رواه أبو داود (^١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (^٢)،
وابن ماجه (^٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى (^٤)،
وابن الجارود (^٥) -ومن طريقه ابن بشكوال (^٦) - قال أيضا: حدثنا محمد بن يحيى؛
والبخاري في جزء القراءة (^٧) وفي التاريخ (^٨):
ومحمد بن أسلم الطوسي في الأربعين (^٩)،
_________________
(١) السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (رقم ٨٥٨).
(٢) أبو علي، وقيل أبو محمد، الحُلواني، ثقة حافظ. توفي (٢٤٢ هـ). التقريب (ص ٢٤٠)
(٣) السنن، الطهارة، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله، (ح: ٤٦٠)
(٤) باب في شأن الصلاة وما فيها، الحديث رقم (١٠)
(٥) المنتقى، الصلاة، باب صفة صلاة رسول الله -ﷺ- (رقم ١٩٤)
(٦) الغوامض والمبهمات (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١)
(٧) باب "هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام" (ص ٣٢)
(٨) التاريخ الكبير (٣/ ٣١٩ - ٣٢٠)
(٩) هو الإمام الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ جليل، توفي سنة ٢٥٨. التقريب (ص ٩٠٧)
[ ٢٠٩ ]
والطحاوي (^١) قال: حدثنا محمد بن خزيمة؛
والطبراني (^٢) قال: حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز (^٣)،
والدارقطني (^٤) قال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^٥)، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (^٦)،
والحاكم (^٧) -وعنه البيهقي (^٨) - قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ (^٩)، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
وابن حزم في المحلى (^١٠)، قال: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَانَ ثنا أَحْمَدُ بن خَالِدٍ ثنا عَلِيُّ بن عبد الْعَزِيزِ؛
_________________
(١) شرح معاني الآثار، الطهارة، باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة (١/ ٣٥/ رقم ١٦١)؛ وفي أحكام القرآن، الطهارات، تأويل قول الله ﵎ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] (١/ ٨٢/ رقم ٣٥).
(٢) المعجم الكبير (٥/ ٣٧ - ٣٨/ رقم ٤٥٢٥).
(٣) الإِمَامُ، الحَافِظُ، الصَّدُوْقُ، أَبُو الحَسَنِ البَغَوِيُّ قال الذهبي في الميزان: ثقة، لكنه كان يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج قال الدارقطني: ثقة مأمون ا. هـ انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١٣/ ٣٤٨)، لسان الميزان ت أبي غدة (٥/ ٥٥٩).
(٤) السنن، الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين (١/ ٩٥ - ٩٦).
(٥) تقدم في المبحث السابق
(٦) تقدم في المبحث السابق
(٧) المستدرك، الصلاة، باب الأمر بالاطمئنان واعتدال الأركان في الصلاة (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٨) السنن الكبرى، الطهارة، جماع أبواب سنة الوضوء، باب التسمية على الوضوء؛ وفي الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب إمكان الجبهة من الأرض في السجود؛ وفي باب جماع أبوا سجود السهو؛ باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب (٢١/ ٤٤ و٢/ ١٠٢ و٣٤٥،).
(٩) أبو الحسن النَّيسابوريُّ المُعدَّل الإمام. توفي عام (٣٣٨ هـ). واسم حَمشاذ محمد قال الحاكم: كان من أتقن مشايخنا وأكثرهم تصنيفًا. انظر: تاريخ الإسلام (٧/ ٧١٩)
(١٠) المحلى بالآثار، الصلاة، أوقات الصلاة، مَسْأَلَةٌ الرُّكُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ (٣/ ٢٥٦). وذكره معلقا في باب الرجلين في الوضوء بعد مسألة (١٩٩).
[ ٢١٠ ]
والخطيب البغدادي (^١) قال: أخبرناه الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي؛
كلهم (الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، والطوسي، وابن خزيمة، ويوسف بن موسى، وعلي بن عبد العزيز وإسماعيل القاضي) عن حجاج بن منهال (^٢).
وسنذكر لفظه من منتقى ابن الجارود، وندرج ما زاده غيره عليه بين معكوفين. وكثير منهم لم يسق لفظه كاملا؛
قال الحافظ ابن الجارود -﵀-:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: ثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ -﵁- أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا (^٣) عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَعَلَى
_________________
(١) المتفق والمفترق (٢/ ٩٣٥/ رقم ٥٦٦).
(٢) أبو محمد البصري ثقة فاضل توفي سنة (٢١٦ أو ٢١٧) التقريب (٢٢٤)
(٣) في جزء القراءة للبخاري ومعجم الطبراني والمحلى: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ … إلخ.
[ ٢١١ ]
الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّهِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»،
قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى قَالَ فَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَعَلَى الْقَوْمِ
فَقَالَ [لَهُ] (^١) رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّهِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»،
وَذَكَرَ ذَلِكَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا
فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: " إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ
ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ
ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [وَ] (^٢) يَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ
ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ
قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ
ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ
_________________
(١) من المحلى لابن حزم
(٢) من الأربعين للطوسي. ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وعند الطبراني والخطيب (فيستوي)
[ ٢١٢ ]
فَوَصْفُ الصَّلَاةِ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ»
قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ا. هـ
قلت: علي بن يحيى وأبوه لم يخرج لهما مسلم؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإن روى له البخاري، لكن لم يخرج له عن علي بن يحيى، وإنما روى لعلي من طريق نعيم المجمر عنه، فالحديث صحيح وليس على شرطهما، ورجاله رجال البخاري.
وقال البيهقي كما في مختصر الخلافيات (٢/ ٢٩) متعقبا الحاكم:
عَليّ بن يحيى بن خَلاد وَأَبوهُ من شَرط البُخَارِيّ ا. هـ
وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (٢/ ٢٨٨):
التَّحْمِيدُ الْمَذْكُورُ وَالتَّمْجِيدُ الْمَذْكُورُ هُوَ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- «إذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، … وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] قَالَ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي». ا. هـ
[ ٢١٣ ]