قلت: لم أر هذا في البخاري الآن. ثم قال الحافظ: (وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري، وتبعه القاضي عياض تفرُّدَ أبي هريرة بهذا، وليس بجيد، وقد قال به جماعة من السلف، ومن أصحاب الشافعي قال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إِبطيه في الصيف. ورواه أبو عبيد -يعني في كتاب الطهارة- بإسناد أصح من هذا فقال: ثنا عبد الله أبي صالح، ثنا الليث، عن محمد بن عجلان، عن نافع. وأعجب من هذا أن أبا هريرة رفعه إِلى النبي - ﷺ - في رواية مسلم، وصرّح باستحبابه القاضي حسين، وغيره).
[ ١ / ١٢٩ ]
قلت: قد ورد الشروع في العضد عن النبي - ﷺ - من حديث جابر عند الدارقطني، والبيهقي، ومن حديث عثمان عند الدارقطني، ومن حديث وائل عند البزّار والطبراني في الكبير، وسندهما لا بأس به، أما حديث جابر فضعيف.
* * *
١٤ - حديث المغيرة: "أن النبي - ﷺ - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة" خرجه مسلم.
[ ١ / ١٣٠ ]