[ ٥ / ٤٦٣ ]
اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع، مختلف في الاحتجاج به، فإذا حكم على حديث بالضعف، كان ذلك منفرا عنه.
ولو أعلم أن الذي أعله به إنما هو الانقطاع أو الإرسال، انقسم سامعوه إلى قابل وراد.
ولم يقع له هذا إلا في حديثين فيما أعلم، وهما:
(٢٦٤٢) حديث عائشة أن النبي ﷺ «كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ».
قال بإثره: قال أبو عيسى: ليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء
[ ٥ / ٤٦٥ ]
ففي اقتناعه بقول أبي عيسى تضعيف له.
والحديث المذكور، إنما علته عند الترمذي وأبي داود الانقطاع، بينا ذلك في كتابيهما.
وأبو محمد ساقه من عند النسائي، وإسناده عنده هو إسناده عندهما.
يرويه أبو روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، ولم يسمع منها.
(٢٦٤٣) وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في «النهي عن الشراء والبيع في المسجد».
ضعفه، فأواهم أمرا غير ما به، من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وهو يوجد له في مواضع الاحتجاج به، فيتأكد توهم ضعفه بأمر آخر، ولا ضعف به إلا ما يحتمل حديث عمرو عن أبيه، عن جده من الانقطاع، على ما بينا في غير هذا الموضع.
وإنما يروي الحديث المذكور مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن عمرو.
وابن عجلان عندي حجة.
(٢٦٤٤) وقبله في المساجد مر له حديث: «كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها»
[ ٥ / ٤٦٦ ]
[ساقه من عند أبي داود من رواية محمد بن عجلان، و] ولم يعرض له، ولا بين أنه عنه [فبان بذلك عدم كونه عنده علته].
ولم يعتل عليه بقادح، وقد اعتراه الآن في هذا الحديث أمر آخر، وذلك أنه ذكره بأن قال: وعن عبد الله بن عمرو.
وهذا من فاعله خطأ، فإن أحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده، إنما ردت لاحتمال، أن تكون الهاء من جده عائدة على عمرو، فيكون الجد محمدا فيكون الحديث مرسلا، أو أن يعود على شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو.
فإذا الأمر هكذا، فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إلا بحجة، وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبينا، يقول: «عن جده عبد الله ابن عمرو» فيرتفع النزاع.
ونبين هاهنا ما اتفق له في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الاحتجاج به، أو رده، فنقول:
(٢٦٤٥) ذكر حديث: «يأخذ من طول لحيته وعرضها».
من رواية عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ثم أتبعه قول الترمذي: عمر بن هارون مقارب الحديث، قال وذكره أبو أحمد، وزاد: «بالسوية» وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي
[ ٥ / ٤٦٧ ]
فهو - كما ترى - لم يعرض له من أجل عمرو، عن أبيه، عن جده، ولا من أجل أسامة.
(٢٦٤٦) وحديث: «من لغا كانت له ظهرا».
لم يقل فيها شيئا، وهو من رواية أسامة بن زيد، عن عمرو، عن أبيه، عن جده.
(٢٦٤٧) وحديث: «اللهم اسق عبادك».
سكت عنه، وهو مع ذلك من رواية علي بن قادم، وهو مختلف فيه.
(٢٦٤٨) وحديث: «ضرب الصبيان على الصلاة وتعليمهم إياها».
ولم يعرض له بشيء أصلا.
(٢٦٤٩) وحديث: «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».
(٢٦٥٠) وحديث: «زكاة العسل»
[ ٥ / ٤٦٨ ]
(٢٦٥١) وحديث: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان».
(٢٦٥٢) وحديث: «تحريق متاع الغال وضربه»
وعرض منه [لزهير بن محمد، ولم يعرض لعمرو بن شعيب.
(٢٦٥٣) وحديث] سبي هوازن من رواية ابن إسحاق ع [ن عمرو ابن شعيب.
(٢٦٥٤) وحديث: «من أيما امرأة نكحت] على صداق أو حباء»
[ ٥ / ٤٦٩ ]
(٢٦٥٥) وحديث: «رد زينب بنكاح جديد».
وعرض منه لحجاج بن أرطأة.
(٢٦٥٦) وحديث: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم».
سكت عنه ولم يبرزه.
(٢٦٥٧) وحديث: «لا طلاق إلا فيما لا تملك».
من رواية مطر عنه، وأتبعه قول البخاري فيه: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح
[ ٥ / ٤٧٠ ]
(٢٦٥٨) وحديث: «كل مستلحق بعد أبيه».
من رواية محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى عنه.
(٢٦٥٩) وحديث: «إن ابني هذا كان بطني له وعاء».
من رواية الأوزاعي عنه.
(٢٦٦٠) وحديث: «النهي عن بيع وشرط»
[ ٥ / ٤٧١ ]
من رواية أبي حنيفة عنه.
(٢٦٦١) وحديث: «لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله».
ورد طريقا آخر له بالانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، وهو أيضا من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده.
