قرئ على عبد الله بن وهب -﵀- (^١):
أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا (^٢)، وقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى نَحْوِ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُكَ، وَمَا نَقَصَتْ مِنْ هَذَا، فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ»
رواه من طريقه الحاكم في المستدرك (^٣)
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (^٤)، وفي جزء القراءة (^٥) -؛
_________________
(١) موطأ ابن وهب (ص: ١١٨، رقم: ٣٨٣؛ وص ١٣٦، رقم ٤٦٧). والجامع (٣٨٥، ٤٧٢)
(٢) إحالة على رواية ابن وهب عن عبد الله العمري. المتقدمة
(٣) المستدرك، الصلاة، باب الأمر بالاطمئنان واعتدال الأركان في الصلاة (١/ ٢٤٢) ولم يسق المتن.
(٤) السنن الكبرى، الصلاة، جماع أبواب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة وأكثره (٢/ ٣٧٣).
(٥) جزء القراءة خلف الإمام؛ باب الدليل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة منها (ص ١٥).
[ ٢٥٠ ]
وقال في السنن: أَحَالَ ابْنُ وَهْبٍ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى مَا مَضَى (^١)
وَرَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ فَلَمْ يُثْبِتْ تَعْيِينَ الْقِرَاءَةِ.
وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ فَسَاقَ الْحَدِيثَ وَذَكَرَ فِيهِ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ ا. هـ
وقال في جزء القراءة:
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَسَاقَ مَتْنَ الْحَدِيثِ نَحْوَ سِيَاقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ فِيهِ: أُمَّ الْقُرْآنِ ا. هـ
قلت: هذه الزيادة "تعيين القراءة بأم القرآن" لا تثبت؛ فمع مخالفة ابن وهب لرواية الثقات عن داود، تعد زيادته شاذة والله أعلم
_________________
(١) إحالة على رواية ابن وهب عن عبد الله العمري. المتقدمة وفيها تعيين القراءة بأم القرآن ولفظه كما تقدم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ كَبْرَ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِمًا قَرَأْتَ بِأُمَّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَرَأْتَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، …» إلخ
[ ٢٥١ ]