، ولا عتق إلا بعد ملكٍ.
[ ٢ / ٥٣١ ]
(شيخ الحاكم ترجمه الخطيب في "تاريخه" (١٣/ ٥٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وإبراهيم بن عبد الله هو أبو مسلم الكجيُّ، يروي عن حجاج بن منهال كما في "سير النبلاء" (١٣/ ٤٢٣)، ترجمه ابنُ حبان في "الثقات" (٨/ ٨٩)، والخطيب في "تاريخه" (٦/ ١٢٠ - ١٢٤)، وقال: كان من أهل الفضل والعلم والأمانة، نزل بغداد، وروى بها حديثًا كثيرًا، ونقل توثيقه عن موسى بن هارون والدارقطنيّ. وحجاج ابن منهال ومن فوقه من رجال "الصحيحين" ولكن لم يقع في "الصحيحين" ولا في أحدهما هذه الترجمة: حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي. ثم إني لم أقف على من ذكر رواية لهشام الدستوائي، عن هشام بن عروة. وقد رواه هشام بنُ سعد، عن الزهريُّ، عن عروة، عن عائشة - موقوفًا. وهشام بنُ سعد ليِّنُ الحفظ) (تخريجه: ك، ش، طح مشكل، هق).
الرابع عشر ما رواه: أبو سعد، عن يزيد الفقير، عن جابر مرفوعًا: لا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق إلا بملك، ولا صمت يومٍ إلى الليل، ولا وصال في صيامٍ، ولا رضاع بعد فصالٍ، ولا يُتْم بعد حلم، ولا رهبانية فينا.
(وسنده ضعيفٌ جدًّا، وأبو سعد: هو البقال، واسمه سعيد بن المرزبان؛ تركه: الفلاس والدارقطنيّ. وقال البخاريُّ: منكر الحديث. وقال النسائيُّ: ليس بثقة. وقال ابنُ معين، والنسائيُّ في رواية: لا يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة. وإنما وثقه من لا يعتد به في هذا الفن) (تخريجه: المُخَلِّص).
الخامس عشر ما رواه: إسماعيل بنُ أبي إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل ابنُ عيَّاش، عن حرام بنِ عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر مرفوعًا: لا طلاق قبل
[ ٢ / ٥٣٢ ]
نكاحٍ، ولا عتق إلا بملك، ولا صمت يومٍ إلى الليل، ولا وصال في صيامٍ، ولا رضاع بعد فصالٍ، ولا يُتْم بعد حلم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرُّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولدٍ مع والده، ولو أن صغيرًا حج عشر حججٍ كانت عليه حجةُ الإسلام إذا عقل إن استطاع إلية سبيلًا، ولو أن مملوكًا حج عشر حجج كانت عليه حجةٌ إن استطاع إليه سبيلًا، ولو أن أعرابيًّا حج عشر حججٍ كانت عليه حجةٌ إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلًا.
(وهذا إسنادٌ ساقطٌ للغاية. وإسماعيل بنُ أبي إسماعيل منكرُ الحديث. ورواية إسماعيل بن عيَّاش عن المدنيين منكرة وهذه منها. وحرام بنُ عثمان تالفٌ. قال الشافعيُّ وابنُ معين والجوزجانيُّ: الرواية عن حرامٍ حرامٌ) (تخريجه: الحارث).
السادس عشر: ما رواه الطبرانيُّ، قال: حدثنا موسى بنُ زكريا: نا شبابُ العُصفريُّ: نا عَمرو بنُ عاصم الكلابي: نا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عَمرو بن دينار، عن جابر مرفوعًا: لا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق قبل مِلك.
(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث، عن عَمرو بن دينار، إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا عَمرو بن عاصم، تفرَّد به شبابٌ. اهـ.
قال شيخُنا: وشيخ الطبراني متروكٌ، والطائفيُّ يضعَّفُ) (تخريجه: طب أوسط).
[ ٢ / ٥٣٣ ]
٩٩٦/ ١٦ - (لا ينْكِحِ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ.
ومعناه: أنَّ المحرم لا يتزوج امرأةً، ولا يُزَوِّجُه غيرُهُ امرأةً سواء كان بولاية أو بوكالة، ولا يطلب امرأةً للتزوج).
(قال مسلمٌ: حدثنا يحيى بنُ يحيى، قال: قرأتُ على مالك، عن نافع، عن نبيه ابن وهب، أَنَّ عُمر بنَ عُبَيد الله أراد أَنْ يُزَوِّجَ طلحة بنَ عُمر بنتَ شيبة بنِ جُبَير، فأرسل إلى أبان بنِ عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان ابنَ عفان، يقول: قال رسول الله - ﷺ -: .. فذكره.