(٢٦٦٢) وحديث: «فإذا استرد الواهب ما وهب».
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد عنه.
(٢٦٦٣) وحديث: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر»
[ ٥ / ٤٧٢ ]
(٢٦٦٤) وحديث: «ميراث ولد الملاعنة لأمه».
(٢٦٦٥) وحديث: «ابن الزنا لا يرث».
ضعفه بابن لهيعة.
(٢٦٦٦) وحديث: «ليس [على] المستعير غير المغل ضمان».
ضعفه بعمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان
[ ٥ / ٤٧٣ ]
(٢٦٦٧) وحديث: «القاتل لا يرث».
لم يعرض له من جهة عمرو، لكن من جهة أنه روي عن عمرو، عن عمر مرسلا.
(٢٦٦٨) وحديث: «قضى بشاهد ويمين في الحقوق».
أعله بمطرف بن مازن.
(٢٦٦٩) وحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة»
[ ٥ / ٤٧٤ ]
ضعفه بغير عمرو.
(٢٦٧٠) وحديث: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها».
(٢٦٧١) وحديث: «من التقط دواة أو سكينا».
وأبرز المثنى بن الصباح، ورواه عنه مسلمة بن علي.
(٢٦٧٢) وحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم».
(٢٦٧٣) وحديث: «[لا نذر إلا فيما يبتغى به] وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم».
(٢٦٧٤) وحديث: [].
(٢٦٧٥) وحديث] القسامة الذي فيها يحلفون خمسين يمينا
[ ٥ / ٤٧٥ ]
قسامة.
(٢٦٧٦) وحديث: «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى عنه، وقال فيه: حسن غريب.
(٢٦٧٧) وبعده حديث في الدية.
(٢٦٧٨) وحديث: «في شرح أصناف الأموال المؤداة في الدية».
من رواية سليمان بن موسى، وآخر بعده كذلك.
(٢٦٧٩) وحديث: «في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي اللسان إذا
[ ٥ / ٤٧٦ ]
منع الكلام».
وضعفه بالعرزمي.
(٢٦٨٠) وحديث: «عقل أهل الذمة».
(٢٦٨١) وحديث: «دية المعاهد نصف دية الحر».
من رواية ابن إسحاق عنه.
(٢٦٨٢) وحديث: «دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء».
(٢٦٨٣) وحديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب»
[ ٥ / ٤٧٧ ]
(٢٦٨٤) وحديث: «النهي أن يقتص من الجرح حتى ينتهي»
من رواية مسلم بن خالد عنه
(٢٦٨٥) وحديث: «إعتاق الذي جب سيده مذاكيره»
(٢٦٨٦) وحديث: «يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه»
وبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه
[ ٥ / ٤٧٨ ]
(٢٦٨٧) وحديث: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم»
أبرز منه حجاج بن أرطاة، عن عمرو
(٢٦٨٨) وحديث: «أمر بقطعه من المفصل»
(٢٦٨٩) وحديث: «رداء صفوان»
ولم يضعفه بالعرزمي وبأبي نعيم النخعي
(٢٦٩٠) وحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم»
(٢٦٩١) وحديث أبي ثعلبة في أكل الكلب من الصيد
[ ٥ / ٤٧٩ ]
(٢٦٩٢) وحديث: «الفرع حق»
(٢٦٩٣) وحديث: «سئل عن العقيقة»
[ ٥ / ٤٨٠ ]
(٢٦٩٤) وحديث: «الريطة المعصفرة لا بأس بها للنساء»
(٢٦٩٥) وحديث: «لا تنتفوا الشيب»
(٢٦٩٦) وحديث: «تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، والنصارى بالأكف»
ضعفه بابن لهيعة
(٢٦٩٧) وحديث: «يحشر المتكبرون أمثال الذر» وحسنه
كل هذه لم يعبها بعمرو، عن أبيه، عن جده، إنما هي قسمان: أما
[ ٥ / ٤٨١ ]
[القسم الأول من الأحاديث، فقد تقدم] له من هذا تحسين روايات عمرو، عن [أبيه، عن جده، وأما القسم الثاني من الأحاديث
(٢٦٩٨) منها قوله] في حديث من حديثه ذكره من رواية ابن عجلان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، «في التمر المعلق، ومن أصاب منه من ذي حاجة» أبو عمر يصحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الرواي عنه ثقة
(٢٦٩٩) وذكر أيضًا من طريق ابن أبي شيبة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده حديث: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانوا».
ثم قال: قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح، وذكر توثيق الناس لعمرو، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه.
قال: وقال غيره: عمرو ثقة، ولكنه يحدث عن صحيفة جده
(٢٧٠٠) ولما ذكر حديث عمرو، عن أبيه، عن جده في «التكبير في صلاة العيدين»
أتبعه أن البخاري صححه
[ ٥ / ٤٨٢ ]
فكان في هذا إيهام تصحيح البخاري أحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده.
وقد بينا فيما تقدم ما عمل البخاري في ذلك، وأنه إنما يشبه أن يكون كلام الترمذي.
فهذا يظن منه أن مذهبه كمذهب أبي عمر، وليس كذلك، بل له خلافه في جملة أحاديث، ضعفها من أجله
(٢٧٠١) منها أنه ذكر من طريق الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين الواسطي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سأل النبي ﷺ عن «اللقطة توجد في أرض العدو».
ثم أتبعها أن قال: سويد بن عبد العزيز ضعيف، مع ضعف حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده
(٢٧٠٢) وحديث: «فإن تركها كفارتها»: فيمن «حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها»
ساقه من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده
ثم أتبعه قول أبي داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: «وليكفر عن
[ ٥ / ٤٨٣ ]
يمينه»، إلا ما لا يعبأ به
(٢٧٠٣) وحديث: «من زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم»
أتبعه الكلام بما قيل في روايته وصحيفته
(٢٧٠٤) وحديث أبي داود: [نهى عن بيع العربان].
وأتبعه أن قال: [هذا الحديث] مع ما في إسناده، هو [منقطع، لأنه رواه عن القعنبي، عن مالك، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب] وكذا قال التنيسي وغيره، أو عن الثقة عنده، كذا قال يحيى بن يحيى.
ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو، لا عن مالك، ذكر ذلك ابن عبد البر.
قال ابن عدي: يقال: إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه عن عمرو
(٢٧٠٥) وذكر حديث حسين المعلم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن
[ ٥ / ٤٨٤ ]
عمرو، عن أبيه، عن جده: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».
ثم قال: قد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد، قال: وفي بعض هذه الطرق عن عمرو، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، خرجه أبو داود عن حسين الملعلم عن عمرو. انتهى كلامه
[ ٥ / ٤٨٥ ]
وفيه تضعيف إسناد عمرو، عن أبيه، عن جده، ولو كان الرواة عنه ثقاتًا، فإن هؤلاء الثلاثة ثقات، وقد ذكر أن جده هو عبد الله بن عمرو، وهذا يناقض ما تقدم من عمله
(٢٧٠٦) وذكر حديث أنس: «أنت ومالك لأبيك».
ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد، وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار وغيره
(٢٧٠٧) وحديث: «رد شهادة الخائن والخائنة».
ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد
وهو من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو
(٢٧٠٨) وحديث ضالة الشاة: «فاجمعها حتى يأتيها ربها»
وقال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد
وهو من رواية ابن إسحاق عن عمرو.
كل هذه الأحاديث مضعفة عنده، أو محال بها على ما تقدم من كلامه فيه وتضعيفه له، وذك يناقض فعليه المتقدمين من تصحيحه رواياته، أو سكوته عنه وترك الإعلال به.
[ ٥ / ٤٨٦ ]
وقد صحح من أحاديثه أحاديث هو فيها مصيب، وهي قسمان:
قسم ارتفع فيه ما يخاف من الانقطاع، إما بذكر أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وإما بتكرار «عن أبيه».
وقسم ليست من رواية عمرو عن أبيه، لكن من روايته عن [غير أبيه، وهي أيضًا صحيحة
(٢٧٠٩) كحديث البلاط]
(٢٧١٠) [وحديث:] «في المواضح خمس خمس».
ذكره من طريق [النسائي، عن عمرو بن شعيب] حدثني أبي عن عبد الله بن عمرو
وقد صح سماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو
(٢٧١١) وحديث: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح
[ ٥ / ٤٨٧ ]
ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
صححه في حقه، فإنه ساقه من عند الترمذي.
وإسناده عنده وعند أبي داود هكذا: عن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، فجاء من هذا أنه عن عمرو، عن شعيب، عن محمد، عن عبد الله بن عمرو، فارتفع ما يخاف من الإرسال
(٢٧١٢) وأما القاسم الثاني، فمنه حديث: «الشفعة للجار»
سكت عنه، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه
(٢٧١٣) وحديث: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد»
هو من رواية عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس
[ ٥ / ٤٨٨ ]
(٢٧١٤) وحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»
هو من رواية عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة
(٢٧١٥) فأما حديث: «لا يقاد الوالد بالولد» فإنه عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ ويرويه عن عمرو، حجاج بن أرطاة، وقد تبين عنده سماع عمرو من أبيه، وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو
(٢٧١٦) وحديث ذكره في الجنائز من طريق النسائي عن عبد الله بن عمرو، في أن «الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض» الحديث.
فإنه عند النسائي من رواية عمرو بن سعيد بن أبي حسين، أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك فذكر في كتابه أنه سمع أباه شعيب بن محمد، يحدث عن جده عبد الله بن عمرو. فذكره
ولو تعرضنا لذكر الكلام في عمرو بينا هذا بغير هذا الطريق، فإنه صحيح، ولكن لم نقصد ذلك، وإنما قصدنا تبيين عمله فيما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه، أو عن غيره، وهو قد [اضطرب فيه رأيه واختلف فيه حكمه]
[ ٥ / ٤٨٩ ]