وفي رواية عند مسلم أيضًا: أن عُمر بنَ عُبَيد الله بنِ معمر، أراد أَنْ ينكحَ ابنهُ طلحة بنتَ شيبة بنِ جُبَير في الحج، وأبان بنُ عثمان يومئذٍ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان: إِنِّي قد أردتُ أنْ أنكحَ طلحة ابنَ عُمر، فأحب أنْ تحضر ذلك، فقال له أبان: ألا أراك عراقيا وفي رواية أعرابيا- جافيا! إِنَّي سمعتُ عثمان بنَ عفان، يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينكح المحرم").
(إسناده صحيحٌ. قال أبو عَمرو -غفر الله له-: وفيه إثباتُ سماع أبان بن عثمان ابن عفان من أبيه عثمان - ﵁ -. وردٌّ على الإمام أحمد في نفي السماع.
فنقل ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" (ص ١٦) عن أبي بكر الأثرم، قال: سألتُ أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه. اهـ. مع أنّ تصريحة بالسماع ثابتٌ في صحيح مسلم وغيره.
انظر القاعدة التي ذكرها شيخُنا فيما مضى في الحديث رقم ٩، ورقم ٨٣، ونظيرها في الأحاديث أرقام: ٩٤، ١٣٧، ٢٩٩، ٣٦٢، ٤٧٣، ٤٩٥).
[ ٢ / ٥٣٤ ]
(م، د، س، مي، ط، البزار، جا) (غوث ٢/ ٧٦ ح ٤٤٤؛ ٣/ ٣٥ ح ٦٩٤؛ التسلية / ح ٣١؛ تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤).
٩٩٧/ ١٧ - (لقد هممتُ أنْ أنهى عن الغِيلَةِ، حتى ذكرتُ أنَّ فارسَ والرومَ يفعلون ذلك، فلا يضرُّ أولادَهُم. قال مالك: والغيالُ أنْ يطأ الرجل امرأته وهي ترضعُ).
(رواه: محمد بنُ عبد الرحمن بن نوفل، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، عن جُدَامةَ بنتِ وهب الأسدية - ﵂ -، قالت: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: .. فذكرته).
(حديثٌ صحيحٌ. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وأبي هريرة، وابن عباس - ﵃ -).
(م، د، س، ت، ق، مي، ط، حم، ابن سعد، حب، طب كبير، طح معاني، هق، بغ، ابن الحطاب) (الأمراض / ٢١٢ ح ٨٣).
٩٩٨/ ١٨ - (ليس مِنَّا مَنْ حلف بالأمانة، وليس منا مَنْ خَبَّبَ امرأة أو مملوكًا).
(عن بريدة - ﵁ - مرفوعًا).
(صحيحٌ. وفي الباب عن: أبي هريرة، وابن عُمر، وابن عباس - ﵃ -).
(حم، حب، ك، البزار، الخلعي، البرجلاني، خط) (التوحيد / ١٤١٩ هـ / ذو الحجة؛ تنبيه ٢ / رقم ٥٣٨).
[ ٢ / ٥٣٥ ]
٩٩٩/ ١٩ - (من ادَّعى إلى غير أبيه، أو تولَّى غير مواليه، فعليه لعنةُ الله، والملائكة، والناس أجمعين).
(قال وُهَيب بنُ خالد واللفظ له، ومحمد بنُ أبي الضيف: ثنا عبد الله بن عثمان ابن خُثَيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: .. الحديث).
(ولفظ ابن أبي الضيف: "من انتسب .. " والباقي مثله. وابنُ أبي الضيف: رسمه رسم المجهول؛ لكن تابعه وهيب بنُ خالد، وهو ثقةٌ ثبتٌ) (ق، حم، ش، يع، حب، طب أوسط، طب كبير) (تنبيه ١٢ / رقم ٢٣٥٦).
١٠٠٠/ ٢٠ - (مَنْ خَبَّبَ عبدًا على أهله فليس مِنَّا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. لفظ النسائي).
(عن أبي هريرة - ﵁ -). (حديثٌ صحيحٌ. وقد ورد أيضًا من حديث بُرَيدة، وابن عُمر، وابن عباس - ﵃ -) (خ كبير، س عشرة، د، حم، إسحاق، ابن الأعرابي، البزار، حب، ك، هق آداب، خط، خط موضح) (مجلة التوحيد / ذو الحجة / سنة ١٤١٩ هـ).
[ ٢ / ٥٣٦ ]